أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي أقامها خالد الشلقاني المحامي، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء علي الدستور بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذي دعا آلية رئيس الجمهورية لقبول مشروع الدستور هي نسبة لا تقل عن 75 %، حتي يكون هناك إجماع شعبي، بالموافقة عليه إلي هيئة المفوضين. وقالت الدعوي التي حملت رقم 11789 لسنة 67 ق أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 297 لسنة 2012 في الأول من ديسمبر الحالي بدعوي الناخبين للاستفتاء علي الدستور في 15 ديسمبر الحالي، ولم يتضمن القرار النسبة المطلوبة في الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور، قد تم الموافقة عليه بإجماع الشعب المصري. وأكدت الدعوي أن كافة الاستفتاءات علي مشروعات الدساتير التي طرحت علي الشعب المصري للموافقة عليها، أكدت أن الموافقة التي تعتبر موافقة بإجماع الشعب تحتاج 75 في المائة علي الأقل كي يتم قبول المشروع، ومن ذلك علي سبيل المثال الاستفتاء الشعبي الذي تم علي الدستور الصادر في 23 يوليو سنة 1956 ووافق عليه الشعب بأغلبية كاسحة وهي 99 في المائة. وكانت نتيجة الاستفتاء علي دستور مصرفي 11 سبتمبر عام 1971 بنسبة ساحقة من جموع الشعب المصري 99 في المائة. كما أن الاستفتاء علي الإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011، كانت نسبة الموافقة عليه 77 في المائة، وبالتالي ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء علي دستور دائم للأمة يتطلب أغلبية أكثر من 75 في المائة.