أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم    صدمة لمواليد الثمانينيات، دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية    أطاح ب 6 وزراء، تعديل وزاري في موريتانيا يشمل 11 حقيبة وزارية    طقس مصر اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة مع فرص لهطول أمطار    فلسطين.. الاحتلال ينسف مباني جديدة في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة    أب يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته الثانية في جريمة مروّعة بالدقهلية    درة وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي أبرز الحاضرين في افتتاح مهرجان بورسعيد    عاجل بالصور زيارة تاريخية.. ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في رحاب معابد الأقصر    ياسر ريان: الزمالك قادر على الفوز بالدوري بشرط الاستمرارية.. وعمرو الجزار أفضل مدافع في مصر    دونجا: عبدالقادر مناسب للزمالك.. وإمام عاشور يمثل نصف قوة الأهلي    دعاء الفجر|تعرف على دعاء النبي بعد صلاة الفجر وأهمية وفضل الدعاء في هذا التوقيت.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة    الصحفيين تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء صحفيي فيتو (صور)    بمزج الكلاسيكي والحديث، عمرو دياب يتألق في حفل خاص على سفح الأهرامات (فيديو)    تغطية خاصة | مذبحة أطفال نبروه.. صرخات قطعت سكون الليل    طريقة عمل الناجتس في البيت، صحي وآمن في لانش بوكس المدرسة    فيدان: إسرائيل التهديد الأكبر على سوريا.. وأي عملية توسعية محتملة نتائجها الإقليمية ستكون كبيرة جدًا    مصطفى عسل يعلق على قرار الخطيب بعدم الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة    هيئة المسح الأمريكية: زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب "كامتشاتكا" الروسية    واشنطن تجهز مقبرة «حل الدولتين»| أمريكا تبيع الدم الفلسطيني في سوق السلاح!    نقيب الزراعيين: بورصة القطن رفعت الأسعار وشجعت الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة    بيان عاجل من الترسانة بشأن حادثة الطعن أمام حمام السباحة بالنادي    هل يقضي نظام البكالوريا على الدروس الخصوصية؟.. خبير يُجيب    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    موسم انفجار راشفورد؟ برشلونة يضرب نيوكاسل بهدفين    رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن إنهاء تعاقد أحمد سامي وإيقاف مستحقات اللاعبين    أمينة عرفي تتأهل إلى نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش    انخفاض سعر الذهب عيار 21 عشرجنيهات اليوم الجمعة في أسيوط    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    سادس فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة خلال عامين    ميلونى: تدشين نفق للسكك الحديدية تحت جبال الألب يربط بين إيطاليا والنمسا    بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا    صور.. افتتاح الدورة التاسعة لملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة بالأوبرا    دينا الشربيني ل"معكم": تارا عماد نفذت مشاهد انتحارية في "درويش".. جريئة في الاكشن    بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور ل ميرنا جميل داخل سيارتها والجمهور يعلق (صور)    بحضور الوزراء والسفراء ونجوم الفن.. السفارة المكسيكية بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الوطني "صور"    الأسورة النادرة ساحت وناحت.. مجدي الجلاد: فضيحة تهدد التراث وكلنا سندفع الثمن    مصر والإمارات توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع الطيران المدني    حي علي الصلاة..