ذهبت الدكتورة مروة والتى تعمل بإحدى مستشفيات الصدر الى مديرية الصحة التابعة لها للتقديم على إجازة رعاية طفل,حيث انه من الصعب اصطحاب صغيرها والذى لا يتعدى عمره بضعة شهور الى المستشفى ,كما كانت تفعل مع اخواته من قبل ,إلا أنها فوجئت برفض الاجازة ومطالبتها بالعودة فورا الى العمل. وتقول "اعمل انا وزوجى اطباء صدر ولكنه سافر الى الخارج ولم اقوم بالسفر معه وفضلت البقاء فى مصر وخدمة المرضى ورعاية ابنائى ,قبل جائحة كورونا كنت انا زوجى نقسم النوبتجيات بحيث يبقى احدا منا فى المنزل لمتابعة الأبناء ,ولكن عقب سفره وبداية الجائحة الثانية لفيروس كورونا لا يوجد حل لدى سوى الإجازة" بهذه الكلمات عرضت احدى الطبيبات شكواها والتى تتمثل فى رفض مديرية الصحة التابعة لها فى حصولها على اجازة رعاية طفل والتى تعتبر من الاجازات الوجوبية التى قررها القانون لحماية الابناء. وتتفق مع الشكوى السابقة طبيبة أخرى من المنوفية رفض ذكر اسمها قائلة"هل من المفترض ان اصطحب ابنى الصغير معى الى العمل بالمستشفى حتى يصاب بعدوى ,وكيف آمن عليه ان أتركه بحضانة وهو لا يتعدى العام فى ظل هذه الظروف" أضافت"لماذا لا تتساوى الطبيبات بباقى العاملات فى الجهات الحكومية والتى منحها رئيس الوزراء اجازة ؟,انا اعمل طبيبة وبتعامل مع مرضى أغلبهم مرضى كورونا وخوفا على ابنائى قررت تقديم إجازة لمدة سنة الا ان المديرية رفضت بسبب قرار الغاء الاجازات الوجوبية للأطقم الطبية " وتقول طبيبة أخرى من محافظة سوهاج"كنت اذهب بطفلى الذى لا يتعدى العام الى المستشفى ولكن عقب بداية الموجة الثانية لا استطيع الذهاب به مرة أخرى للمستشفى خوفا عليه ,خاصة وأن زوجى يعمل بالخارج ,وتقدمت بطلب إجازة رعاية أطفالى لأن أكبرهم لا يتعدى 11 عاما ولكن تم رفض طلب الاجازة " واستكملت"فما كان إلا ان لجأت الى القضاء وقمت بإرسال إنذار على يد محضر للمديرية وقمت بتنفيذ الإجازة ,لماذا يستفيد من قرار الإجازات الوجوبية ورعاية الطفل كافة الامهات الموظفات بكافة القطاعات ويستثنى من هذه الاجازات الطبيبات ؟السنا طبيبات وامهات ومن حق ابنائنا ان نراعاهم ونحافظ عليهم من العدوى" أحد الأطباء قال "زوجتى طبيبة صدر ولدينا طفلة لم تتخطى العام والنصف ، تقدمت زوجتي بطلب إجازة بدون مرتب لكنها اصطدمت بمسوؤلى مديرية الصحة يخطروها بقرار محافظ المنوفية بوقف الأجازات..إحنا ببساطة هننقطع لأننا مش هنسيب طفلة في البيت لوحدها وكده تبقى الوزارة خسرت اثنين للأبد مش طبيبة مؤقتًا ". فى شهر مايو الماضى ومع بداية ذروة الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مخاطبة الفريق الطبى " أنتم جنود مصر في هذه المعركة، وأطالب كل الأطباء والطبيبات بقطع إجازته والعودة فورا لممارسة عملهم ، فنحن فى معركة لا يمكن للجنود ترك سلاحهم " واستكملت وزيرة الصحة "يجب العمل 24 ساعة وطالب كافة الأطباء بالتخلى عن أى مطالب والوقوف فى المعركة لمحاربة هذا العدو" وعقب التصريح أصدرت وزيرة الصحة منشورا تم توزيعه على كافة المديريات وهي وقف الإجازات الوجوبية وإجازات الدراسة والتفرغ للدراسة " ومع بداية الموجة الثانية والتى بدأت فى شهر ديسمبر الماضى ,جددت وزارة الصحة والسكان نفس المنشور والخاص بوقف جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة. وقررت أيضًا الوزارة من خلال منشوره ,إيقاف الإجازات غير الوجوبية، التى تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتى استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس. وأكدت الوزارة ان قرار الإيقاف أو تجديد الإجازات يشمل الأطباء والطبيبات وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، وذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا. طبيبة ومن حقى اجازة رعاية طفل بسبب جائحة كورونا ...أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية وذلك مع بداية جائحة كورونا ونص القرار فى مادته الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار. واستنادا الى هذا القرار , أعلنت عددا من الطبيبات المتضررين من عدم الموافقة على إجازتهم ,عن إرسال شكوى الى كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وأخيرا وزارة الصحة ,وذلك حتى يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء عليهن ومطالبتهن بالمساواة بباقي الموظفات بالدولة . ونصت الشكوى والتي جاءت تحت عنوان "طبيبة ومن حقى اجازة رعاية طفل" "كل طبيبه هى ام لاطفال من حقهم الرعاية وهى زوجه وربه أسرة ترعاها فى حاله سفر زوجها للخارج ,وقانون الطفل وقانون الخدمة المدنية والدستور المصري يضمن لها أحقيتها فى اجازات وجوبية لرعاية الطفل ومرافقه زوجها عند السفر أضافت الشكوى "ولكن وزارة الصحة اصدرت قرار بمنع الإجازات كلها ومن ضمنها الإجازات الوجوبية ,لتقع الطبيبات امام امرين اما ترك ابنائهم عرضة للعدوى بالفيروس أو ترك العمل " وتابعت الشكوى : وسوف تظل كل طبيبات مصر فى خدمة المرضى وخدمة الوطن بما يسمح لها القانون المصري و بدون تعسف فى قرار منع الإجازات كلها ومن ضمنها الاجازات الوجوبيه,وطالبت الطبيبات مساندتهم للمطالبة بحقوقهن فى رعاية أطفالهم" مخاطبة رسمية لوزارة الصحة وبسبب كثرة الشكاوى التي تلقتها النقابة العامة للأطباء بسبب أجازات رعاية الطفل للطبيبات ,خاطبت النقابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وأشارت النقابة من خلال خطابها إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات أجازات رعاية الطفل للطبيبات وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا، و يحدث ذلك على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلي من هذا الحق خاصة أن موعد إنتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به. وأضافت النقابة فى خطابها "أما من الناحية الموضوعية انه من المعلوم أن هذه القوانين قد شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الإجتماعي والحرص من إنتقال العدوى فإن الأمر يصبح أكثر أهمية فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، ومن التي تجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى، كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميا للمنزل مع إحتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار." وأكدت النقابة انه في الوقت الذي قرر فيه السيد رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات لأطفال 12 عاما فأقل في كل القطاع الحكومي وتم حرمان الطبيبات من هذا الحق، إلا أنه للأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانوني في الحصول على إجازة (بدون أجر) لحماية ورعاية أطفالها! . وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من وزارة الصحة سرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الامتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التي نصت عليها قوانين الدولة وذلك وحرصا على أطفال الطبيبات وحرصا على صالح العمل نفسه وعلى عدم تفشي العدوى بين أطفالنا. ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين المهندس عضو مجلس نقابة الأطباء "ان النقابة استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من الطبيبات والتي تم رفض إجازته فى رعاية طفل "لافتة ان مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير قرر مخاطبة وزارة الصحة باستثناء الإجازات الوجوبية من قرار منع الإجازات للفريق الطبى . وأوضحت ان مجلس النقابة قرر ايضا التدخل القانوني ضد مديريات الصحة والمحافظين الرافضين لمنح الإجازات الوجوبية للطبيبات وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الاطباء "رعاية الطفل إجازة وجوبية بنص قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية,وقد وضعها المشرع لحماية الطفل ورعايته,وبالتالى لا يجوز لجهة العمل رفضها. أضاف"وهناك بعض الوسائل التي يمكن للطبيبة اللجوء لها إذا تم رفض (أو عدم إستلام) طلبها إجازة رعاية الطفل ,وهى تقديم شكوى عاجلة للمستشار مفوض مجلس الدولة بديوان عام المحافظة التى تعمل بها , إرسال خطاب مفتوح (بدون مظروف) مسجل بعلم الوصول لمدير جهة العمل., إرسال تلغراف لمدير جهة العمل,إرسال إنذار على يد محضر (من المحكمة) لمدير جهة العمل." ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق "الفرق بين الإجازات الوجوبية والعادية ان الطبيبة فى الاجازة الوجوبية لم تقوم بدفع التأمينات وانما تتحملها جهة العمل ,لافتا ان اول 3 شهور تكون الطبيبة مستحقة للراتب الأساسي الخاص بها وهذه اجازة الرضاعة ,أما اجازة رعاية الطفل فهى عامين لكل ولادة تحصل الطبيبة على سنة ثم يتم تجديدها عاما اخر اخر بحد أقصى 6 سنوات فى المدة الوظيفية . أما بالنسبة للطبيبات الحوامل قال "قرار اجازة الحوامل من الطبيبات ليس به اى شكوى وهو ان تحصل الطبيبة على إجازة من الاسبوع 28 اى فى الشهر السابع " واستكمل"وطبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ينص ضمن مادته رقم 52 على ( مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة). وتابع "وكذلك في المادة رقم 146 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( تستحق الموظفة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة)، وفي القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2088 الخاص بحقوق الطفل يكفل فيه للطفل " الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين". واستكمل" كما نصت المادة 7 من القانون على "يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.