وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. واستقر المجلس علي أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وله موازنة مستقلة، كما تم إعفاءه من جميع الضرائب والرسوم. وشمل مشروع القانون ضوابط تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتعيين المدير التنفيذي له. وفيما يلي نص مواد مشروع القانون: مادة 1: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق. مادة 2: يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: 1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج. 2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 3- المساهمة في تطوير العشوائيات. 4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين. وذلك كله في حدود شروط الواقفين. مادة 3: يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: 1- وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة). 2- 4 أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء. 3- ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال. 4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة. 5- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه مادة 4: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه. ويختص المجلس بالآتي: 1) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق علي الأسس المالية والاقتصادية السليمة، لتحقيق أعلي عائد ممكن. 2) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق. 3) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية. 4) الموافقة علي مشروع الموازنة والحساب الختامي. 5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها. 6) النظر في كل ما يري رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق. 7) اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه. المبررات: تم تعديل وإضافة لضبط الصياغة واستيفاء بعض أغراض النص. أضيفت كلمة "المالية"، لاختصاص إدارة واستثمار الأموال بالإدارة المالية. تم تقديم وتأخير في بعض الجمل لضبط الصياغة. حذفت جملة " التي يسير عليها" لضبط الصياغة. مادة: 5: يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلي ذلك. ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس في حالة غيابه. مادة: 6: يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف علي أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها علي النحو المبين بأهداف الصندوق. مادة 7: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الأوقاف. ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولي علي الأخص الآتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- تصريف شئون الصندوق والإشراف علي سير العمل به. 3- عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل. 4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة. مادة 8: تتكون موارد الصندوق من: 1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد. 2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية. 3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق. 4- عائد استثمار أموال الصندوق. 5- أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. المبررات: أضيفت جملة "القائمة في نهاية السنة المالية"، لضمان انتظام تدفق الموارد سنويًا للصندوق، وتجنب ترحيل الفوائض من عام إلي آخر. مادة 9: يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق. مادة: 10 تعفي أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري علي الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، علي أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه. وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا. مادة 11: يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة المعمول بها في الدولة. مادة 12: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به. مادة 13: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره