تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد للتسجيل باختبارات القدرات    قصة الانتخابات البرلمانية في مصر.. من 1976 الانتخابات التي غيرت وجه الحياة السياسية إلى 2025 "انتخابات الصفقات الغامضة".. شهادة صحفية تكشف المستور فى عصر السادات وتنذر بمخاطر كبرى    وكيل أوقاف الإسماعيلية يشدد على تثقيف الأئمة ويتوعد المقصرين ( صور)    تفاصيل اجتماع وزير التموين بقيادات "العامة للجملة" لمتابعة مخزون السلع الأساسية    رسميا، تراجع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه    منظمات إسرائيلية تتهم حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة    الكرملين: عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير في مكانها    حماس تدعو إلى تصعيد المظاهرات أمام سفارات إسرائيل وأمريكا.. واعتبار 3 أغسطس يوما لنصرة غزة    برنامج الأغذية العالمي: كميات المساعدات الإنسانية اللازمة لا تدخل إلى غزة    دياز يصل ألمانيا تمهيدًا للانضمام إلى بايرن ميونخ    تعرف على تفاصيل مفاوضات أليو ديانج وبيراميدز    إدارة ريال مدريد تفتح ملف التجديدات.. وتضع كارفاخال وروديجر ضمن أولوياتها    إحالة سارة خليفة و27 متهما آخرين للجنايات في قضية المخدرات التخليقية    الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ غدًا ويصل إلى 4 درجات    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025.. البداية 18 أغسطس    انتشال جثة مسنة وإنقاذ نجلها في انهيار عقار سكني بطنطا    أبرزهم إليسا، نجوم الفن يتوافدون على مراسم ثاني أيام عزاء زياد الرحباني    بدء فعاليات اجتماع المجلس الأعلى للثقافة لتصويت على جوائز الدولة    فيديو ل "مركز معلومات مجلس الوزراء" يكشف جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية في مصر    خلال زيارة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة..صور    أفضل وأسوأ المشروبات خلال موجات الحر الشديدة    مطروح: مصرع شخص وإصابة 59 في انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الدولي الساحلي    "الفجر" ترصد لحظة وصول محافظ الدقهلية لموقع كسر خط المياه لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانه    «التضامن» توافق على إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    رئيس «جهار» يستقبل وفدا من منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    انتظار صدور حكم في قضية سرقة عملات ذهبية أثرية من متحف ألماني    رصيف محطة هاتشيسون رقم 1 بميناء السخنة يستقبل السفينة ZHEN HUA 36 المخصصة لنقل الأوناش الثقيلة    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    دخول 9 شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة    وزير التنمية المحلية: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي في مصر    وظائف قيادية وإشرافية شاغرة بمديرية التعليم في شمال سيناء (التخصصات والشروط)    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    قناة الأهلي: عبد القادر يريد الرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك    موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    غادة عادل vs صبا مبارك.. انطلاق تصوير «وتر حساس» الجزء الثاني    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    سعر السمك البلطي والمرجان والجمبري بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    «البيئة» تصدر 1742 ترخيصًا لإدارة المخلفات    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد انتهاء 'العدل' من صياغته


وجاء مشروع القانون في ستة فصول واحتوي علي 81 مادة
مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته وزارة العدل، ومن المقرر أن ترسله إلي مجلس الشوري بعد أن انتهت من مواده. وجاء مشروع القانون في ستة فصول واحتوي علي 81 مادة، ونصه كالتالي:
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية،
قرر
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلس الشوري:
' المادة الأولي '
تسري علي الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلي اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات وتخضع في ممارسة النشاط الأهلي لإشراف الجهة الإدارية وتطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك النظم.
'المادة الثانية'
علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنه من تاريخ النشر وإلا طلبت الجهة الإدارية من المحكمة المختصة حلها وتئول أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكمًا نهائيًا بحلها.
'المادة الثالثة'
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلي أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
'المادة الرابعة '
يحظر علي أية جهة ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق.
كما يحظر علي أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأي شكل وتحت أي مسمي – بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات، ويكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولا يرتب أي أثر.
'المادة الخامسة '
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة حتي صدورها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
'المادة السادسة '
يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالي لتاريخ العمل به.
'المادة السابعة'
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
الجمعيات
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات
مادة '1':
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- بالعمل الأهلي: عمل لا يهدف إلي الربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية.
