أرسل المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض بصفته وكيلا عن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام 'السابق' إنذارا علي يد محضر إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي بسبب امتناع رئيس مكتبه الفني عن استلام طلب تقصير موعد الجلسة المحددة للنظر في وضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الصادر بعودة عبد المجيد محمود إلي منصبه كنائب عام وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله. وكان المستشار مدحت سعد الدين قد تقدم قبل بضعة أيام بطلب إلي قلم الكتاب بمحكمة استئناف القاهرة لإعمال صحيح حكم القانون، ووضع الصيغة التنفيذية علي الحكم تحددت لنظره جلسة 27 أبريل الجاري أمام دائرة طلبات رجال القضاء المختصة فتقدم بطلب آخر لتقصير موعد تلك الجلسة.. غير أن قلم الكتاب امتنع عن استلام الطلب علي نحو من شأنه أن يشكل مماطلة بغير سند رسمي في اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون في الحالات المماثلة. وقام المستشار سعد الدين علي الفور - في ضوء الوكالة الممنوحة له من المستشار عبد المجيد محمود - بإرسال طلبه الأخير لتقصير موعد الجلسة مرفقا به مذكرة إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنذار رسمي علي يد محضر نظرا للامتناع عن استلام الطلب وعن اتخاذ الإجراءات اللازمة بعرض هذا الطلب والمذكرة علي دائرة طلبات رجال القضاء لكي تتولي بدورها النظر في تقصير الجلسة والفصل في طلب وضع الصيغة التنفيذية وفقا لأحكام القانون.. إلا أن رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة قد امتنع عن استلام الإنذار. وقد أثبت المستشار مدحت سعد الدين في المذكرة المرفقة بالإنذار المرسل إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلي منصب النائب العام هو حكم واجب النفاذ فور صدوره وفقا لأحكام القانون. واستشهد سعد الدين - بمذكرته في معرض الدلالة علي وجوب تنفيذ الحكم - بما سبق وأن قام به وزير العدل عن طريق هيئة قضايا الدولة بالطعن بالنقض في حكم سابق صدوره من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لصالح عدد من القضاة وتقديم شق مستعجل بطلب وقت تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض مبررا ذلك بأنه يترتب علي تنفيذه أثار لا يمكن تداركها وهو الأمر الذي يقطع بأن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف عموما تكون نافذة بمجرد صدورها باعتبارها نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها بالنقض عملا بنص المادة 251 من قانون المرافعات وأنه لا مجال للمفارقة أو التمييز بين الحكم المذكور وبين الحكم الصادر لصالح المستشار عبد المجيد محمود.