حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، جلسة 23 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الجنائية 'ب' برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، لنظر أولي جلسات الطعن بالنقض المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، علي الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض علي حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض علي أحكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلي إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين. وجاء قرار المحكمة بتحديد جلسات سريعة لنظر تلك الطعون نظرا لأهميتها وكونها محل اهتمام بالغ من الرأي العام، في ضوء قرار سابق لرئيس محكمة النقض في شأن أولوية الطعون في المواد الجنائية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدين بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند الي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية. كما تضمن الحكم إنقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوي" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ, نظير الحصول علي قصور وفيلات علي سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة حينها مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.