أقر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، تعديل المادة '290' من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مع إحالته إلي اللجنة التشريعية. والتي تنص علي أن يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. وينص التعديل علي أن تسري أحكام هذه المادة علي كافة الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها علي الإناث، مع الإبقاء علي تشديد العقوبة لتصل إلي الإعدام في حالة إذا كانت المخطوفة أنثي ومواقعتها بغير رضائها.