وافق مجلس النواب بجلسته أمس برئاسة د.علي عبدالعال علي تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بصفة نهائية، والتي تستهدف حماية حقوق صغار المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية علي خلاف القواعد المقررة في القانون، وتغليظ عقوبات الغرامة المالية للمتعاملين بناء علي معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر علي الشركات والجهات التي تصدر أوراقاً أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الاضرار بحقوق حملة الصكوك. وقال د. علي عبدالعال: إن القانون فني بحت يستهدف تحقيق الحوكمة والشفافية في هذا السوق. وقال النائب عمرو غلاب خلال استعراضه تقرير اللجنة إن القانون يعد واحداً من أهم القوانين الاقتصادية في مصر وأي دولة أخري، وأنه تضمن تعديلات مهمة كان سوق رأس المال في حاجة ماسة إليها لتنظيم القواعد الرقابية. وقالت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار: إن أهم محاور برنامج الاصلاح الاقتصادي إتاحة التمويل من خلال منظومة الشمول المالي ونحن الآن أمام تعديل هو الاكبر لقطاع سوق المال وكانت هناك تعديلات منفردة تمت سابقا منذ سنوات علي مواد بعينها وحاليا نحن امام تعديل ل 45 مادة تتيح أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات السوق المصري وتتيح لنا التنافسية في الاقتصاد العالمي. وقال النائب محمد بدراوي: ان هذا القانون يضيف فكرة بورصات العقود الآجلة وهذه فكرة جديدة علي البورصة المصرية وفي السنوات المقبلة سنلاحظ هذا التطوير. ثم انتقل المجلس لمناقشة مواد مشروع القانون.. ومن بين المواد التي وافق عليها المادتان 63 و64 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال واللتان تحددان عقوبات التلاعب بالبورصة والتي تصل إلي السجن لمدة تتراوح من سنتين إلي 5 سنوات وغرامة لا تزيد علي 20 مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم. ومن ناحية اخري وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك والذي يمنع الشركات العقارية من الإعلان عن مشروعاتها قبل الحصول علي التراخيص، ويلزم المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدني تكلفة علي المستهلك، ويلزم مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التي تجري علي السلعة والحصول علي موافقته قبل بدء العمل. وقالت اللجنة في تقريرها إن فلسفة القانون تستهدف ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل علي تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.