2- بالجمعية: كل جماعه ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، أو منهما معاً، بحد أدني عشرة أشخاص تهدف إلي المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته علي المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلي الربح.
3- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلي تحقيق منفعة عامة لخدمة المجتمع، ويكون إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار يصدر بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4- بالمؤسسة: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً، مالا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول علي ربح أو منفعة ما.
5- بالمنظمة غير الحكومية الأجنبية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلي الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها يرخص له من الجهة الإدارية المختصة بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد المقررة فيه.
6- بالاتحاد الإقليمي: شخصية اعتبارية تضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أياً كان نشاطها في نطاق المحافظة الواحدة.
7- بالاتحاد النوعي: شخصية اعتبارية علي مستوي الجمهورية تنشئه فيما بينها عشرة أو أكثر من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معاً بحيث لا تقل عن عشرة محافظات تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً في مجال معين من أنشطة العمل الأهلي، علي مستوي الجمهورية.
8- بالاتحاد العام: شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية تتولي دعم ومتابعة ومعاونة العمل الأهلي. ويكون مقره مدينة القاهرة.
9- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها.
10- باللجنة التنسيقية: لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت في كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر وجهات الإغاثة والتمويل.
11- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية.
12- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها.
مادة '2':
تأسيس الجمعية الأهلية يكون بمجرد إخطار الجهة الإدارية بخطاب مسجل بعلم الوصول متي استوفي شروطه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فور قيدها ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة '3':
يشترط إخطار تأسيس الجمعية استيفاء البيانات الآتية:
أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً في جمهورية مصر العربية علي أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية علي البيانات الآتية:
' أ ' عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية ومقرات فروعها إن وجدت.
'ب' اسم الجمعية علي أن يكون دالاً علي غرضها، وغير مؤد إلي اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
'ج' نطاق عمل الجمعية الجغرافي.
'د' أغراض الجمعية وطبيعة نشاط الجمعية وأهدافها ووسائل تحقيقها.
'ه' اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
'و' موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
'ز' أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلها أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
'ح' نظام العضوية وشروطها ورسومها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، فضلاً عن حق كل عضو في الاطلاع علي مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والانسحاب من الجمعية والعدول عن الانسحاب وإجراءات وقواعد ذلك كله.
'ط' النظم المالية والمحاسبية.
'ي' قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.
'ك' قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال، ولا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية علي أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلي الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إحدي الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية.
'ل' تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
'م' تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
مادة '4':
يلحق الإخطار بالمستندات الآتية:
'أ' أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.
'ب' كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
'ج' رقم حساب الجمعية بإحدي البنوك الوطنية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري والإذن الكتابي للإطلاع علي الحساب لصالح اللجنة التنسيقية.
'د' سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.
'ه' ما يفيد سداد رسم مقداره مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية لصالح الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
'و' الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان البريد الإلكتروني لها إن تيسر.
مادة '5':
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما يجوز لأي من الجاليات التابعة لإحدي الدول الأجنبية إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في تلك الدولة الأجنبية بالمثل.
مادة '6':
تلتزم الجمعيات في نظامها الأساسي ونشاطها وتمويلها بمبادئ الدستور والقانون وقواعد الشفافية والمساواة وحقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية مصر العربية.
مادة '7':
إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 'الثلاثين' يوماً من تاريخ الإخطار بتأسيسها أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مخالفًا لقانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت الجمعية منشأه.
وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن علي هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به.
مادة '8':
تلتزم الجهة الإدارية متي ثبت صحة الإخطار للجمعية باستيفاء شروط تأسيسها خلال ستين يوماً بقيدها واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية علي الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية علي شبكة المعلومات الدولية 'الإنترنت'.
وعلي الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص النظام الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر.
مادة '9':
لكل ذي شأن حق الإطلاع علي ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول علي صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلي الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة '10':
يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقاً للأحكام المقررة في هذا الفصل.
مادة '11':
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة سداسية بالجهة الإدارية برئاسة رئيس الاتحاد العام تضم في عضويتها رئيس الاتحاد الإقليمي المختص وعضو من اللجنة التنسيقية وعضو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضوين من الجهة الإدارية يختارهم الوزير المختص لتحديد تصنيف الجمعية تمهيدًا لتأهيلها للمشاركة في مشروعات النفع العام والتمتع بالمزايا الواردة في المادة '10' وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون علي سند معايير موضوعية وفقًا لمدي تحقيق أهدافها ومسايرة احتياجات الدولة المعلنة سنويًا بالمحافظات ومدي تحقيق المنفعة للمجتمع دون تمييز بالملاءة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة وشروط وقواعد وضوابط التصنيف والمميزات المقابلة لها.
مادة '12':
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، يجوز أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
'أ' دعم الحكومة لها من موازنة الدولة من خلال صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
'ب' الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها علي الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخري، وكذلك من رسوم التصديق علي التوقيعات.
'ج' الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً علي جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها0
'د' الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخري المفروضة علي ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج ووسائل نقل، وكذا علي ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
'ه' إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. علي أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات علي تلك التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب.
'و' سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات الهاتفية المقررة للمنازل.
'ز' تخفيض 30% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز.
وتُعد التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً علي دخل المتبرع بما لا يزيد علي '10%' من دخله.
الفصل الثاني
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة '13':
1- تعمل الجمعيات في كافة الأنشطة المشروعة قانونًا لتحقيق أهداف تنموية ورعاية اجتماعية وتوعية حقوقية قانونية ودستورية وإنسانيه.
2- تعمل الجمعيات علي التشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكيفية دعمها في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وآليات الشراكة بينهما لتحقيق الأهداف الخاصة به.
3- للجمعيات ما للمواطنين من حقوق دستورية من الحصول علي المعلومات وتقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم المقترحات لها وفقًا للقانون المنظم لذلك.
4- تلتزم الدولة بتيسير ممارسة الجمعيات لأنشطتها تحقيقًا لأغراضها.
مادة '14':
لا يجوز حظر مباشرة أي نشاط فيما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية وكذا ما يقتصر من أنشطة علي الأحزاب السياسية والنقابات وفقًا للقوانين المنظمة لها أو ما قد يخل بالأمن القومي.
ويحظر عليها ممارسة الآتي:
'1' تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري.
'2' منح أية شهادات علمية دون شراكة رسمية مع إحدي الجامعات الحكومية وفقًا للقواعد المنظمة بالمجلس الأعلي للجامعات.
'3' أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية قبل الحصول علي الترخيص.
مادة '15':
يجوز للجمعية أن تتعاون أو تنضم أو تنتسب أو تشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافي مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمي وترخيص الجهة الإدارية بذلك أو مضي ستين يوماً من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة الأجنبية وما يجب أن يتضمنه نموذج الإخطار من بيانات ومعلومات.
وللجمعية الحق في الطعن علي قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
مادة '16':
للجمعية الحق في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية تلقي الأموال النقدية أو ما يقوم بمال أو جمع التبرعات في حسابها البنكي أو سجلاتها حسب الأحوال من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية.
ويشترط لذلك إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي قبل التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يومًا. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار وبياناته.
وللجهة الإدارية الاعتراض خلال تلك المدة علي تلقي الأموال أو ما يقوم بمال أو جمع التبرعات بدعوي لدي القضاء المختص يفصل بها علي وجه السرعة.
مادة '17':
ينشأ في البنك المركزي حساب باسم الجهة الإدارية يخصص للجمعيات لتلقي أو إرسال التمويلات من أو إلي خارج الجمهورية بحوالات بنكيه معلومة المصدر بعد إخطار الجهة الإدارية من الجهة المتلقية وعلي البنك أن يحول التمويل إلي حساب الجمعية بصدور موافقة كتابية من اللجنة التنسيقية أو مرور ستين يومًا من إخطارها دون اعتراض منها.
مادة '18':
لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من خارج الجمهورية أياً كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أياً كانت طبيعتها إلي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية والموافقة الكتابية بذلك أو مرور 'ستين' يوماً من تاريخ الإخطار دون اعتراض من الجهة، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.
وللجنة التنسيقية الاعتراض خلال تلك المدة بدعوي لدي القضاء المختص يفصل بها علي وجه السرعة ويكون حكمها واجب النفاذ.
