تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحي دكروري اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوي المقامة من إبراهيم حسن المحامي، والتي طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 83054 لسنة 68 رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وأوضح المدعي أن المادة 230 من الدستور نصت علي أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وأشار إلي أن انتخابات الرئاسة جرت أولا وفي موعدها الدستوري ومن ثم فقد أصبحت الانتخابات النيابية واجبة الإجراء قبل الثامن عشر من شهر يوليو 2014، وبتاريخ 15 يوليو 2014 صدر القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وأن اللجنة العليا هي الجهة المنوط بها حصريا القيام علي شأن الانتخابات التشريعية في مصر منذ لحظة الدعوة إليها وحتي إعلان النتائج، لذا فإن أية إجراءات تتخذها أية جهة أخري لا يعتد بها ولا تقوم بها اللجنة. وأكد أن اللجنة قد امتنعت عن الدعوة إلي تلك الانتخابات التشريعية رغم فوات المواعيد المقررة بالنص الدستوري، مما دفعه إلي مطالبة اللجنة وحثها علي إعمال مقتضي النص الدستوري وتفعيل الحالة المنصوص عليها فيه دون أن يجد صدي لطلبه، لذا فإن مسلك اللجنة لا يعدو أن يكون سوي قرار سلبي بالامتناع عن إصدار قرار بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، ويشوب القرار البطلان ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.