برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    رمال المجد    «القومي للمرأة» يشارك في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب    وكيل "عربية النواب": توجيهات القيادة السياسية المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشامل    «حجر في الماء الراكد».. الإمارات تودع «أوبك وأوبك +» وتفتح الباب لتحولات كبرى بسوق النفط    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    مياه سوهاج تعيد تشغيل محطة ناصر النقالي بعد احتواء بقعة سولار بنهر النيل    الليلة، تعديل مؤقت في مسار قطاري نجع حمادي وأسوان    حملة قومية لتحصين الماشية بالقليوبية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    فيديو| القوات الأميركية تعترض سفينة يُشتبه في توجهها لميناء إيراني    فلسطين تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في غزة    نهاية الحرب.. أم «صورة» الانتصار؟!    الصليب الأحمر: سلمنا إيران أكثر من 170 طنا مواد إغاثية خلال أبريل    شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وغزل المحلة في الدوري    أزمة محتملة في تشيلسي بعد زيارة إنزو فرنانديز إلى مدريد    هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح لكأس العالم 2026    «رعب داخل منزل عائلي».. عم يعتدي على أسرة شقيقه بسبب الميراث بطوخ    معركة الشوارع بالقليوبية.. خلافات النسب تكشف المستور حول فيديو السلاح الأبيض    ضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالقليوبية    إصابة شخص بحريق داخل كابينة كهرباء فى بولاق أبو العلا    عروس المتوسط تستضيف «الفيلم القصير»    «حماة الوطن» يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال في احتفالية كبرى بيوم اليتيم    عضو بالحزب الجمهورى: ترامب يواجه جدلا دستوريا حول الصلاحيات العسكرية    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    وزير الصحة يترأس جلسة اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصري    حبس عامل قتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية    هيئة الدواء تسحب دواء للوقاية من حدوث عدم توافق فصائل الدم.. تفاصيل    فوز طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم    بسبب القطار الكهربائي، غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي 10 أيام    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    تصعيد عسكري جنوب لبنان.. تفجير نفق ضخم واعتراض مسيّرات    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    الشكوك تحاصر مشاركة زيدان الصغير في المونديال    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة /اليوم الثلاثاء/ على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة الخميس الموافق 7/7/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر، لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وسبق للجنة المشتركة مناقشة مشروع القانون المعروض ووافقت عليه كما جاء من الحكومة وأعدت تقريرا عنه لعرضه على المجلس الموقر، وذلك خلال الفصل التشريعي الأول، إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس الموقر، ومع بداية الفصل التشريعي الثاني وطلب الحكومة تجديد مشروع القانون طبقاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس 1)، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لإعادة نظره ومناقشته يوم الأحد 17/1/2021.
ويتكون مواد مشروع القانون :
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبنود جديدة بأرقام: (8) إلى المادة (11)، و(7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررا)، و(2) إلى المادة (75) نصوصها الآتية:
مادة (51 مكررا)
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
مادة (11/8)
8- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنويا وبحد أقصي 300، وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
مادة (72 مكرر بند ب/7):
البند (ب):
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
مادة (75/12):
12- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.
(المادة الثانية)
تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد
برقم (4)، نصه الآتي:
4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:
نوع الترخيص الفئات الرسم بالجنية
ملاكي
(بالسعة اللترية) أقل من 1300 60
1300 – 1600 75
1601 – 2000 150
2001 – 2500 250
أكثر من 2500 350
جمرك 1000
دراجة نارية 20
أتوبيس خاص 200
أتوبيس رحلات 200
اتوبيس عام 200
أتوبيس سياحة 200
أتوبيس مدارس 50
الأجرة – الأجرة دراجة نارية
(توكتوك) 25
من 2 إلى 7 250
أكبر من 7 300
المقطورة 400
الحكومة 50
القطاع العام 50
المحافظة 50
معدة ثقيلة 500
مقطورة زراعية 50
تجارى 2500
مؤقت 50
منطقة حرة 100
هيئة دبلوماسية 50
ملاحي مميز 50
جرار زراعي 50
تحت الطلب 50
ملحقة 600
(المادة الثالثة)
يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.