بعد 01 جلسات أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس حكمها في قضية تراخيص الحديد. قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة عمرو محمد محمد عسل »35 سنة« رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأحمد عبدالعزيز عز »25 سنة« رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عز للحديد والصلب بالسجن المشدد 01 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين 066 مليون جنيه. وأمرت المحكمة برد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة لصالح الدولة.. كما قضت المحكمة »غيابياً« بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق »هارب« بالسجن المشدد 51 سنة وتغريمه ملياراً و414 مليون جنيه وأمرت المحكمة برد الرخص الممنوحة لكل من شركات العز للصلب وحديد التسليح والشركة المصرية للحديد الأسفنجي والصلب »بشاي« وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد لصالح الدولة. وقررت المحكمة عزل كل من رشيد محمد رشيد راشد وعمرو محمد محمد عسل من وظيفتهما العامة وإلزام المتهمين جميعاً بالمصروفات الجنائية وعدم قبول الدعاوي المدنية المقامة قبل المتهمين وإلزام رافعيها المصروفات و002 جنيه أتعاب محاماه. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور ابراهيم رضوان الرئيس بالمحكمة وحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا ووائل شبل رئيس نيابة وسط القاهرة وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف. استقبل المتهمان الحكم بوجوم شديد ولم ينطق عز بأي كلمة واكتفي بابتسامة باهتة وهز كتفيه، وأثناء تلاوة رئيس المحكمة للحكم ردد عسل حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد انتهاء رئيس المحكمة من تلاوة الحكم قال.. منكم لله.. ولم يحضر أحد من أسرتي المتهمين ولا دفاعهما ولم يتواجد بالقاعة إلا رجال الشرطة والإعلام والصحفيين واقتصر نقل وقائع الحكم علي الهواء مباشرة التليفزيون المصري ولأول مرة يسمح رئيس المحكمة لمصوري الصحف بحضور الجلسة والتقاط الصور للمتهمين وغاب رجال القوات المسلحة عن تأمين جلسة الأمس وتم الاكتفاء بقوات الشرطة. كانت المحكمة قد أعتلت المنصة في الواحدة ظهراً بعد أن نظرت جميع القضايا المعروضة علي الدائرة داخل غرفة المداولة وفور الانتهاء من نظر القضايا اعتلت المنصة ولم يستغرق النطق بالحكم أكثر من خمس دقائق وعقب جلوس المحكمة قال رئيس الدائرة »مش عاوز صوت وأنا بنطق الحكم« وأمر الحاجب بالنداء علي المتهمين وأثبت حضورهما ثم سمي الله وقال إن الحكم لله رب العالمين. الحكم في القضية رقم 2731 لسنة 1102 جنايات قصر النيل بعد الاطلاع علي المواد 32 و04 ثانياً وثالثاً و14، و44 و511 و611 مكرر »أ« و811 مكرر و911 »أ« و911 مكرر »أ« من قانون الإجراءات الجنائية ثم تلا منطوق الحكم. ثم أسرعت هيئة المحكمة إلي غرفة المداولة وكانت المحكمة قد أدانت المتهمين لأنهم خلال الفترة من عام 7002 حتي عام 0102 »دائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة« . المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً »وزير التجارة والصناعة« حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته سالفة البيان علي إصدار تراخيص إنتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان للشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق، وذلك علي خلاف القرار الوزاري رقم 498 لسنة 7002 الصادر منه بتاريخ 41/11/7002 الذي يقضي فيه بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة مما ظهر أصحاب الشركات التي منحت لها هذه الرخص المجانية بمنافع الحصول عليها دون مقابل وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها، وذلك دون حق علي النحو المبين بالتحقيقات. بصفته السابقة أضر عمداً بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله بأن أضر عمداً بمصالح الشركات الأخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص إنتاج الحديد الأسفنجي والبليت المبينة أسماؤهم بمحضر لجنة البت المرفق، بأن وافق علي منح الرخص مجاناً لشركات بعينها دون هذه الشركات بلا سند مما حال بينها وبين الحصول علي هذه التراخيص بلا مبرر مما أضر بأموالهم ومصالحهم المعهود بها إلي جهة عمله علي النحو المبين بالتحقيقات. بصفته السابقة أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن أضر عمداً بأموال جهة عمله وزارة التجارة والصناعة بأن وافق علي منح التراخيص المبينة بالتهمة السابقة مجاناً للشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق علي خلاف أحكام القرار الوزاري الصادر منه بتاريخ 41/11 /7002 مما ألحق ضرراً جسيماً بأموال الدولة تمثل قيمة ما فات عليها تحصيله من أموال ناتجة عن عدم تطبيق أحكام هذا القرار والتصرف في الرخص المبينة في التهمة الأولي مجاناً بعد أن بيعت رخصة واحدة من مثيلتها في ذات التوقيت بكميات طاقة أقل منها بمبلغ 043 مليون جنيه مما أضاع علي جهة عمله تحصيل 066 مليون جنه عن الرخصتين الممنوحتين مجاناً لشركتي المتهم الثالث وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً »رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة« حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث علي منفعة بأن أصدر رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الأسفنجي DRI)) لشركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة العز للدرفلة اللتين يسهم المتهم الثالث فيهما بحصة مالكة دون أن تتقدم أي من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية في التاريخ المحدد لنظر العطاء رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لمستثمر واحد. وبأن قبل العرض المقدم من المتهم الثالث باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح المملوكة له لإقامة هذين المصنعين علي أرض المنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للاشتراطات المقررة التي لا تجيز إقامة هذا المشروع بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة. وبأن منح الترخيص بمزاولة النشاط باسم شركة مصانع العز للدرفلة التي يسهم فيها المتهم الثالث بنصيب أكبر بالمخالفة لقرار لجنة البت الصادر بمنح هذا الترخيص لشركة العز لصناعة حديد التسليح الذي يسهم فيها بنصيب أقل. وبأن تغاضي عن طلب تعهدات المؤسسين للشركتين الصادر لهما هاتين الرخصتين بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم إلا بعد تمام الإنتاج طبقاً للاشتراطات العامة حال صدورها علي النحو الصحيح مما يتيح له التصرف في هذه الأسهم دون قيد. وبأن تغاضي أيضاَ عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه من كل من هاتين الشركتين بقيمة تكاليف قبول طلب الترخيص من كل منهما طبقاً للاشتراطات العامة للتأهيل. وبأن أصدر الرخصة الخاصة بشركة العز للصلب المسطح بالسويس بالموافقة للمتهم الثالث علي إنتاج »بلاطات« بالمخالفة التي تقضي بها القرارات الوزارية والاشتراطات الفنية ودراسات الجدوي التي قصرت منح الرخص المجانية وكميات الطاقة علي منتجي البليت والحديد الأسفنجي. مما ظفر المتهم الثالث بغير حق بمنافع الحصول علي هاتين الرخصتين والموافقات اللازمة لتوصيل مرافق الطاقة لاستخدامها بالمصنعين وأرباح التكسب من جراء تشغيلهما أو بيعهما وتعظيم القيمة المالية لأسهم هاتين الشركتين التي يمتلك أسهماً فيها تزيد علي نسبة أسهمه في الشركة مقدمة الطلب وذلك دون حق علي النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح والمساهم الرئيسي المالك لشركة مصانع العز للدرفلة اشترط بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح محل الاتهام »ثانياً« بأن اتفق معه علي منحه أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب وساعده بأن قدم له طلباً باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يرأس مجلس إدارتها مرفق به تصميم المشروع المقترح فوافق المتهم الثاني عليه بصفته سالفة البيان ثم منحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة مع علمهما بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأي طلب للحصول علي هاتين الرخصتين باسم هاتين الشركتين وبأن المؤسسين فيهما لم يوقعوا علي تعهد بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم طبقاً للاشتراطات الفنية المعدة لذلك وقدم له خطاب ضمان رفق مستنداته السابق صادر باسم شركة أخري يختلف مؤسسوها ومساهموها عن الشركتين الصادر لهما الترخيص، كما قدم له تصميمين عن هاتين الشركتين مخالفين عن التصميم الذي اجتاز شروط التأهيل الفني الخاص بشركة العز لصناعة التسليح مقدمه الطلب الأصلي وبأن الرخصة المقدم عنها الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح لإنتاج الحديد الاسفنجي والبليت في حين أن الرخصة الصادرة باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح خصص بها قدر من الطاقة لإنتاج البلاطات الذي يختلف عن نوعية المنتج محل الطرح الوارد بالاشتراطات العامة للعطاء فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.