مادة '19':
علي الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الإشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
مادة '20':
لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لتقديم الدعم الفني لأنشطتها والاطلاع علي سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية لتقديم الدعم الفني للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها وأعضائها بمعاونتهم لإنجاز عملهم.
مادة '21':
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها علي وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في ذلك التبرعات والهبات ومصدرها.
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها مائة ألف جنيه وجب علي مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي علي أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين 'جدول 'أ'' مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه.
وفي جميع الأحوال ينشر بموقع الجهة الإدارية وموقع الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً علي الأقل ويوزع علي أعضاء الجمعية، وفقًا لما تحدده لائحة النظام الأساسي للجمعية علي أن تخطر الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي بذلك للحضور أو المتابعة.
وللجهة الإدارية إبداء الاعتراضات علي ذلك الحساب والطلب من الجمعية تصويبه خلال خمسة عشر يومًا وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة '22':
تلتزم الجمعية بأن تودع لدي حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به. ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع اثنين يحددهما مجلس الإدارة، وعلي الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
ويجب علي الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها علي نحو يضمن لها الحصول علي مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يمتنع علي الجمعية الدخول في مضاربات مالية.
مادة '23':
تخضع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات إذا كانت ذات صفة نفع عام أو تم تدعيم مواردها من الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو التي تُعد أموالها مال عام.
مادة '24':
في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قراراً تري الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي يكون علي هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه تصدر الجهة الإدارية – بعد إخطار الاتحاد الإقليمي التابعة له الجمعية – قراراً بإلغائه خلال خمسة عشر يوماً، وللجمعية أن تتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمها به، وفي حال رفض تظلمها أو انقضاء ثلاثين يوماً دون رد جاز لها اللجوء إلي المحكمة المختصة خلال ستين يوماً. وتقضي المحكمة في هذه الحالة بصفة مستعجلة.
الفصل الثالث
أجهزة الجمعية
الجمعية العمومية
مادة '25':
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت علي عضويتهم تسعون يوماً علي الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.
ويحدد النظام الأساسي للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.
وتلتزم الجمعية في ذلك الشأن بإخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التي أدخلت علي تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسي.
مجلس الإدارة
مادة '26':
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي خمسة عشر وفقاً لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات. ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنه واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الأخري التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.
مادة '27':
علي مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بها خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوماً علي الأقل.
وللاتحاد الإقليمي وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن تري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، وجب علي الجهة الإدارية أن تصدر قراراً باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلي المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
مادة '28':
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة علي الجمعية أو تمويلها، مالم يرخص مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ولا يسري هذا الحظر علي الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها علي العاملين بإحدي الجهات المذكورة.
كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.
مادة '29':
يتولي مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.
ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل إدارة شئونها القيام بأي عمل من الأعمال وفقًا للنظام الأساسي للجمعية، عدا تلك التي ينص عليها النظام الأساسي للجمعية باشتراط موافقة الجمعية العمومية.
وللمجلس أن يعين مديرًا للجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ويحدد القرار اختصاصاته والمقابل الذي يستحقه.
مادة '30':
يجتمع مجلس إدارة الجمعية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر علي الأقل أو حسبما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وعلي عضو مجلس الإدارة الالتزام بحضور اجتماعات المجلس. وفي حال تغيبه دون عذر مقبول أكثر من نصف عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال عام، اعتبر مستقيلاً، ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي علي أغلبية أكبر، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس0
وعلي مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها علي الأكثر.
مادة '31':
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً، يلتزم الاتحاد الإقليمي المختص، أن يعين مجلسًا مؤقتًا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة.
وعلي مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستة شهور من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
الفصل الرابع
عزل مجلس الإدارة وحل الجمعيات
مادة '32':
مع عدم الإخلال بالوقائع التي تشكل جريمة جنائية واختصاص القضاء الجنائي في هذا الشأن، تقضي محكمة القضاء الإداري المختصة بناء علي طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في الأحوال الآتية:
1- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت أو خصصت من أجلها0
2- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية تبديد أو اختلاس أو إهدار لأموالها أو مخالفة النظام العام أو الآداب.
3- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون أسباب تقدرها الجهة الإدارية.
4- تعمد عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقاً لحكم المادة 'الثانية والعشرون' من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التي أدت إلي عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل.
