رفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من سيدة الأعمال شاهيناز النجار زوجة رجل الأعمال أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز، علي قرار النائب العام بالتحفظ علي أموالها السائلة والمنقولة والعقارية ومنعها من التصرف فيها. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم وعضوية المستشارين هاني البرديني ومحمد جمال عوض. وقالت المحكمة في حيثيات رفضها للتظلم إنه طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية فإن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بشأن منع بعض المسئولين من التصرف في أموالهم، لابد من مرور 3 أشهر عليه 'من تاريخ صدور قرار التحفظ'، لافتة إلي أن المدعية تكون بذلك قد خالفت نص المادة. وكان محامي شاهيناز النجار أشار في مرافعته إلي أن موكلته تزوجت من أحمد عز في عام 2007 وأنها كان قد ورثت عن والدها عبد العزيز النجار شركات سياحة وفنادق. وقدم الدفاع عنها حافظة مستندات بها إقرار الذمة المالية الخاص بها والصادر في عام 2005، حيث قال الدفاع إن هذا الإقرار كان مقدما إلي مجلس الشعب بعد نجاحها في الانتخابات البرلمانية عن دائرة مصر القديمة. وأشار الدفاع إلي أن موكلته في تلك الفترة كانت لم تتعرف بعد علي أحمد عز، منوها إلي تنازلها عن أية عقارات أو حسابات خاصة بها في البنوك إذا ثبت أنها فتحت أو منحت لها بعد زواجها من أحمد عز في عام 2007. وقال الدفاع عن شاهيناز النجار إن قرار منعها من التصرف في أموالها يقف حائلا بين سدادها لمرتبات وأجور قرابة 5 ألاف موظف يعملون بالشركات السياحية والفنادق المملوكة لها.