د. محمد عبد الوهاب خفاجى بمناسبة استغلال الاطفال في بعض الميادين والتاثير عليهم بقيامهم بحمل اكفانهم بقصد تحقيق اغراض سياسية وتعريض حياتهم للخطر والهلاك، فانه يثور التساؤل عن مدي مسؤلية كل من قام باستخدامهم لهذا الغرض معرضا حياتهم للخطر سواء في ظل قانون الطفل المصري اوالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل خاصة عندما يتم استغلالهم عقب الثورات لتحقيق اغراض سياسية مما يثير مدي انطباق فكرة العدالة الانتقالية ومدي اعتبار ذلك من الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية ؟ تمثل مرحلة الطفولة اهم واخطر المراحل في حياة الانسان وهم رمز المستقبل واداة صنعه وانه علي عاتقهم يتواصل العطاء الانساني وتتقدم مسيرة الحضارة الانسانية وتتاكد رسالة الانسان علي الارض ومن الجدير بالذكر انه وفقا للمادة الاولي من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ت تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعي الأطفال، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية كما تكفل الدولة، كحد أدني، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وتنص المادة 96 من ذات القانون علي انه " يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :1-اذا تعرض امنه اواخلاقه اوصحته اوحياته للخطر 2-اذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أوالمدرسة أومؤسسات الرعاية أوغيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أوكان معرضا للإهمال أوللإساءة أوالعنف أوالاستغلال أوالتشرد .---- وتنص المادة 99 مكرر علي انه -- وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أولجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .ويعتبر خطرا محدقا كل عمل ايجابي اوسلبي يهدد حياة الطفل او سلامته البدنية أوالمعنوية علي نحولا يمكن تلافيه بمرور الوقت وقد نص قانون الطفل علي عقوبات محددة لمرتكبي تلك الجرائم ,وانشا العديد من الالتزامات القانونية علي عاتق الدولة بل والتزامات ادبية علي عاتق كل من كان قادرا علي انقاذهم من الناس . وبموجب المادة 98 مكررا فانه علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أوزواله عنه وعلي المستوي الدولي فانه بموجب المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أوالضرر أوالإساءة البدنية أوالعقلية أوالإهمال أوالمعاملة المنطوية علي إهمال أوإساءة المعاملة أوالاستغلال. 2-ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخري من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتي الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.,وما من ريب في ان توقي الخطر المحدق بارواحهم يستلزم التدخل القضائي وغني عن البيان ,ان الاطفال هم الاكثر عرضة من غيرهم في مجال التاثير عليهم بصدد انتهاكات حقوق الانسان وذلك لصغر سنهم وربما للحاجة والفقر والظروف الاجتماعية السيئة لبعضهم مما يثير فكرة مسؤلية القائم باستخدامهم علي المستوي الجنائي الدولي في هذه النزاعات لتحقيق اغراض سياسية وتعريض حياتهم للخطر والهلاك، والحق انه يجب ان تسري عليهم اليات العدالة الانتقالية في البحث عن الحقيقة واصلاح المؤسسات المتصلة بالقيام علي خدماتهم ورعايتهم ومعالجة اثار الانتهاكات المرتكبة في حقهم في الجرائم المماثلة، وفي هذا المجال فان الواقع الحديث لنشاط المحكمة الجنائية الدولية يكشف النقاب عن تطور لاحق خلاق في مجال التفسير لاختصاصاتها للتصدي للجرائم الدولية المرتكبة ضد الاطفال وفي فرع منها استخدامهم في تحقيق الاغراض السياسية مع تقديم حياتهم قرابين للسياسيين ومن ثم تعريضهم للقتل والهلاك وهوما يستلزم من الحكومة المؤقتة دراسته خاصة انه ينطبق علي هؤلاء الاطفال الذين لا يدركون الدوافع المغرضة لاهداف السياسة التي تتعارض مع الطهارة والبراءة التي تتميز بها ارواح الاطفال. لتفقد مصر رصيدها من الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة.