"تشريعية النواب" تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب.. غدًا    السيسي يصدق على ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق التنمية الحضرية 2023-2024    رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 7    وزير الخارجية: حريصون على تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى    إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف الوفد الدبلوماسي في جنين    روسيا: نعمل على تنفيذ الاتفاق مع أوكرانيا على تبادل ألف أسير من الجانبين    باكستان تتهم الهند بالوقوف وراء هجوم على حافلة مدرسية    أخبار الإمارات اليوم.. عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية أرمينيا    عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور    اعتماد نظام غير مسبوق لتصفيات بطولة يورو 2028    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا    المشدد 10 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بصور خادشة للحياء بالقليوبية    قصور الثقافة بالوادي الجديد تناقش تغير المناخ وتأثيره على البيئة    5 مسكنات طبيعية أثبتت فعاليتها في مواجهة الألم.. أشهرها الكركم    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    واشنطن تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثًا خاصا إلى سوريا    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى    جودي فوستر تتألق في جلسة تصوير فيلم "Vie Privée" بمهرجان كان    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    زيارة ميدانية لطلاب جامعة بني سويف الأهلية إلى محطة كهرباء الكريمات    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    تثبيت دعائم الاستقرار    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قضايا التأمينات يطالب مجلس النواب بتعديل مواد المعاش المبكر بالقانون الجديد

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2020 به بعض المواد التي تحتاج لتعديل وخاصة المتعلقة بالمعاش المبكر والتي تتضمن شروطا تعجيزية للحصول على المعاش والمواد21هى ،بند 6 و24 و156 حيث طالب محمد إبراهيم، المستشار القانوني لأحدى شركات الأدوية والخبير بقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقضايا الشركات ،مجلس النواب بضرورة تعديل المواد المشار إليها خاصة وأن المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله ،اعترف من خلال فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك شروط تعجيزية فيما يتعلق بالمعاش المبكر.
وقال إبراهيم، قانون التأمينات والمعاشات والعمل الجديد والذي بدأ تطبيقه فعليا في الأول من يناير 2020والذى الغي قوانين التأمينات المختلفة مثل القانون 79لسنة 75، وقانون أصحاب الأعمال، وقانون العاملين بالخارج وقانون العمال الغير منتظمة، وضم كل هذه القوانين في قانون موحد، وقد تبين بعد تطبيقه إن هناك بعض المواد يصعب تنفيذها وبخاصة البند (6) (أ )من المادة 21 والتي تنص على أنه يستحق المعاش لغير بلوغ السن والشيخوخة.
في حالة توافر الشروط الآتية :
أ- توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير بما لا يقل عن المعاش المحدد بالمادة
24 من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند" أ "مدة اشتراك فعلية لاتقل عن 240شهرا وتكون المدة 300 شهرا بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ج-
د-
كما نصت المادة(24)
" يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم(5) المرفق لهذا القانون عن كل سنة بحد أقصى مقداره 80% من أجر او دخل التسوية الأخير.
يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون القديم بواقع المعامل المنصوص عليها في الفقرة الأولى؛واجر التسوية المشار إليه بالمادة(156) من هذا القانون بحد أقصى مقدارها 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لايجاوز 80%من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وإذا قل المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبند(4،3،2) من المادة 21 من هذا القانون عن 65%من اجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخه استحقاقه.
وفى حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود(5،4،3،2.1) من المادة 21 من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.