مادة '33':
يجوز بموافقة الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، ويصدر بالحل قرار من الوزير المختص متضمناً تعيين مصف أو أكثر، وتحديد مدة التصفية، وأتعاب المصفي.
مادة '34':
مع عدم الإخلال بالوقائع التي تشكل جريمة جنائية وباختصاص القضاء الجنائي في هذا الشأن يجوز أن تقضي محكمة القضاء الإداري المختصة بناء علي طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها في الحالات الآتية:
'1' إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المخالفة للقانون.
'2' عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بعد مرور عامين علي إنشائها بدون أسباب خارجة عن إرادتها.
'3' تكرار ارتكاب الجمعية أي من المخالفات المشار إليها في المادة السابقة بعد صدور حكم بعزل مجلس إدارتها.
'4' مخالفة الجمعية لقواعد تلقي أو إرسال الأموال من أو إلي خارج جمهورية مصر العربية.
'5' مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
'6' تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلي جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة '17' من هذا القانون.
ويجوز للجهة الإدارية إيقاف النشاط المخالف مؤقتًا لحين صدور حكم المحكمة.
ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت بشأنها دعوي لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول علي إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك لحين صدور حكم المحكمة.
مادة '35':
يجب علي القائمين علي إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو قضائياً المبادرة إلي تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلي المصفي بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع علي الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
مادة '36':
يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقاً للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية. فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها.
مادة '37':
تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوي التي ترفع من المصفي أو عليه 0
مادة '38':
مع مراعاة حكم المادة '36' من هذا القانون، يحظر علي أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم علي إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر علي كل شخص الاشتراك في نشاط أية جمعية تم حلها 0
الفصل الخامس
الجمعيات ذات النفع العام
مادة '39':
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
مادة '40':
كل جمعية تهدف إلي تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء علي طلب الجمعية أو بناء علي طلب الجهة الإدارية وموافقة الجمعية ويجوز للجهة الإدارية بعد إضفاء تلك الصفة علي الجمعية أن تسند إليها إدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتكون أموال الجمعية وقتئذ في حكم المال العام.
ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، علي أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.
مادة '41':
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام تبعًا لتصنيفها، حتي انتهاء هذه الصفة وعلي وجه الخصوص عدم جواز الحجز علي أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
الباب الثاني
المؤسسات الأهلية
مادة '42':
تسري علي المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
مادة '43':
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أياً كانت طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة. ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلي تحقيق الربح المادي أو أية منفعة مادية أو معنوية لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
مادة '44':
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً, ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل علي الأخص البيانات الآتية:
'أ' اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر إدارتها بجمهورية مصر العربية.
'ب' الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
'ج' بيان تفصيلي بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
'د' تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله علي البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي استرشادي للمؤسسات الأهلية.
مادة '45':
متي كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشاهأ أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك قبل أن يتم قيدها.
مادة '46':
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء علي الأقل ولا يزيد علي خمسة عشر عضواً يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء.
ويخطر كل من الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ علي مجلس الأمناء.
وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي، تتولي الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد الإقليمي بذلك.
ويتولي مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقًا لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.
الباب الثالث
المنظمات الأجنبية غير الحكومية
مادة '47':
تنشأ لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون:
- ممثل لوزارة الخارجية.
- ممثل لوزارة العدل.
- نائب لرئيس مجلس الدولة.
- ممثل لوزارة الداخلية.
- ممثل لوزارة التعاون الدولي.
- ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية.
- ممثل لهيئة الأمن القومي.
- ممثل للبنك المركزي.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة علي الأقل شهرياً أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك بدعوة من رئيسها.
ويكون للجنة أمانة فنية دائمة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها أعضائها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية أعمال وسجلات الأمانة الفنية اللازمة لمعاونة اللجنة في ممارسة اختصاصاتها.
مادة '48':
تختص اللجنة التنسيقية بما يلي:
1- الترخيص للمنظمة الأجنبية الغير حكومية بممارسة نشاط أو أكثر في مصر والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه ومنح الموافقة علي استئجار العقارات والمباني اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها.
2- الترخيص للجمعية أو للمؤسسة أو للمنظمة الأجنبية الغير حكومية بتلقي أي أموال أو تبرعات أو هبات من خارج الجمهورية أو من جهة أجنبية بالجمهورية أو بإرسال أو نقل أو تحويل أموال إلي أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج.
