وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على استدعاء قادة القوات المسلحة للبرلمان لتكريمهم بالقاعه العامة للبرلمان لدورهم العظين فى حماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو من خطر الجماعى الإرهابية وانحيازه للشعب المصري فى 30 يونيو . جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان اليوم لمشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة. وأكد النواب أن ما قدمته القوات المسلحة خلال أعوم عديدة يؤكد دورها الوطني للحفاظ على الأرض والوطن مؤكدين أن هذا التكريم يجب أن يتبعه تكريم اخر لكل من يقدم روحه فداء لهذا الوطن . وقالوا أن مشروع القانون اقل ما يقدمه مجلس النواب لأبطال مصر الذين قدموا أروحهم فداء للوطن ، وانحيازهم إلى الشعب فى ثورته فى 30 يونيو فى مرحلة شهدت تحديات صعبة . ومن جانبه قال صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان إنه كلما الدينا تظلم نجد شعاع من الضوء لرجال القوات المسلحة هذا الجيش الوطني درع وسيف لأي خطر يهدد امن مصر وشعبها ، مؤكد أن الموافقة على مشروع القانون واجب وطني . وقال النائب مصطفي بكري إن هذا القانون يعد قانون الوفاء ،وهذا ليس منا من أحد ولكن وفاءا لدور القوات المسلحة . وقال النائب مجدي مرشد عضو مجلس النواب إن ائتلاف دعم مصر يعتبر هذا القانون رد الجميل لقادة القوات المسلحة ولمدرسة الوطنية المصرية . وطالب النائب صلاح أبو هميلة بضروة استدعاء قادة القوات المسلحة فى ثورة 30 يونيو لتكريهم داخل مجلس النواب وتتضمن مشروع القانون، في مادته الأولى، أن يستدعى الضباط الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، ويكون من يشغل منهم منصبا أو وظيفة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة. وجاء في المادة الثانية، معاملة كل من لم يشغل من قادة القوات المسلحة منصب وزير أو منصبا أعلى معاملة الوزير، ويتمتع بكافة المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة. وأقرت المادة الثالثة أنه يحدد رئيس الجمهورية سائر المزايا التي يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون، وأن يتم الجميع بين المزايا الواردة في هذا القانون وأي ميزة مقررة في قانون آخر. ونصت المادة الرابعة على منح الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون الأوسمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. وفي المادة الخامسة تم النص على أنه لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أيا من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيه 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتضمنت المادة السادسة بتمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الخاصة وأن تعمل وزارة الخارجية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك. أما المادة السابعة وهي المتعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون من تاريخ نشره.