قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إن محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعوي التي أقامها ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورؤساء مجالس إدارة الشركات القومية للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج، لإزالة عقبة تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، إلي الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق لاختصاصها بمنازعات الاستثمار، وسابقة إصدارها الحكم المطلوب تنفيذه. ذكرت الدعوي أن رئيس الوزراء السابق د.حازم الببلاوي أصدر قرارا رقم 1326 بتاريخ 14 نوفمبر 2013 نص علي تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلي قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، كما ألزم الشركة القومية للتشييد والتعمير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها، وعمل النظام الأساسي لها، طبقا لقانون قطاع الأعمال العام، وما يتبع ذلك من إجراءات خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل مجلس إدارة لها. وأضافت الدعوي أن محافظ المنيا، وهو من المختصين بتنفيذ قرار رئيس الوزراء المذكور بتنفيذ الحكم، وباعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ومكلف باتخاذ إجراءات حماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات طبقا لقانون الحكم المحلي، فقد اكتشف - وهو يشرع في تنفيذ الحكم - بأن أرض محلج شونة دماريس بالمنيا، وهي قطعة أرض مملوكة لشركة النيل لحليج الأقطان ومشمولة بحكم إعادتها للدولة، قد تم تسجيلها في الشهر العقاري كأرض مملوكة لآخرين. وأشارت الدعوي إلي أن قطعة الأرض المذكورة تم تسجيلها برقم 1176 لسنة 2009 شهر عقاري مدينة نصر أول، والملحق الموثق برقم 13870 لسنة 2009 شهر عقاري مدينة نصر أول، والمسجلان برقم 704 لسنة 2009 سجل عيني المنيا، وذلك لصالح المواطنين صموئيل ثابت زكي وسعد فهمي عبد الشهيد وسوزان ثابت عبد السيد، المقيمين ببندر المنيا . وأكدت أن المسئولين المدعي عليهم، ومن بينهم وزير العدل، امتنعوا عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تنفيذ حكم عودة الشركة وأراضيها إلي الدولة، رغم أنه حكم بات من الإدارية العليا، فحملت وزير العدل مسئولية عدم تنفيذ الحكم بمحو وشطب تسجيل الأرض لصالح المواطنين الثلاثة من صحف السجل العيني، كما حملت رئيس الشركة القومية للتشييد مسئولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية التي ألزمه بها قرار رئيس الوزراء. وكشفت الدعوي أن أحد المواطنين الثلاثة قام باستصدار أمر وقتي في 28 أكتوبر 2013 من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة بندر المنيا الجزئية، بتنفيذ واعتماد العقد الموثق المسجل، رغم تعارضه صراحة مع حكم الإدارية العليا وقرار رئيس الوزراء. و طالبت محكمة القضاء الإداري بأن تحكم بانعدام هذا الأمر الوقتي ومحو تسجيل العقد الذي يستحيل معه استرداد الدولة للأرض وعودة الشركة لممارسة نشاطها في خدمة الاقتصاد القومي، فضلا عما يمثله هذا الأمر من إهدار لحجيةالأحكام القضائية الباتة، وتحدٍ سافر لدولة القانون.