الرئيسية
السياسية
الاقتصادية
الدولية
الرياضية
الاجتماعية
الثقافية
الدينية
الصحية
بالفيديو
قائمة الصحف
25 يناير
الأخبار
الأسبوع أونلاين
الأهالي
الأهرام الاقتصادي
الأهرام العربي
الأهرام المسائي
الأهرام اليومي
الأيام المصرية
البداية الجديدة
الإسماعيلية برس
البديل
البوابة
التحرير
التغيير
التغيير الإلكترونية
الجريدة
الجمعة
الجمهورية
الدستور الأصلي
الزمان المصري
الشروق الجديد
الشروق الرياضي
الشعب
الصباح
الصعيد أون لاين
الطبيب
العالم اليوم
الفجر
القاهرة
الكورة والملاعب
المراقب
المساء
المستقبل
المسائية
المشهد
المصدر
المصري اليوم
المصريون
الموجز
النهار
الواقع
الوادي
الوطن
الوفد
اليوم السابع
أخبار الأدب
أخبار الحوادث
أخبار الرياضة
أخبار الزمالك
أخبار السيارات
أخبار النهاردة
أخبار اليوم
أخبار مصر
أكتوبر
أموال الغد
أهرام سبورت
أهل مصر
آخر ساعة
إيجي برس
بص وطل
بوابة الأهرام
بوابة الحرية والعدالة
بوابة الشباب
بوابة أخبار اليوم
جود نيوز
روزاليوسف الأسبوعية
روزاليوسف اليومية
رياضة نت
ستاد الأهلي
شباب مصر
شبكة رصد الإخبارية
شمس الحرية
شموس
شوطها
صباح الخير
صدى البلد
صوت الأمة
صوت البلد
عقيدتي
في الجول
فيتو
كلمتنا
كورابيا
محيط
مصراوي
مجموعة البورصة المصرية
مصر الآن
مصر الجديدة
منصورة نيوز
ميدان البحيرة
نقطة ضوء
نهضة مصر
وكالة الأخبار العربية
وكالة أنباء أونا
ياللاكورة
موضوع
كاتب
منطقة
Masress
رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)
جنوب القاهرة للكهرباء تتنصل من أزمة انقطاع التيار بالجيزة وتحمل شركات النقل مسئولية الإهمال
عراقجي بعد تهديد ترامب: ردنا سيكون حاسما ومكشوفًا للعالم على عكس الضربات السابقة
تحرك الفوج الثالث من شاحنات المساعدات لغزة باتجاه معبر كرم أبو سالم
القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة أثناء العودة من تركيا وتسليمه إلى مديرية أمن الجيزة
مستقبله ضاع، العقوبات المتوقعة على رمضان صبحي بعد القبض عليه بمطار القاهرة
آخر أيام الجحيم، الأرصاد تزف بشرى عن انكسار الموجة الحارة، انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد، وتحذر من رياح وأمطار ورمال
تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة (إنفوجراف)
راغب علامة يودّع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة: «كأن الزمن أطفأ آخر شمعة»
ضربة مزدوجة ل «سعر الذهب عالميًا».. هبوط لأدنى مستوى في 3 أسابيع (اتفاق ترامب الأوروبي أحد الأسباب)
«هيعمل عمليات صعبة».. خالد الغندور يكشف تطورات حالة حسن شحاتة
بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف
شعبة الذهب: لا طفرات سعرية قادمة.. والاتفاق الأمريكي الأوروبي سيؤدي للعزوف عن الشراء
"نيويورك تايمز": 5 قتلى بإطلاق نار في مبنى وسط مانهاتن بولاية نيويورك
ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب
مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة
رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة
من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر
المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)
«رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين
رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 بالمدارس الرسمية والدولية والجامعات
سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة
وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور
يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»
رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد إعلان موعد عرض فيلمه الجديد "بيج رامي"
سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة
وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي
تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية
نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي
"إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء
السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور
تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة
مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية
بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم
من هو ريان الرحيمي لاعب البنزرتي الذي أشاد به ريبيرو؟
وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية
لا تليق بمسيرتي.. سميرة صدقي تكشف سبب رفضها لبعض الأدوار في الدراما
محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة
تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور
سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025
الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية
جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى
في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026
الأهلي يضغط على نجمه من أجل الرحيل.. إبراهيم عبدالجواد يكشف
صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو
حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو
محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه
للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة
من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية
لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً
حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية
"شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي
مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها
ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب
هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب
إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح
أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور
شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق
النص الكامل لقانون مجلس النواب
الأسبوع أونلاين
نشر في
الأسبوع أونلاين
يوم 06 - 06 - 2014
ينشر 'الاسبوع اونلاين' النص الكامل لقانون مجلس النواب الذي اصدرهالرئيس عدلي منصور، ويُلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وفيما يلي نص القانون
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة '1'
يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 من يناير 2014 من 540 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد علي '5%' من الاعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
تعريفات
مادة '2'
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا َّتتجاوزحيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
العامل : من يعتمد بصفة رئيسة علي دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
الشاب: من بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة.
المصري المقيم في الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل علي إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة علي تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.
وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية
توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة
مادة '3'
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة '4'
تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد من الدائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و عدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الاخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان
والمحافظات
والمتكافئ للناخبين.
مادة '5'
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عددا من الاحتياطيين مساويا له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تجري بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الاعداد والصفات الاتية علي الاقل:
- ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين
- مترشحين اثنين من الشباب
- مترشح من الاشخاص ذوي الاعاقة
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
-
علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبعة نساء علي الاقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 الاعداد والصفات الاتية علي الاقل
- تسعة مترشحين من المسيحيين
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين
- ستة مترشحين من الشباب
- ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
علي أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات او من غيرهم احدي وعشرين من النساء علي الاقل
وفي جميع الاحوال يجب ان يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية ايا من الشروط والاحكام المشار اليها في هذه المادة.
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحي اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الاحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة '6'
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه علي أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
وفي جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت علي أساسه.
مدة العضوية
مادة '7'
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدة المجلس القائم.
الباب الثاني
الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية
الفصل الأول: الترشح
شروط الترشح
مادة '8'
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
1- أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من
محافظات
الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3- أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.
5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
6- ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:
'أ' انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
'ب' صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح
مادة '9'
يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة '10'
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات علي ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
- بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلي حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم. علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة. وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها '15″ مقعدا ويضاعف هذا المبلغ إلي ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها '45″ مقعدا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة '11″
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة
مادة '12″
يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
مادة '13″
تتولي اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح
مادة '14″
تقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين.يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي. ويخصص الثاني لمترشحي القوائم. وُتعطي عنها إيصالات. ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة '15″
تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة '10″ من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة 'أ' وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة '16″
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة '10″ من هذا القانون. يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح. بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية. وثانيهما لمترشحي القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة '15″ من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون علي المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
مادة '17″
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة '15″ من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام علي الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
الحق في الحصول علي بيانات الناخبين
مادة '18″
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
مادة '19″
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل في القوائم
مادة '20″
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخري تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلي لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية.
اقرأ الÙ...قال الأØμلي Ø1لي Ø ̈ÙˆØ§Ø ̈Ø© Ø§Ù„ÙˆÙØ ̄ الاليكترونية الوفد - ننشر النص الكامل لقانون مجلس النواب الجديد
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
ننشر النص الكامل لقانون مجلس النواب
ننشر النص الكامل لقانون انتخابات برلمان العسكر
"المصريون" تنشر نص قانون الانتخابات البرلمانية
تفاصيل قانون مجلس النواب بعد اعتماده من مجلس الدولة
النص الكامل لمشروع قانون مجلس النواب بعد تسليمه لمجلس الدولة
أبلغ عن إشهار غير لائق