أكد مصدر أمني بمصلحة السجون بأنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة الإفراج عن 100 شاب بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة بموجب قرار رئاسى، بعدما صدر القرار رقم 1 لسنة 2016 من رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتى الإحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016. وأشار المصدر ان القراريشمل وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2016 "خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. واضاف المصدر بقوله بان القرار يشمل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل، كما حدد القرار الجرائم التى لا تسرى عليها أحكام المادة السابقة، وكذلك اشتراطات محددة للعفو عن المحكوم عليهم. و اأد المصدر بأن الأولوية للحالات الصحية الحرجة وطلاب الجامعات وربما تشمل القوائم أسماء بعض الشباب الذين تم القبض عليهم مؤخرًا فى قضايا تظاهر، ما لم تتلوث أيديهم بالدماء، وذلك حفاظاً على مستقبلهم، وحتى لا تحرم أُسرهم منهم . وربما تشمل عمليات العفو بعض المتهمين فى القضايا السياسية خاصة من فئات الشباب، فى إطار حرص الدولة على مستقبلهم، فى الوقت الذى استبعدت فيه المصادر وجود أسماء النشطاء السياسيين "أحمد دومة" و"محمد عادل" و"أحمد ماهر" ضمن القوائم التى سيتم الإفراج عنها. كما يخرج من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.