تقدم عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين اليوم السبت ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق بشأن قيام أحد المقاولين بإنشاء نقابة للصحفيين والقنوات الفضائية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق، الأمر الذي يعد نصبًا واحتيالًا. وأشار سلامة في بلاغه الذي حمل رقم 1549 عرائض النائب العام إلى أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه بتعليق لافتة ضخمة تحت اسم نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، وقيامه بإصدار بطاقات عضوية باسم هذا الكيان المزعوم تحت صفة صحفيين ومستشارين إعلاميين نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف جنيه للعضوية و20 ألف جنيهًأ للمستشار الإعلامي ويعتمد بطاقة الرقم القومي وجواز السفر نظير 40 ألف جنيهًا. وأوضح نقيب الصحفيين أن المشكو في حقه نشر إعلانًا على صفحة الكيان المزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي عن قبول أعضاء جدد لعام 2018 من العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية والإخبارية والقنوات الفضائية، رغم ان مهنته مقاول وليست له صلة من قريب أو بعيد بالعمل الصحفي، الأمر الذي يخالف أحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين حيث لا يوجد سوى نقابة مهنية واحدة تمثل الصحفيين فى جمهورية مصر العربية وفقا لنص المادة الأولى من هذا القانون. ولفت إلى أن المادة 103 من ذات القانون تنص على أنه "يحظر على أصحاب الصحف والرؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء ان يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصاً من غير المقيدين فى جدول المشتغلين أو المنتسبين بالنقابة أو تحت التمرين واستثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط اذا اقتضت الضرورة". وأشار بلاغ نقيب الصحفيين إلى أنه يترتب على مخالفة هاتين المادتين عقوبة أقرتها المادة 115 من ذات القانون التي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65 و103 بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وأن العقوبة المقررة بالمادة تطال كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات في النقابة، كما يجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. واستند نقيب الصحفيين -في بلاغه- إلى نصوص المواد 206 مكرر و207 و214 مكرر من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 206 مكرر على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كانت محلها أختاما أو تمغات او علامات لإحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام"، كذلك تنص المادة 207 على أنه "يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام او تمغات او علامات حقيقة لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الادارة العمومية او احدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة"، كما جاء بالمادة 214 مكررا "كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات".