رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية    وزيرة التنمية المحلية تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بحياة كريمة    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    البورصة تختتم جماعي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وربح 17 مليار جنيه    إيفان أوس: روسيا لا تخطط لإيقاف الحرب على أوكرانيا    السعودية ترحب باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    الصليب الأحمر: الأطفال وكبار السن الأكثر تضررًا من التدهور الإنساني في غزة    ألمانيا: إيداع سائق السيارة المتسبب حادث السير بمدينة جيسن في مصحة نفسية    سيراميكا يتخطى أبو قير إلى ثمن نهائي كأس مصر    تحرك عاجل من البيئة بعد ضبط بجع محمي داخل سوق السمك بالإسماعيلية    أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الأربعاء    إحالة أوراق عاطل لمفتى الجمهورية لاتهامه بالاعتداء على طفلة بالبحيرة    البلشي: ما حدث في عزاء سمية الألفي انتهاك لقواعد وأخلاقيات التغطية المهنية    نقيب الصحفيين : ما يحدث فى العزاءات انتهاك لكل مواثيق التغطية الصحفية    رمضان 2026 |خالد مرعي مخرج «المتر سمير» ل كريم محمود عبدالعزيز    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الكشف الطبي، تحذير عاجل من وزارة الصحة    طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بطل العالم"    محمد منير ل اليوم السابع: أنا بخير وفى البيت وكان عندى شوية مغص وراحوا    وزيرة التنمية المحلية تبحث التوسع في إنتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يؤكد: الطفولة أمانة شرعية وحق إنساني يُصان    تراجع الأحزاب وصعود المستقلين، تقرير الائتلاف المصري يرصد ملامح جديدة لبرلمان 2025    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    حكام مباراة الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    وقف إطلاق النار في مهب الريح ..الاحتلال يعمل على تهجير الفلسطينيين بتفريغ قطاع غزة من مقومات الحياة    اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها لدعم عملية إطلاق سراح المحتجزين في اليمن    محمد منير بخير.. مصادر مقربة تكشف حقيقة شائعة تعرضه لوعكة صحية    اكتمال التشكيل النهائى لهيئات مكاتب الغرف الصناعية للدورة الانتخابية 2025-2029    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق    الاستفتاءات والتكريمات والجوائز ومصانع المكرونة؟!    مودى ناصر يوقع على رغبة الانتقال للزمالك وإنبى يحدد 15 مليون جنيه لبيعه    وزيرة التعاون الدولي ونظيرها الأرميني يترأسان أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة    حصاد قطاع المعاهد الأزهرية عام 2025.. تعليم متجدد وإنجازات غير مسبوقة    ميناء دمياط يضخ 73 ألف طن واردات في يوم حيوي    محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد    كيان تعليمى وهمى.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لاستقطاب ضحاياه    «اليونسكو» تكرم محافظ المنوفية تقديراً لجهوده في دعم التعليم | صور    إدارة ترامب ترفع مكافأة الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى ثلاثة آلاف دولار    إدراج جامعة الأقصر ضمن التصنيف العربي للجامعات لعام 2025    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    ضبط شخصين بالمنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين    الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية بجامعة عين شمس.    «الصحة» توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية النفسية    الحمصاني: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    قمة أفريقية مرتقبة الليلة.. السنغال تصطدم ببوتسوانا في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    الداخلية تسمح ل 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكويت: 'الدستورية' ترفض جميع الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الامة التكميلية 2014

قضت المحكمة الدستورية بالكويت في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض كافة الطعون الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس الامة الكويتي لعام 2014 وعددها ستة طعون.
كما قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة العاشر من شهر ديسمبر المقبل بشأن الدعوي رقم 8 لسنة 2014 'دستوري' بشأن مدي دستورية المادة 24 من قانون الجزاء والمواد 12 و 16 و 20 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة في شأن الطعن رقم '2' لسنة 2014 ان 'الطاعن قد ساق طعنه ببطلان عملية الانتخاب علي سبب واحد قام علي محض افتراض بزوال المرسوم بقانون رقم '20' لسنة 2012 لعدم عرضه علي مجلس الأمة حيث بني الطاعن ذلك الافتراض علي تصور خاطئ بأن المخاطب بحكم الفقرة الثانية من المادة '71' من الدستور 'بوجوب العرض' هو مجلس الأمة'.
وتابعت 'في حين ان المخاطبة بهذا الحكم هي الحكومة وليس مجلس الأمة والحكمة في عرض هذه المراسيم باعتبار أنها هي التي استصدرتها وأنها تريد العمل بها ومع ذلك فهي تقدمها ليبدي المجلس رأيه فيها إما بالاقرار او عدم الاقرار لأنه صاحب الرأي الأعلي في ذلك'.
