وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة '66 مكرر أ'التي تنص علي: تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة – بناء علي طلب ذوي الشأن – بتسوية الآثار المترتبة علي تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولي اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضي تلك الأحكام، وإقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعي ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله علي الوجه الذي يحافظ علي المال العام وما في حكمه، ويراعي حقوق وأوضاع المسثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في إستمرار وإستقرار النشاط الإقتصادي. ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالإستثمار. وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة بإتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد إعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإي إجراء قضائي أو إداري. ويهدف هذا التعديل إلي تفادي العقبات المادية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوي التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد إستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي إنتهت بصدور الأحكام. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص علي أن تجري الإنتخابات لإختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 60 يوما علي الأقل من صدور هذا القانون. ويأتي هذا التعديل إستجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء إنتخابات المنظمات النقابية مع إنتخابات إختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والإختصاصات. كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الإنتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم '1' و '7' من القانون، وينص تعديل المادة رقم '1' علي ان تسري احكام القانون علي وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الادارة المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين او القرارت الصادرة بانشائها ويلغي القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83. وينص تعديل المادة رقم '7' علي انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات او تلقي الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال0 اما بالنسبة لرئيس الهيئة او رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الاخري فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة الف جنيه لشراء المنقولات او تلقي الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الاعمال.