3- الترخيص لجهات الإغاثة التي يجوز لها العمل داخل الجمهورية.
وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقًا به المستندات اللازمة والتي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
وللجهة مقدمة الطلب الاعتراض علي القرار الإداري أمام المحكمة المختصة وفقًا للقواعد العامة.
مادة '49':
يجوز الترخيص للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه.
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها علي ترخيص بقرار يصدر بذلك من الوزير المختص وسداد مقابل الترخيص الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص، ومدته، والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها، والمستندات التي يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به وقواعد تجديد وتعديل وإلغاء الترخيص وكيفية التصرف في الأموال المنقولة والثابتة.
مادة '50':
لا يجوز الترخيص للمنظمات الأجنبية غير الحكومية لممارسة نشاط أهلي أو تجديده أو الإبقاء عليه إذا ثبت مخالفة المنظمة للقواعد المقررة للتمويل أو ثبت أنها تباشر نشاطًا محظورًا أو تهدف للإخلال بسيادة الدولة والأمن القومي.
مادة '51':
للمنظمة بعد موافقة اللجنة التنسيقية الحق في استئجار العقارات والمباني اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة أحكام القوانين الأخري ذات الصلة.
مادة '52':
تخضع المنظمة الأجنبية المرخص لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقاً الأحكام المقررة للجمعيات الأهلية في هذا القانون.
مادة '53':
يكون للوزير المختص في حال مخالفة المنظمة لقواعد وأحكام العمل بالقانون بعد موافقة اللجنة التنسيقية ومرور خمسة عشر يوماً علي إخطار المنظمة بأسباب المخالفة دون إزالتها – إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المنظمة داخل مصر أو بإلغاء ترخيص ممارسة النشاط، وعلي الأمانة الفنية إخطار المنظمة بهذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وللمنظمة حق التظلم من القرار والطعن عليه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة بشأن الطعن في القرارات الإدارية.
الباب الرابع
الاتحادات
مادة '54':
تسري علي الاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
الفصل الأول
الإتحاد العام
مادة '55':
ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية برئاسة رئيس ينتخب من رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويضم في عضويته رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون مقره مدينة القاهرة. ويجب علي الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلي عضوية الاتحاد العام. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انتخاب الرئيس وكذلك إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنويًا بما لا يزيد علي خمسمائة جنيه للاتحاد الإقليمي ومائة جنيه للاتحاد النوعي.
ويتولي إدارة الإتحاد العام مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضواً تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات.
مادة '56':
يختص الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتي:
'أ' إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون.
'ب' وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية.
'ج' إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد علي توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية0
'د' تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية0
'ه' توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد علي مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة والمشكلات المجتمعية الأخري المرتبطة بالعمل الأهلي.
'و' التعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية المعنية بالعمل الأهلي وعقد البروتوكولات أو الاتفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الأخري المعنية بالعمل الاجتماعي والتنموي في ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
'ز' الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين علي المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
'ح' عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
'ط' إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه منظمات المجتمع المدني المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون من إنجازات علي مدار العام يتضمن تقييمًا لقدراتها وحلولاً للمعوقات التي تعترض عملها.
'ي' اقتراح التعديلات علي التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
مادة '57':
يعقد الاتحاد العام سنويًا مؤتمرًا عامًا يتكون من رؤساء مجالس إدارة الاتحادات الإقليمية والنوعية، وعدد يحدده الاتحاد العام ويختاره من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموفية بالتزاماتها لدي الاتحادات الإقليمية أو النوعية المقيدة بها.
وللاتحاد العام أن يدعو إلي حضور هذا المؤتمر شخصيات معنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التي تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات الإقليمية والنوعية.
الفصل الثاني
الاتحاد اٌقليمي
مادة '58':
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحاداً إقليمياً واحدًا فيما بينها يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة، وتكون له شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسي للاتحاد الإقليمي.
يجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد الإقليمي بحسب نطاقها الجغرافي، فإذا كان للجمعية أكثر من فرع في أكثر من محافظة وجب عليها الانضمام إلي الاتحاد الإقليمي في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها الرئيسي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلي هذا الاتحاد والرسم الواجب أداؤه سنوياً بما لا يزيد علي مائة جنيه.