واوضحت ان 'العرض علي المجلس بمعني إيداعه في المجلس وعرض الشيء لغة أظهره وأبرزه وأعطاه والأصل في ضرورة العرض ليس مجرد العناية بالأوضاع والأشكال وإنما هو لتمكين المجلس من تمحيصها وفحصها ودرسها والخلوص إلي رأي فيها بما يستتبع ذلك ان يكون عرض هذه المراسيم من جانب الحكومة علي مجلس الأمة عرضا فعليا كافيا وافيا'.
وذكرت ان المقصود بعبارة اول اجتماع لمجلس الامة 'هو أول اجتماع له يلي الانتخابات العامة لإعلام المجلس بهذا الايداع أما في اشتراط تلك الفقرة من هذه المادة بوجوب عرض المراسيم عند اول اجتماع له فهو زيادة في الاحتياط حتي لا تؤجل الحكومة عرض هذه المراسيم علي مجلس الأمة عن قصد أو إهمال وحتي لا يبقي أمر هذه المراسيم معلقا فتظل لها قوة القانون وتستمر الي امد طويل لا حد له دون عرضها علي مجلس الأمة'.
وتطرقت الي قوة القانون التي تحملها المراسيم الصادرة في غيبة المجلس اذ 'تظل بها ولا تزول عنها إلا في حالتين الاولي إذا لم تعرض علي مجلس الأمة في اول اجتماع والثانية إذا لم يقرها المجلس' مؤكدة 'اليقين ان المرسوم بقانون رقم '20' لسنة 2012 قد تم عرضه علي المجلس بإيداعه لديه حيث أقره المجلس بالفعل فمن ثم يغدو ما أثاره الطاعن في سبب طعنه علي غير سند صحيح' وعليه حكمت المحكمة برفض الطعن.
أما في شأن الطعن رقم '5' لسنة 2014 فقالت المحكمة في حيثيات حكمها 'انه بالنسبة لنعي الطاعن ببطلان ترشيح 'المطعون ضده الثاني' فهو نعي في غير محله ذلك ان المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان حق الترشيح هو حق اصيل شأنه باقي الحقوق السياسية لايتمتع به إلا من هو مستوف لشروطه أهل لممارسته قادر علي أدائه وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود إلا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومحققا لأغراضها'.
واضافت ان الثابت للمحكمة أخذا مما قرره الطاعن بصحيفة طعنه أنه قد صدر في حق المطعون ضده الثاني تدبير من المحكمة الجزائية بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب عما اسند إليه في القضية رقم '3221' لسنة 2005 'فلا يكون قد افتقد شرطا من شروط الترشيح بما يضحي معه ما اثاره الطاعن بهذا الوجه من النعي علي غير أساس'.
وذكرت ان البين من واقع اطلاعها علي محاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي بالدائرة 'الثالثة' ان 'الطاعن لم ينل من الأصوات ما يحقق له الفوز وأن من أعلن فوزه في انتخابات هذه الدائرة قد نال من الأصوات ما يزيد علي عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن'.
وافادت بأن المطعون ضده الاول 'عبد الله يوسف المعيوف' حصل علي '2228' صوتا وحصل المطعون ضده الثاني 'فارس سعد العتيبي' علي '2137' صوتا بينما حصل الطاعن 'هشام حسين البغلي' علي '1980' صوتا اي بفارق بينه وبين المطعون ضده الثاني مقداره '157' صوتا وبالتالي تكون الأغلبية لمن أعلن فوزه في هذه الدائرة وتكون تلك النتيجة قد جاءت صحيحة وفي حدود القانون.
وجاء في ختام حكمها ان الطعن 'غير قائم علي أساس من الواقع والقانون ومن ثم يتعين القضاء برفضه'.
وفي شأن الطعن رقم '1' لسنة 2014 فحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفض الدفع بعدم دستورية المادة '18' من القانون رقم '35' لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وبرفض الطعن موضوعا.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان ما ذكره الطاعن في الدفع المبدي منه بعدم دستورية المادة '18' من قانون الانتخاب بادعاء مخالفاتها لنصوص المواد '7 و 8 و 29 و 50 و 80 و 108 و 130' من الدستور 'هو ادعاء علي غير سند صحيح مفتقدا لجديته وإقحام لهذه النصوص في غير موضعها ومجالها فإنه يتعين ومن ثم رفض هذا الدفع'.
