قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل. ونص القرار علي أن تكون أسعار الضريبة علي النحو الآتي: الشريحة الأولي حتي 6500 جنية في السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتي 300000 جنيه '10%' والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتي 45000 جنيه '15%'، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتي 200000 جنيه '20%' والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه '22.5%'، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل. وتضمن القرار إيقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015، وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنية من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعين أو ارباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيليها وفقا لتلك الأحكام.