قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بحيرة برئاسة المستشار الدكتور' محمد عبد الوهاب خفاجي 'نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار صالح كشك ومحمد حراز ومحمد النجار وخالد شحاته ووائل المغاوري بعدم قبول الدعاوي المرفوعة طعنا علي نتيجة انتخابات اللجان العامة في كل من مركز بدر وووادي النطرون وغرب النوبارية، و مركز كفر الدوار، ومركز ابوالمطامير وحوش عيسي، ومركز ادوكو وابو حمص. وقالت المحكمة، إنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب. ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلي اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطي لمقدمه إيصال دال علي ذلك. وعلي اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلي اللجنة العليا، علي أن يكون مشفوعاً بما تراه من ملاحظات. وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسبباً في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، علي أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز. وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متي ثبت لها وجود عيب جوهري أَثّر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء م إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز علي نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب. وأضافت المحكمة، ان تخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها. ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. ومن حيث أن ان الدعاوي الماثلة تدور حول الطعن في اجراءات الاقتراع والفرز بتلك الدوائر و الثابت من الأوراق خلوها من ثمة تظلم من المدعين للجنة العامة او اللجنة العليا في المواعيد المقررة قانونا قبل رفع دعواهم الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم سابقة التظلم.