رسالة محبة وتلاحم.. محافظ سوهاج ومدير الأمن في زيارة كنائس جرجا والبلينا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    7 يناير 2026.. الذهب يعاود التراجع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 5975    تدنى الأسعار يكبد قطاع الدواجن خسائر 8 مليارات جنيه فى الربع الأخير من 2025    مصر وعمان تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطورات القضايا الإقليمية    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    الأهلي يطلب السعة الكاملة للحضور الجماهيري في مواجهة يانج أفريكانز    ضبط 3 أشخاص لأدائهم حركات استعراضية وتعريض حياتهم المواطنين للخطر بالطريق الصحراوي    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا تشن ضربات دقيقة على أوكرانيا    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    وزير البترول يبحث مع رئيس قبرص سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي بمجال الطاقة    زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية    الجمعة.. فيلم البائع على طاولة مكتبة مصر الجديدة العامة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    مصر وسلطنة عمان تؤكدان دعمهما للحوار اليمنى - اليمنى فى الرياض    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    وصفات طبيعية لتخفيف الروماتيزم ودعم صحة المفاصل    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    رئيس الإصلاح والنهضة: كلمة السيسي خلال قداس عيد الميلاد المجيد ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي    هزة أرضية بقوة 5.3 فى الفلبين.. وماليزيا تؤكد عدم وجود تهديد تسونامى    وكيل صحة القليوبية يتابع خطة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد    عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وصول أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    تموين المنوفية: ضبط 8000 لتر سولار مدعم محظور تداوله بالسادات    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    محافظ قنا يشارك أقباط دشنا احتفالات الميلاد    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    محرز يتوعد «نسور» نيجيريا: صبرنا أمام الكونغو.. وجاهزون لتكرار سيناريو 2019    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكويت: 'الدستورية' ترفض جميع الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الامة التكميلية 2014

قضت المحكمة الدستورية بالكويت في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض كافة الطعون الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس الامة الكويتي لعام 2014 وعددها ستة طعون.
كما قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة العاشر من شهر ديسمبر المقبل بشأن الدعوي رقم 8 لسنة 2014 'دستوري' بشأن مدي دستورية المادة 24 من قانون الجزاء والمواد 12 و 16 و 20 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة في شأن الطعن رقم '2' لسنة 2014 ان 'الطاعن قد ساق طعنه ببطلان عملية الانتخاب علي سبب واحد قام علي محض افتراض بزوال المرسوم بقانون رقم '20' لسنة 2012 لعدم عرضه علي مجلس الأمة حيث بني الطاعن ذلك الافتراض علي تصور خاطئ بأن المخاطب بحكم الفقرة الثانية من المادة '71' من الدستور 'بوجوب العرض' هو مجلس الأمة'.
وتابعت 'في حين ان المخاطبة بهذا الحكم هي الحكومة وليس مجلس الأمة والحكمة في عرض هذه المراسيم باعتبار أنها هي التي استصدرتها وأنها تريد العمل بها ومع ذلك فهي تقدمها ليبدي المجلس رأيه فيها إما بالاقرار او عدم الاقرار لأنه صاحب الرأي الأعلي في ذلك'.
واوضحت ان 'العرض علي المجلس بمعني إيداعه في المجلس وعرض الشيء لغة أظهره وأبرزه وأعطاه والأصل في ضرورة العرض ليس مجرد العناية بالأوضاع والأشكال وإنما هو لتمكين المجلس من تمحيصها وفحصها ودرسها والخلوص إلي رأي فيها بما يستتبع ذلك ان يكون عرض هذه المراسيم من جانب الحكومة علي مجلس الأمة عرضا فعليا كافيا وافيا'.
وذكرت ان المقصود بعبارة اول اجتماع لمجلس الامة 'هو أول اجتماع له يلي الانتخابات العامة لإعلام المجلس بهذا الايداع أما في اشتراط تلك الفقرة من هذه المادة بوجوب عرض المراسيم عند اول اجتماع له فهو زيادة في الاحتياط حتي لا تؤجل الحكومة عرض هذه المراسيم علي مجلس الأمة عن قصد أو إهمال وحتي لا يبقي أمر هذه المراسيم معلقا فتظل لها قوة القانون وتستمر الي امد طويل لا حد له دون عرضها علي مجلس الأمة'.
