جريمة بشعة درات فصولها في منطقة الطالبية بالجيزة، كأنه فيلم أجنبي، حيث اتفق شخص مع سيدة علي قتل كل منهما لزوجه حتي يتزوجان، وبالفعل قتلت السيدة زوجها، لكن الرجل رفض قتل زوجته، فقررت عشيقته الانتقام منه، فاستدرجت زوجته وقتلتها. تلقي قسم شرطة الطالبية، بلاغا بالعثور علي جثة خادمة 38 سنة، خلف السور الجانبي بالطريق الدائري دائرة القسم، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلي أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها خادمة 31 سنة مقيمة بدائرة القسم الطالبية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطها، واعترفت بقتلها المجني عليها وقررت بارتباطها والمجني عليها بعلاقة صداقة شملت زوجيهما، وخلال ذلك ارتبطت بعلاقة بزوج المجني عليها، عامل مقيم بدائرة قسم العمرانية، واتفقا علي التخلص من زوجيهما ليتزوجان، وفي سبيل ذلك قام زوج المجني عليها بإحضار (أقراص لحفظ الغلال) وسلمها لها فقامت بدسها لزوجها شيف57 سنة في مشروب، أدي إلي وفاته، واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية، وعقب ذلك طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ اتفاقهما ونظراً لمماطلته لها، فعقدت العزم علي الانتقام منه بقتل زوجته، فاستدرجتها لشقتها غير المعلومة للمجني عليها، بزعم تنظيفها، وما أن وصلت فباغتتها بالضرب باستخدام (حجر) أعدته مسبقا، حتي فارقت الحياة. ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسيارة تاكسي في نقلها لمكان العثور، وتركت الجثة بالمكان وانصرفت، فتم ضبط زوج المجني عليها، وبمواجهته اعترف بالجريمة. وفرق قانون العقوبات في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولي تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل علي إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخري، ونصت المادة 230 من القانون علي: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار علي ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا علي حدوث أمر أو موقوفا علي شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلي قتل ذلك الشخص أو إلي إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 علي: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 علي: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم علي الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.