واشارت الي ان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه علي عملية الانتخاب التي تمت في الدائرة 'بصورة عامة مبهمة لا تعدو ان تكون محض اقوال مرسلة أطلقت علي عواهنها دون دليل يدعمها أو قرينة تظاهرها ومحض تشكيك في صحة عملية الانتخاب وسلامة إجراءاتها لا يعتد به أو يعول عليه'.
واوضحت ان الطاعن 'قد أرسل طعنه إرسالا فلا هو قيده بأصوات معينة محددة جري إهدارها ولا هو ذكر اللجنة أو اللجان التي يدعي بحصول المخالفات فيها حتي يتسني الوقوف علي مدي تأثيرها ومداها علي عملية الانتخاب' مبينة ان هذا الوجه من النعي 'غير قائم علي أساس من الواقع والقانون.. ويتعين القضاء برفض هذا الطعن'.
وحول الطعن رقم '3' ورقم '4' لسنة 2014 التي قررت المحكمة ضمهما للارتباط قالت المحكمة في حكمها ان 'البين من واقع اطلاع المحكمة علي جميع محاضر فرز الأصوات للجان الدائرة 'الثانية' وعلي النتائج التفصيلية النهائية التي أعلنتها اللجنة الرئيسية ومراجعة تجميع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ان الطاعن حصل علي عدد '1926' صوتا وكان ما حصل عليه الطاعن من أصوات لا يحقق له الفوز من الانتخابات إذ لم ينل العدد الأكثر من الأصوات علي منافسيه في انتخابات هذه الدائرة'.
ولفتت المحكمة الي تأكدها من صحة هذه النتائج حيث حصل الفائز الأول علي عدد '2574' صوتا والثاني علي '1985' صوتا مضيفة ان 'لا وجه لما يدعيه الطاعن من وجود اخطاء وعيوب شابت العملية الانتخابية إذ جاء هذا الادعاء محض أقوال مرسلة دون ان يدعمها بأدلة وبراهين أو يحدد ماهية المخالفات والأخطاء المدعي بها أو يبين اللجان التي وقعت فيها هذه المخالفات والأخطاء أو يذكر أي عناصر او وقائع معينة تؤيد صحة ما يدعيه' وعليه حكمت برفض الطعن.
وبشأن الطعن رقم '6' لسنة 2014 قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان البين من واقع اطلاعها علي محاضر الفرز والتجميع بالدائرة 'الثانية' ان الطاعن 'لم ينل من الاصوات ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات وأن من أعلن فوزهما في انتخابات هذه الدائرة قد نالا من الأصوات ما يزيد علي عدد الاصوات التي حصل عليها الطاعن'.
واوضحت ان الفائز الثاني 'أحمد حاجي لاري' حصل علي '1985' صوتا بينما جاء الطاعن 'محمد هزاع الهاجري' في المركز السابع بعدد '960' صوتا اي بفارق بينه وبين الفائز الثاني بعدد '1025' صوتا.
وذكرت ان اللجنة الرئيسية 'وإن أخطأت في احصاء عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها الطاعن لدي تجميع نتائج فرز الأصوات للجان الدائرة منتقصة من عدد الأصوات التي نالها الطاعن 'صوتا واحدا' فتكون حقيقة الأصوات التي حصل عليها الطاعن هي '961' صوتا وليس من شأن ذلك ان تحقق له الأغلبية للفوز في هذه الانتخابات' وعليه حكمت برفض الطعن.
وجاءت الانتخابات التكميلية التي اجريت في 26 من يونيو الماضي في ثلاث دوائر انتخابية اثر استقالة خمسة نواب من المجلس الحالي وهم علي الراشد ورياض العدساني وصفاء الهاشم وعبد الكريم الكندري وحسين قويعان حيث فاز في الانتخابات التكميلية كل من النواب أحمد القضيبي وأحمد لاري وعبد الله معيوف وفارس العتيبي ومحمد البراك.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في 16 يونيو 2013 برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد وقانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة كما قضت بابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن ابرز ما قضت به المحكمة في الاونة الاخيرة حكمها في 23 ديسمبر 2013 برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الامة الحالي الذي انتخب في يوليو 2013 ومنها قضاءها برفض الطعن رقم 47 لسنة 2013 برمته والمتعلق بانتخابات مجلس الأمة الحالي كون الطعن الذي قدم 'غير قائم علي أساس من الواقع والقانون'.
وأكدت في ذلك الحكم ان 'النعي علي المرسوم رقم '158' لسنة 2013 'بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة' بمخالفته المادة '56' من الدستور يكون علي غير أساس سليم'.'النهاية' ر خ ف / ج خ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.