موعد صلاة الجمعة اليوم 19-9-2025 في المنيا    محافظ قنا يناقش آليات تقنين أراضي الدولة والتعامل مع المتقاعسين    خليكي ذكية ووفري.. حضري عيش الفينو للمدرسة في المنزل أحلى من المخبز    أوفر وخالٍ من المواد الحافظة.. طريقة تجميد الخضار المشكل في البيت    ضبط عاطل بحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري بكفر الشيخ    رضا عبدالعال منفعلًا: «منهم لله اللي غرقوا الإسماعيلي»    شروط النجاح والرسوب والدور الثاني في النظام الجديد للثانوية العامة 2026-2025 (توزيع درجات المواد)    السجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بقنا    4 أبراج «حظهم حلو مع كسوف الشمس 2025».. يشهدون أحداثًا مهمة ويجنون الثمار مهنيًا وعاطفيًا    بمكونات متوفرة في البيت.. طريقة عمل الكيكة الهشة الطرية للانش بوكس المدرسة    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم كل ما تحتاج معرفته    الشوربجى: اهتمام كبير برفع مستوى العنصر البشرى .. ودورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي    صندوق التنمية الحضرية "500 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة"    "حافظوا على الحوائط".. رسالة مدير تعليم القاهرة للطلاب قبل العام الجديد    بالصور.. جامعة الفيوم تكرم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين    زيارة مفاجئة لرئيس المؤسسة العلاجية إلى مستشفى مبرة مصر القديمة    التمثيل العمالي بجدة يبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا بشركة مقاولات    الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    «نعتز برسالتنا في نشر مذهب أهل السنة والجماعة».. شيخ الأزهر يُكرِّم الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    الدفعة «1» إناث طب القوات المسلحة.. ميلاد الأمل وتعزيز القدرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفتي الجمهورية عن "شهادة أمان المصريين" الاستثمارية: شراؤها جائز وأرباحها حلال
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 15 - 03 - 2018

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- أنه لا مانعَ شرعًا من شراء "شهادة أمان المصريين"، وأن أرباح هذه الشهادات لا تُعَدُّ من قبيل الربا؛ لأنَّها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارةٌ عن أرباحٍ ناتجةٍ عن عقودٍ استثماريةٍ تحقق مصالح أطرافها.
وأضاف فضيلته في أحدث فتاواه أنه لا مانع أيضًا من ارتباط الشهادة بوثيقة تأمينٍ جماعيٍّ؛ مشيرًا إلى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال.
وأوضح فضيلة المفتي أنه ليس المقصود من التأمين الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتفٌ وتعاونٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام. كما أنه يجوز شرعًا أخذ الجائزة على الشهادة لمن توافقه قرعة السحب.
أوضح مفتي الجمهورية في الفتوى أن "شهادة أمان المصريين" هي نوعٌ من الأوراق المالية التي تصدر تحت إشراف البنك المركزي كوعاءٍ ادخاريٍّ لحساب الأفراد الطبيعيين من العمالة الموسمية والمؤقتة واليومية والمرأة المَعِيلة وغيرهم من المواطنين، أي إن البنوك المشترِكة في إصدارها تكون وسيطًا بين الأشخاص والدولة من أجل توفير نوعٍ من الضمان والحماية لهؤلاء وأُسَرِهم من خلال جَني العائد أو التأمين المترتب على الاشتراك فيها كما سيأتي بيانه.
وأشار فضيلته إلى أن تحليل هذه المعاملة يُظهِرُ أنها تشتمل على عملياتٍ ثلاث.. العمليَّة الأولى: فتح وعاء ادخاري بين العميل من جهةٍ والبنك من جهةٍ أخرى:والتكييف الشرعي لهذه العمليَّة بإجراءاتها المختلفة -كما أوضح مفتي الجمهورية- هو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكمُ فيها الحِلُّ إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حُرِّم شرعًا إذا خَلَتْ من الغرر والضرر، ولا علاقة لها بالربا، وهذا ما استقرت عليه الفتوى في الديار المصرية، وهو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروضٍ، وإنما هي عبارةٌ عن أرباحٍ ناتجةٍ عن عقودٍ استثماريةٍ تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
وأضاف فضيلة المفتي أن العمليَّة الثانية هي: وثيقة التأمين؛وتكييفها الشرعي هو تكييف التأمين الذي هو من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعي بالحِلِّ أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
وأكد مفتي الجمهورية في الفتوى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام.
ولفت إلى أن "شهادة أمان المصريين" تَدْخُل تحت التأمين الاجتماعي: وهو تأمينُ مَن يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم غير الثابت من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي تحت إشراف الدولة.
