الخارجية تستضيف اجتماعا بمشاركة التربية والتعليم لمتابعة قضايا المصريين بالخارج    محافظ دمياط يشارك حفل الإفطار الرمضانى بالجامعة    جامعة قناة السويس تعلن أجندة مؤتمرات الدراسات العليا والبحوث لعام 2026    المعهد القومي للاتصالات NTI يعلن عن حاجته لكوادر علمية جديدة لإثراء المنظومة التعليمة    مدير تعليم القاهرة تتابع تصفيات مسابقة «أصدقاء المكتبة»    جامعة بني سويف تنظم حملة توعوية لحماية البيانات ومواجهة العنف الإلكتروني    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل5 شركات لاعتماد القوائم المالية    حزب المصريين الأحرار يدعو لتثبيت أسعار الفائدة مؤقتا لحماية الاستقرار الاقتصادي    المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة يستعرض إنجازات استراتيجية 2025    وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لرقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي    صفارات الإنذار تدوي في وسط وشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ    تواجد مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد بدوري الأبطال    الزمالك أمام إنبي.. الغيابات تضرب الفارس الأبيض في كل المراكز    ضبط محطتي بنزين لتجميعها 3967 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة    دفاع جيهان الشماشرجي يوضح موقفها القانوني من اتهام السرقة    الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 13 درجة    نقيب الفنانين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة ماجدة زكي| خاص    آلاف المؤلفين ينشرون كتابا فارغا احتجاجا على استغلال شركات الذكاء الاصطناعي لأعمالهم    لبحث جهود الوزارة برمضان واستعدادات العيد.. وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية    محافظ دمياط يتفقد مستشفى كفر سعد المركزي والطوارئ    بتكلفة 500 مليون جنيه.. تطوير 100 وحدة صحية بالشرقية    السكة الحديد تشغل قطارات إضافية خلال أيام عطلة عيد الفطر.. اعرف المواعيد    مايا مرسي تشيد بأداء جومانا مراد في مسلسل «اللون الأزرق» وتتفاعل مع دورها    إشادات بحاتم صلاح بعد آخر حلقتين من مسلسل إفراج    قائد فذ نهض ببلاده.. اليوم عيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة    ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة    برلماني يُشيد بجهود الدولة في متابعة أوضاع المصريين المقيمين بدول الخليج    مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية    غادة إبراهيم تتألق كوميديًا في الحلقة 6 من «المتر سمير»    تجديد حبس المتهمين بقتل محامى 15 يوما على ذمة التحقيقات بقنا    دفاع المتهم بالتعدي على فرد أمن بكمبوند في التجمع: التقرير الطبي أثبت إصابة المجني عليه بكدمات بسيطة    وفاة مُعتمر من بني سويف أثناء صلاة التراويح بالمسجد الحرام ودفنه بمكة    محافظ قنا يجري جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أسعار السلع الغذائية    أحمد حلمي يستعد للعودة للسينما بفيلم "حدوتة" بعد غياب أربع سنوات    وزير التعليم العالي يبحث مع المجلس الثقافي البريطاني توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي    مركز البحوث الزراعية يتفقد زراعات القمح بتوشكى وشرق العوينات لمتابعة المحصول    بديل صلاح يُكلف ليفربول 116 مليون دولار    مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم    «الصحة» تطلق تحالف مصنعي اللقاحات لتوطين الصناعة وتحقيق الأمن الدوائي    وزارة الأوقاف تعلن النتيجة النهائية لمسابقة عامل مسجد    محافظ سوهاج يوجه بالتوسع في التوعية بقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة    الشرطة السويسرية: حريق حافلة أسفر عن وفاة 6 أشخاص قد يكون تم إضرامه عمدا    الحروب لا تجلب إلا الخراب    منافس الأهلي - محاولات مكثفة لتجهيز ثنائي الترجي أمام الأهلي    مواعيد مباريات الأربعاء 11 مارس - الزمالك يواجه إنبي.. وريال مدريد ضد مانشستر سيتي    بيراميدز يخطط لصفقة قوية.. مصطفى محمد على رادار الفريق في الميركاتو الصيفي    الحرب على إيران.. سي إن إن: رصد شاحنات في كوريا الجنوبية يُعتقد أنها تنقل منصات منظومة ثاد    الزمالك ومرموش ضيفا على ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 والقنوات الناقلة    مشروبات طبيعية قدميها لأبنائك خلال المذاكرة ليلًا    وزارة الدفاع العراقية تستنكر الهجمات على قواعد عسكرية في مطار بغداد الدولي    الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 8 طائرات "درون"    ما تيسَّر من سيرة ساحر «الفوازير»    هيثم أبو زيد: كتاب «التلاوة المصرية» هو نتاج 35 عاما من الاستماع لكبار القراء    حالة من الذعر في طهران بعد سماع دوي انفجارات    المفتي يوضّح حكمة تشريع المواريث في الإسلام: يُحقق التوازن ويُعزز الراوبط العائلية    المفتي: الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد بل انقطاع عن الخلق للاتصال بالخالق    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخبار تنشر التعديلات النهائية لقانون مجلس الشعب ومجلس الوزراء يناقشه اليوم
نصف المقاعد للقائمة المغلقة والنصف للفردي.. والنقض تفصل في صحة العضوية
نشر في الأخبار يوم 02 - 07 - 2011

اللجنة التشريعية خلال اجتماعها أمس برئاسة د. يحيى الجمل يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة د.عصام شرف عددا من التقارير والملفات المهمة بشأن القضايا الداخلية والخارجية، ومشروعات المراسيم بقوانين وعددها 5 مشروعات لتعديل بعض احكام قانوني مجلسي الشعب والشوري وبعض احكام قانون الجامعات وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومرسوم بقانون لانشاء هيئة سلامة الغذاء.
