ناشدت وزارة العدل، المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقًا لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات. ونفت الوزارة، ما أشيع حول إلغاء دعوي صحة التوقيع، موضحة أن دعوي صحة التوقيع ماهي إلا دعوي تحفظية الغرض منها الحصول علي حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه علي المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه. وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، والذي نص علي تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً علي إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلي المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات علي العقار. وتضمن قرار وزير العدل، أن يُعطي الطلب رقما وقتيًا، وينشر المكتب علي نفقة الطالب إعلانًا في إحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض علي تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضي الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطي إلي رقم نهائي.. أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي. جاء قرار وزارة العدل في إطار تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين علي إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء، حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية، وذلك إيذانًا بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرر إلي قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. ذكر بيان وزارة العدل، اليوم /الإثنين/، أن المادة 35 مكرر من القانون بشأن الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوي صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبه، المقايضة.. .. ) ودعاوي كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية، منوهًا بأن الحكم الصادر في دعوي صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري. يذكر أن المادة 35 مكرر حظرت علي الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلي ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس المقبل.