نص التعديل الجديد لقانون المواريث، على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، حيث تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة. الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، يرى إن موافقة مجلس النواب، أمس الأحد، على تقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بتعديل القانون، تمهيدًا للموافقة عليه، انها تعد خطوة مهمة لمواجهة التصرفات غير المقبولة التي يقوم بها البعض بحرمان أحد من حقه الشرعي في المواريث. وأضاف "كبيش" في تصريحات صحفية، أنه لم تكن هناك عقوبة جنائية تجرم هذا الفعل، وكان المحرومون من ميراثهم يلجأون إلى الحق المدني، مشيرًا إلى أن الحبس هو الذي يدفع الناس للالتزام بالقانون وتنفيذ الأمر. وبحسب "العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة"، فإنه من ولي الأمر أن يختار الجزاء الذي يراه لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، ونوّه إلى أن الجزاء الجنائي ما يميزه هو سرعة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. وتضمنت التعديلات أيضًا: "على أنه في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة". في موازاة ذلك، يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن من يلجأ لأخذ حقوق الناس بالباطل كما يحدث في كثير من قرى ونجوع الصعيد فيما يتعلق تحديدًا بالمواريث، يستخدم الكثير من الضغوط للحصول على كافة الضمانات التي لا تدينه قانونًا أمام القضاء، ومن ثم فهناك إشكالية كبيرة ستواجه الضحية في هذا الأمر. وأردف: " الأمر يحتاج إلى توعية مجتمعية ضرورية لتغيير ما تعارفوا عليه منذ نشأتهم تحت بند العادات والتقاليد حتى يحصل الجميع على حقه، لاسيما السيدات في الصعيد، لأن الضحية في الغالب تكون المرأة أو الأطفال، ومن الضروري أن ينتقل رجال الدين إلى هؤلاء"، مختتمًا: "المحاكم مليئة بهذا النوع من القضايا، والمشكلة ليست في القوانين، وإنما في تطبيقها ومدة التقاضي، فمن الضروري تسريع الإجراءات". وبحسب التعديلات التي طرأت على القانون فإنه "يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". وبينما يطالب مراقبون رجال الدين بضرورة تفعيل أدوارهم اجتماعيًا وتقديم النصائح للمجترئين على حقوق الناس، يرى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، أن الوعظ له دور كبير ولكن فيما يتعلق بالمواريث فأكثر الناس العارفين بها هم من يأكلون أموال الناس بالباطل، مشددًا على أنه طبقًا لمقولة سيدنا عثمان بن عفان "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، تؤكد حتمية إصدار مثل هذه القوانين والتشريعات، وإذا لم تصلح تدابير الترغيب فلابد بالاستعاضة عنها بتدابير الترهيب. وحول التعديلات التي طرأت على القانون، قال "كريمة"، إنها تتفق مع المبادئ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وهذه العقوبات تتراوح حسب ما يراه الحاكم "ولي الأمر"، حيث إنها عقوبة تعذيرية لا بأس منها، مشيرًا إلى أن من سلطات ولي الأمر سن اللوائح والعقوبات التعذيرية لأداء شعائر دينية ثابتة في حالة النكوص عنها أو التلاعب بها.