ويجب علي كل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تقدم سنوياً تقرير إنجاز إلي الاتحاد الإقليمي المنضمة إليه تبين فيه نوع وحجم الأنشطة التي مارستها خلال العام، وما حققته من خدمات للمواطنين أو من برامج التنمية التي تضعها الدولة.
مادة '59':
يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
مادة '60':
يختص الاتحاد الإقليمي بما يلي:
'أ' معاونة الجمعية أو المؤسسة في استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتأسيس.
'ب' تنفيذ السياسة العامة للعمل الأهلي التي يضعها مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
'ج' تقديم الدعم المالي وفقًا لما تنص عليه قواعد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
'د' إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة وتحديثها دورياً.
'ه' اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع.
'و' دراسة احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات والأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
'ز' وضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها داخل المحافظة.
'ح' تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة.
'ط' دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات والعمل علي إيجاد الحلول المناسبة لها.
'ي' عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
الفصل الثالث
الاتحاد النوعي
مادة '61':
تنشئ خمسة عشر أو أكثر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً في مجال معين علي مستوي الجمهورية بحيث لا يقل عددها عن عشرة محافظات، فيما بينها، اتحادًا نوعيًا لكل نشاط علي حدة يكون له نظام أساسي مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسي للاتحاد النوعي.
ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلي هذا الاتحاد.
مادة '62':
يعمل الاتحاد النوعي علي مستوي الجمهورية، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعي واحد لكل ميدان من ميادين عمل الجمعيات الأهلية، ويجوز للاتحاد الإقليمي بالتنسيق مع الاتحاد النوعي إنشاء لجان نوعية فرعية تتولي ممارسة أنشطة الاتحاد النوعي في نطاق المحافظة.
مادة '63':
يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضواً لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
مادة '64':
يختص الاتحاد النوعي بما يلي:
' أ ' تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقا لسياسة الدولة.
' ب ' إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل.
' ج ' إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها علي الجمعيات والمؤسسات الأعضاء للاستفادة منها والعمل بها.
' د ' متابعة الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لتقييم تفعيلها للأبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل.
' ه ' تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها علي أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها.
' و ' وضع برامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها علي أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها.
' ز ' نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل الاتحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات، وكذلك المؤتمرات المحلية والدولة ذات الصلة بأنشطتها.
الباب الخامس
الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مادة '65':
يؤول إلي الاتحاد العام الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية لتوفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا أحكام هذا القانون ويعد أمواله مال عام.
مادة '66':
يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس ادارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، نائبا للرئيس
- رئيس مجلس إدارة احد الاتحادات الإقليمية ورئيس مجلس إدارة احد الاتحادات النوعية يرشحهما مجلس إدارة الاتحاد العام.
- رئيسي مجلسي إدارة جمعيتين أحداهما من جمعيات النفع العام ورئيس مجلس إدارة إحدي المؤسسات الأهلية، يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد العام.
ويشترط أن يكون الاتحاد والجمعية والمؤسسة الممثلة في الصندوق من ذوات النشاط الفعال وأن يكون مركزها المالي سليما وفقًا لتقارير مراقب الحسابات عن الثلاث السنوات السابقة علي الترشيح وألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون خلال الخمس السنوات السابقة علي الترشيح.
- أربعة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية علي أن يكون من بينهم مستشار بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو بالمجلس مدة واحدة أخري.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به وكيفية إدارته قرار من الوزير المختص.
مادة '67':
يختص مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلي:
‌أ- رسم السياسة العامة لدعم الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذه الأنشطة والمشروعات.
‌ب- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأولويات دعم الأنشطة والمشروعات القائمة، ودعم هذه الأنشطة والمشروعات.
‌ج- جمع البيانات المالية اللازمة لنشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون وحدود التوسع في أنشطتها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام والجهة الإدارية.
‌د- إعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
‌ه- تقديم الدعم المالي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون ومتابعة وتقييم الصرف منه للجمعيات والاتحادات.
‌و- إصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وضمان حسن توجيهها.
‌ز- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
مادة '68':
تتكون موارد الصندوق علي الأخص مما يأتي:
‌أ- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.
‌ب- نصف حصيلة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
‌ج- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
‌د- ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
‌ه- الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
‌و- حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
‌ز- 15% من اجمالي قيمة جوائز تراخيص المسابقات التي تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية.
‌ح- نسبة 1% من صافي حصيلة ترخيص جمع المال الصادر للجمعية، ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها.
‌ط- أي موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق.
مادة '69':
مع مراعاة أحكام تنظيم الصندوق العام ينشأ بكل اتحاد اقليمي فرع لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفير الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محافظة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام العمل به ومدته واختصاصاته وكيفية إدارته قرار من الوزير المختص.
مادة '70':
يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لكل اتحاد اقليمي مجلس إدارة برئاسة رئيس الاتحاد الإقليمي وعضوية كل من:
- وكيل الوزارة المختصة.
- رئيس اتحاد نوعي يرشحه الاتحاد العام.
- ثلاثة رؤساء مجالس إدارات جمعيات أو مؤسسات أهلية يرشحهما رئيس الاتحاد الإقليمي.
مادة '71':
تتكون موارد الصندوق:
- المبالغ الممنوحة من الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما لا يقل عن 10% من رسوم الانضمام للاتحاد العام عن الجمعيات الواقعه في نطاق الاتحاد الاقليمي.
- حصيلة رسوم الانضمام للاتحاد الإقليمي.
- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
- أي موارد أخري يقررها مجلس إدارة الصندوق.
مادة '72':
مع مراعاة أحكام تنظيم الصندوق العام ينشأ بكل اتحاد نوعي فرع لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفير الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام العمل به ومدته واختصاصاته وكيفية إدارته قرار من الوزير المختص.
مادة '73':
يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة برئاسة رئيس الاتحاد النوعي وعضوية كل من:
- وكيل الوزارة المختصة.
- رئيس اتحاد اقليمي يرشحه الاتحاد العام.
- ثلاثة رؤساء مجالس إدارات جمعيات أو مؤسسات أهلية يرشحهما رئيس الاتحاد النوعي.
مادة '74':
تتكون موارد الصندوق:
- المبالغ الممنوحة من الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما لا يقل عن 10% من رسوم الانضمام للاتحاد العام عن الجمعيات المنضمة للاتحاد النوعي.
- حصيلة رسوم الانضمام للاتحاد النوعي.
- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
- أي موارد أخري يقررها مجلس إدارة الصندوق.
الباب السادس
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر.
مادة '75':
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه:
1 كل من انتحل صفة شخصية اعتبارية لجمعية أو مؤسسة أهلية وباشر نشاطًا مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمخالفة لأحكام القانون المرافق.
2 كل شخص طبيعي أو اعتباري دون الجهة الإدارية المختصة منحت ترخيصًا لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات.
3 كل من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور قرار أو حكم بوقف النشاط.
4 من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
مادة '76':
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه:
1 كل من خالف شروط الاخطار او قام بتعديل بياناته او ملحقاته لاحقا في الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون اخطار الجهة الاداريه.
2 كل من أدلي ببيانات غير صحيحة في النظام الأساسي للجمعية.
3 الانتقال إلي مقر غير المخطر بها دون إخطار الجهة الإدارية، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام القضاء المختص.
مادة '77':
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من خالف قواعد تنظيم الانضمام أو الانتساب أو مشاركة الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات الأجنبية.
مادة '78':
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف قواعد نشاط الجمعيات المنصوص عليها في المادة '14'.
وتقضي المحكمة بحل الجمعية ومصادرة أموالها لصالح الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة '79':
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة مليون جنيه كل من خالف قواعد تلقي الأموال النقدية أو ما يقوم بمال أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية أو خارجها أو إرسال أحدهما إلي الخارج.
وتقضي المحكمة بحل الجمعية ومصادرة الأموال محل المخالفة لصالح الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة '80':
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه:
'1' كل من أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو الاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية.
'2' كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارًا بذلك دون أمر كتابي من المصفي.
'3' كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد ما انفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال بحسب الأحوال، وتئول الأموال إلي الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة '81':
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرون ألف جنيه كل عضو مجلس إدارة جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تسبب بصفته الشخصية أو بصفته عضوًا بالمجلس في وقوع مخالفات أدت إلي عزل المجلس أو حل الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.