وتطرقت الي قوة القانون التي تحملها المراسيم الصادرة في غيبة المجلس اذ 'تظل بها ولا تزول عنها إلا في حالتين الاولي إذا لم تعرض علي مجلس الأمة في اول اجتماع والثانية إذا لم يقرها المجلس' مؤكدة 'اليقين ان المرسوم بقانون رقم '20' لسنة 2012 قد تم عرضه علي المجلس بإيداعه لديه حيث أقره المجلس بالفعل فمن ثم يغدو ما أثاره الطاعن في سبب طعنه علي غير سند صحيح' وعليه حكمت المحكمة برفض الطعن.
أما في شأن الطعن رقم '5' لسنة 2014 فقالت المحكمة في حيثيات حكمها 'انه بالنسبة لنعي الطاعن ببطلان ترشيح 'المطعون ضده الثاني' فهو نعي في غير محله ذلك ان المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان حق الترشيح هو حق اصيل شأنه باقي الحقوق السياسية لايتمتع به إلا من هو مستوف لشروطه أهل لممارسته قادر علي أدائه وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود إلا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومحققا لأغراضها'.
واضافت ان الثابت للمحكمة أخذا مما قرره الطاعن بصحيفة طعنه أنه قد صدر في حق المطعون ضده الثاني تدبير من المحكمة الجزائية بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب عما اسند إليه في القضية رقم '3221' لسنة 2005 'فلا يكون قد افتقد شرطا من شروط الترشيح بما يضحي معه ما اثاره الطاعن بهذا الوجه من النعي علي غير أساس'.
وذكرت ان البين من واقع اطلاعها علي محاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي بالدائرة 'الثالثة' ان 'الطاعن لم ينل من الأصوات ما يحقق له الفوز وأن من أعلن فوزه في انتخابات هذه الدائرة قد نال من الأصوات ما يزيد علي عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن'.
وافادت بأن المطعون ضده الاول 'عبد الله يوسف المعيوف' حصل علي '2228' صوتا وحصل المطعون ضده الثاني 'فارس سعد العتيبي' علي '2137' صوتا بينما حصل الطاعن 'هشام حسين البغلي' علي '1980' صوتا اي بفارق بينه وبين المطعون ضده الثاني مقداره '157' صوتا وبالتالي تكون الأغلبية لمن أعلن فوزه في هذه الدائرة وتكون تلك النتيجة قد جاءت صحيحة وفي حدود القانون.
وجاء في ختام حكمها ان الطعن 'غير قائم علي أساس من الواقع والقانون ومن ثم يتعين القضاء برفضه'.
وفي شأن الطعن رقم '1' لسنة 2014 فحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفض الدفع بعدم دستورية المادة '18' من القانون رقم '35' لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وبرفض الطعن موضوعا.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان ما ذكره الطاعن في الدفع المبدي منه بعدم دستورية المادة '18' من قانون الانتخاب بادعاء مخالفاتها لنصوص المواد '7 و 8 و 29 و 50 و 80 و 108 و 130' من الدستور 'هو ادعاء علي غير سند صحيح مفتقدا لجديته وإقحام لهذه النصوص في غير موضعها ومجالها فإنه يتعين ومن ثم رفض هذا الدفع'.
واشارت الي ان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه علي عملية الانتخاب التي تمت في الدائرة 'بصورة عامة مبهمة لا تعدو ان تكون محض اقوال مرسلة أطلقت علي عواهنها دون دليل يدعمها أو قرينة تظاهرها ومحض تشكيك في صحة عملية الانتخاب وسلامة إجراءاتها لا يعتد به أو يعول عليه'.
