قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة '26' من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة الواردة بالفقرتين الأولي والثانية من المادة ذاتها الخاصة بإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر، مما تستعمل فيها بدون ترخيص. وأسست المحكمة حكمها علي أن استبدال عقوبة أخف بعقوبة أشد عند توافر عذر قانوني مخفف، أو استعمال الرأفة في الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين عملاً بالمادة '17' من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضي، حسب ظروف كل دعوي، لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، وفي الأحوال التي تمتنع عليها أعمال إحدي هذه الأدوات، فإنه يكون قد تم الانتقاص من اختصاصه مما ينطوي علي افتئات علي استقلاله وحريته في تقدير العقوبة ويعد تدخلاً محظورًا في شئون العدالة.