وقال مفتي الجمهورية في الفتوى: "هذا النوع من التأمين يكاد الإجماع أن يكون مُنْعِقدًا على أنه موافقٌ لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونه تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تُفسده الجهالةُ ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيه عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرعٌ لتعويض أضرار الخطر".
واستدل فضيلة المفتي على جواز ذلك بعدة أدلة شرعية:
أَوَّلًا: قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]؛ فهذا أمرٌ من الله عزّ وجلّ بالوفاء بالعقود، وهو عامٌّ يشمل جميع أنواع العقود إلا ما نهى عنه الشارع، ويدخل في هذا العموم عقدُ التأمين.
ثانيًا: ما رواه الإمام أحمد من حديث عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ»؛ فنهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن أخذ مال الغير بالباطل إلا أن يُعْطِيَه بمحض اختياره وطيب نفسٍ منه، وهكذا هو التأمين؛ ففيه يتراضى الطَّرَفان على أخذ المال على وجهٍ مُعيَّن؛ فيكون حلالًا.
ثالثًا: أَنَّ التأمين -وهو تبرعٌ من المُؤَمَّن عليه؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرعٌ من جهةٍ أخرى من شركة التأمين؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى- لا يشتمل على منهيٍّ عنه شرعًا؛ لأنه عقدُ تبرعٍ وليس عقدَ معاوضةٍ فيفسده الغرر؛ فإن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاعٍ بين أطرافه؛ لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم وانتشاره في كل المجالات، فَمَا أَلِفَهُ الناس ورضوا به دون تَرتُّب نزاعٍ حوله يكون غير منهيٍّ عنه، ومن المقرر شرعًا أن عقود التبرعات يُتهاوَن فيها عن الغرر الكثير، بخلاف عقود المعاوضات فإنه لا يُقبَل فيها إلا الغرر اليسير.
أما عن رصد جوائز ماليةٍ بطريق القرعة بين مشتري الشهاد فأوضح مفتي الجمهورية أنها مبادرةٌ تشجيعيةٌ للأفراد على الاكتتاب في مثل هذه الشهادات، وتتميز هذه الجوائز بأنها تُمنَحُ نتيجة سحبٍ ربع سنويٍّ يدخل فيه أصحاب هذه الشهادات، مع استبعاد الفائزين من السحوبات المستقبلية، ويُقسم إجمالي تكلفة هذه الجوائز على جميع الأطراف المشاركة من البنوك وشركة مصر لتأمينات الحياة.
وأوضح أن هذه الصورة من التعامل داخلةٌ في نطاق الوعد بجائزةٍ الذي أباحه بعض الفقهاء، والأصل فيها أن تكونَ هادفةً وتعودَ على المجتمع بالنفع العام وتحقق فيه الخير والنماء، وأن تكون بعيدةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة، وبشرط أن تكون الجائزةُ من أموال المنظمين لهذه المسابقة أو من أي جهةٍ تقدمها للفائزين، ولا يجوز باتفاق الفقهاء أن يكون مال الجائزة من جميع المتسابقين؛ بأن يدفع كلٌّ منهم القليلَ ليحصل بعضُهُم على الكثير الذي يشمل ما قام بدفعه هو وما دفعه غيره من المتسابقين؛ لأن ذلك من باب المراهنة والمقامرة والميسر الذي نهى عنه الإسلام في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنصابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
واختتم مفتي الجمهورية فتواه بأن "شهادة أمان المصريين" هي شهادةٌ ادخاريةٌ يقصد المشتري من شرائها الادّخارَ والانتفاعَ بما تقدمه من عائدٍ أو تأمين، وأن الجائزة التي تقدمها البنوك المشترِكة في إصدار هذه الشهادة ومعهم شركة التأمين بغرض التشجيع على الشراء إنما هي من خالص أموالها ولا يتحمَّلها المشتري من قيمة الشهادة المدَّخرة ، مؤكدًا أن كل ذلك جائزٌ شرعًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.