واوضحت ان الطاعن 'قد أرسل طعنه إرسالا فلا هو قيده بأصوات معينة محددة جري إهدارها ولا هو ذكر اللجنة أو اللجان التي يدعي بحصول المخالفات فيها حتي يتسني الوقوف علي مدي تأثيرها ومداها علي عملية الانتخاب' مبينة ان هذا الوجه من النعي 'غير قائم علي أساس من الواقع والقانون.. ويتعين القضاء برفض هذا الطعن'.
وحول الطعن رقم '3' ورقم '4' لسنة 2014 التي قررت المحكمة ضمهما للارتباط قالت المحكمة في حكمها ان 'البين من واقع اطلاع المحكمة علي جميع محاضر فرز الأصوات للجان الدائرة 'الثانية' وعلي النتائج التفصيلية النهائية التي أعلنتها اللجنة الرئيسية ومراجعة تجميع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ان الطاعن حصل علي عدد '1926' صوتا وكان ما حصل عليه الطاعن من أصوات لا يحقق له الفوز من الانتخابات إذ لم ينل العدد الأكثر من الأصوات علي منافسيه في انتخابات هذه الدائرة'.
ولفتت المحكمة الي تأكدها من صحة هذه النتائج حيث حصل الفائز الأول علي عدد '2574' صوتا والثاني علي '1985' صوتا مضيفة ان 'لا وجه لما يدعيه الطاعن من وجود اخطاء وعيوب شابت العملية الانتخابية إذ جاء هذا الادعاء محض أقوال مرسلة دون ان يدعمها بأدلة وبراهين أو يحدد ماهية المخالفات والأخطاء المدعي بها أو يبين اللجان التي وقعت فيها هذه المخالفات والأخطاء أو يذكر أي عناصر او وقائع معينة تؤيد صحة ما يدعيه' وعليه حكمت برفض الطعن.
وبشأن الطعن رقم '6' لسنة 2014 قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان البين من واقع اطلاعها علي محاضر الفرز والتجميع بالدائرة 'الثانية' ان الطاعن 'لم ينل من الاصوات ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات وأن من أعلن فوزهما في انتخابات هذه الدائرة قد نالا من الأصوات ما يزيد علي عدد الاصوات التي حصل عليها الطاعن'.
واوضحت ان الفائز الثاني 'أحمد حاجي لاري' حصل علي '1985' صوتا بينما جاء الطاعن 'محمد هزاع الهاجري' في المركز السابع بعدد '960' صوتا اي بفارق بينه وبين الفائز الثاني بعدد '1025' صوتا.
وذكرت ان اللجنة الرئيسية 'وإن أخطأت في احصاء عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها الطاعن لدي تجميع نتائج فرز الأصوات للجان الدائرة منتقصة من عدد الأصوات التي نالها الطاعن 'صوتا واحدا' فتكون حقيقة الأصوات التي حصل عليها الطاعن هي '961' صوتا وليس من شأن ذلك ان تحقق له الأغلبية للفوز في هذه الانتخابات' وعليه حكمت برفض الطعن.
وجاءت الانتخابات التكميلية التي اجريت في 26 من يونيو الماضي في ثلاث دوائر انتخابية اثر استقالة خمسة نواب من المجلس الحالي وهم علي الراشد ورياض العدساني وصفاء الهاشم وعبد الكريم الكندري وحسين قويعان حيث فاز في الانتخابات التكميلية كل من النواب أحمد القضيبي وأحمد لاري وعبد الله معيوف وفارس العتيبي ومحمد البراك.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في 16 يونيو 2013 برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد وقانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة كما قضت بابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن ابرز ما قضت به المحكمة في الاونة الاخيرة حكمها في 23 ديسمبر 2013 برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الامة الحالي الذي انتخب في يوليو 2013 ومنها قضاءها برفض الطعن رقم 47 لسنة 2013 برمته والمتعلق بانتخابات مجلس الأمة الحالي كون الطعن الذي قدم 'غير قائم علي أساس من الواقع والقانون'.
وأكدت في ذلك الحكم ان 'النعي علي المرسوم رقم '158' لسنة 2013 'بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة' بمخالفته المادة '56' من الدستور يكون علي غير أساس سليم'.'النهاية' ر خ ف / ج خ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.