في حكم جديد سطرت فيه محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة مفاهيم قانونية حديثة لتنمية المناطق الصحراوية بما يتناسب مع المناخ الحقيقي للاستثمار , وحررت المحكمة الاراضي الصحراوية من المفاهيم التقليدية العتيقة التي قيدت اكثر من ثلثي مساحة مصر وجعلتها خارج مسار التنمية, وكانت التعديات من اصحاب المصالح علي تلك الاراضي احدي العوائق التي تعرضت لها المناطق الشاسعة من الوطن دون استثمار حقيقي وركزت المحكمة علي دور الحكومة في ضرورة تطهير تلك المناطق من التعديات ووجوب ازالتها. واكدت المحكمة في حكمها المستنيرعلي ان الطريق الدولي الساحلي يعد شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب ليحقق الربط بين عدة دول عالميا لزيادة التبادل التجاري بينها, وانه يجب تطهيره من التعديات التي تنال من كونه مشروعا استراتيجيا وحضاريا يجب الحفاظ عليه, دون ان تناله يعد العبث بالتعدي عليه من اصحاب المصالح, واكدت المحكمة ايضا علي انه يتعين علي جميع الجهات الادارية بالالتزام بقرار وزير الدفاع بالحصول علي موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة للمشروعات التي تتطلب موافقتها بالمناطق المفتوحة الصحراوية, كما اكدت المحكمة علي ان موافقة القوات المسلحة علي تلك المشروعات وان كان بدافع الحفاظ علي شئون الدولة من الوجهة العسكرية الا ان دورها يتعاظم في اعلي درجاته لصالح الوطن لينصهر في بوتقة التفاعلات الاجتماعية للاسثمار الوطني والاجنبي للمساهمة الفعالة في التنمية الحقيقية للبلاد. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة اولا : بتأييد قرار وزير النقل بازالة التعديات الواقعة من المواطن غريب محمد سليمان باقامة مبني بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن بطول 8 متر داخل حرم الطريق الدولي الساحلي الكيلو 300و9 الواقع بمحافظة البحيرة باعتبار ان ملكية الاراضي الواقعة علي جانبي الطرق العامة السريعة لمسافة خمسين مترا لا يجوز استغلالها في غير اغراض الزراعة ويحظر اقامة اية منشات عليها ثانيا : بتأييد قرار وزير الدفاع والانتاج الحربي بشأن الشروط والقواعد التي التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الاراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها في القانونين رقمي 143 لسنة 1981 و 7 لسنة 1991 قالت المحكمة ان الطريق الدولي الساحلي يعد الشريان الاستراتيجي الرئيسي للتنمية والاستثمار بين المشرق والمغرب وهو احد المشروعات القومية لمصر يحقق الربط بين عدة دول عالميا ويعتبر نقلة حضارية تاريخية للمساهمة في احداث التنمية السياحية والصناعية والزراعية وزيارة التبادل التجاري ويفتح افاقا واسعة للاسثمار بين مصر ودول العالم, فضلا عن ربطه بالداخل ثمان محافظات علي ساحل البحر هي : شمال سيناء وبورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والاسكندرية ومطروح, الامر الذي يتوجب فيه علي الحكومة الحفاظ عليه دون ن يناله يد العبث والتعدي عليه من المواطنين او بترك التعدي يتراكم دون ازالته فورا حتي لا يتحول النشاط الاستراتيجي والتنموي لمصر الي مناطق عشوائية علي جانبيه, ويصعب ازالته فيضيع معه جهد المخلصين من ابناء الوطن. واضافت المحكمة ان وزير الدفاع والانتاج الحربي اصدر قرارا بتقسيم المناطق الصحراوية بجمهورية مصر العربية من وجهة النظر العسكرية الي نوعين من المناطق :الاولي مناطق استراتيجية ذات اهمية عسكرية , وان الاراضي الواقعة بهذه المناطق لا يجوز تملكها او استخدامها في غير الاغراض المخصصة لها والثانية مناطق مفتوحة, وهي الاراضي التي يمكن اقامة المشروعات بها بعد الرجوع الي وزارة الدفاع ومراعاة اشتراطتها, وكذلك بعض الاراضي التي كانت ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية التي عدل اوجه استخدامها والاستغناء عنها بقرار جمهوري, وانه يتعين علي جميع الجهات المعنية بالدولة التقدم بالبيانات الخاصة بتلك المشروعات مستكملة الي هيئة عمليات القوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للدراسة وتقوم هذا الهيئة الاخيرة باجراء المعاينة علي الطبيعة واصدار رأي القوات المسلحة متضمنا ما يتقرر من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويتعين علي جميع الجهات في مصر الالتزام بها. كما اوردت المحكمة ان دور القوات المسلحة في شأن تلك الاراضي المطلوب الاستثمار فيها, وان كان الاصل فيه انه بغرض الدفاع عن شئون اواصر الدولة والحفاظ علي كيانها من وجهة النظر العسكرية الا انه وبالنظر الي ان هذه المناطق تقع بالمناطق الصحراوية القابلة للاستثمار, فان دور القوات المسلحة بصدد اصدارها للموافقات علي تلك المشروعات ومدي توافقها من الاشتراطات الاستراتيجية يتعاظم في اعلي درجاته لصالح الوطن لينصهر في بوتقة التفاعلات الاجتماعية للاستثمار الوطني والاجنبي بقصد المساهمة الجادة والفعالة في احداث التنمية الحقيقية للبلاد. وذكرت المحكمة انه بموجب قرار وزير الدفاع المشار اليه فان قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية مسئولين عن تنفيذ احكام هذا القرار وكذلك الضوابط والشروط التي تتضمنها الموافقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة لتنفيذ المشروعات او لاستغلال الاراضي, وانه عند مخالفة اصحاب المشروعات لشروط الموافقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة سواء خلال.