كانت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية عقدت اجتماعا امس برئاسة د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء وحضرها د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي ود.احمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ود.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وممثل قانوني عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة وممثلين قانونيين عن المرأة والمجتمع المدني واقرت المجموعة الوزارية المشروعات في صورتها النهائية لعرضها علي مجلس الوزراء اليوم للموافقة عليها واحالتها إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدارها والعمل بها.
وتنفرد »الاخبار« بالصيغة النهائية للمرسوم بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 83 لسنة 27 بشأن مجلس الشعب.. وينص مشروع المرسوم علي:
المادة الاولي:
يستبدل بنصوص المواد: الثالثة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة والثالثة عشر، والخامسة عشر، والسابعة عشر، والثامنة عشر والمادة العشرون من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب النصوص الاتية:
المادة الثالثة:
تقسم جمهورية مصر العربية إلي ( ) دئرة الانتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة.
كما تقسم إلي دوائر اخري لانتخاب ( ) عضوا بنظام الانتخاب الفردي.
يراعي شرط 05٪ عمال وفلاحين في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي علي ان يراعي اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم.
علي ان يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو اكثر بكل محافظة مساويا لنصف عدد المقاعد المخصصة للمحافظة والنصف للانتخابات الفردي بذات المحافظة:
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو اكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية كما يجوز للمستقلين ان يتقدموا بقوائم خاصة بهم.
ومع مراعاة حكم المادة »السادسة عشر« من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي اي من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات علي ان يراعي تخصيص رمز موحد علي مستوي الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الاحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.
المادة السادسة:
يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في احدي دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طالب الترشيح مصحوبا بايصال ايداع مبلغ الف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الاوراق والمستندات التي يقدمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات.
وتسري القواعد الواردة في الفقرات الثلاث السابقة علي المرشحين المستقلين علي القوائم المغلقة، علي ان يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح علي النماذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
كما تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الاولي من هذه المادة علي مرشحي الاحزاب بنظامي القوائم المغلقة والفردي، علي ان تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الاحزاب ذات الصلة اجراءات ترشحهم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطي عنها ايصالات ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات التي تحددها اللجنة للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح - من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين - لجنة أو اكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الاعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر يعرض خلال الخمسة الايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف اخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما تحدد في الكشف الاول القائمة التي ينتمي اليها المرشح.
ولكل مرشح ادرج اسمه في احدي القوائم المغلقة ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه.
ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردي ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور.
ويكون لكل مرشح الاعتراض علي ادراج اسم اي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردي في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في اي من الكشفين المذكورين.
وتفصل في الاعتراضات المشار اليها خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح لجنة أو اكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الاعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتنشر اسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المادة الثالثة عشر:
لكل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة مستقلة ان ينزل عن الترشيح باعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام علي الاقل ويثبت النزول امام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة اذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الاحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة ايام علي الاقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخابات الفردي أو التعديل والنزول في القوائم المغلقة، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشر
اذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة مغلقة واحدة اجري الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت علي (02٪) عشرين في المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فاذا لم تحصل القائمة علي هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردي بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب، فاذا كان المرشحان الحاصلان علي الاغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين اعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات واعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي اكبر عدد من الاصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات.
واذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لاحد من المرشحين في الدائرة اعيد الانتخاب بين الاربعة الحاصلين علي اكبر عدد من الاصوات علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي اعلي الاصوات بشرط ان يكون احدهما علي الاقل من العمال والفلاحين.
واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد اعلن فوزه بالتزكية.
المادة السابعة عشر:
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم الحاصلة علي اصوات زائدة لا تقل عن ( ) المتوسط الانتخابي للدائرة علي ان تعطي كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة وإلا اعطت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة علي اكبر الاصوات بالدائرة.
ولا يمثل المجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه علي ( ) علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية كما لا يجوز تمثيل القائمة المغلقة للمستقلين التي لا تحصل علي ( ) علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافست فيها.
واذا تحققت احدي أو كلا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الاولي بكل دائرة علي حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التي لم تحصل علي الحد الادني لتمثيلها بالمجلس:
المادة الثامنة عشر:
اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه.
واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي تحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متي كان المرشح لمقعد واحد وإلا طبق حكم المادة السابعة عشر.
ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة العشرين:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيحة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
المادة الثانية
يضاف إلي القانون رقم 83 لسنة 2791 المشار إليه مواد جديدة بارقام الخامسة مكررا والتاسعة مكررا والسادسة عشر نصوصها الاتية:
المادة الخامسة مكررا:
علي الناخب ان يبدي رأيه باختيار احدي القوائم باكملها دون اجراء اي تعديل فيها وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة أو مرشحين من اكثر من قائمة أو تكون معلقة علي شرط أو اذا اثبت الناخب رأيه علي قائمة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الاصوات التي تعطي لاكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لاقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم المغلقة وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فردي رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات. وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة علي شرط أو اذا اثبت الناخب رأيه علي ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة اخري تدل عليه.
المادة التاسعة مكررا:
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار اليها في المادة التاسعة امام محكمة القضاء الاداري خلال السبعة ايام التالية لصدوره وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة ايام علي الاكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الادارية العليا عند الطعن علي الحكم.
المادة السادسة عشر:
اذاخلا مكان احد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض علي ترشيحه التزم الحزب أو باقي المرشحين علي القائمة المستقلة بحسب الاحوال بترشيح اخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ اقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة علي ان تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ترشيحه.
واذا خلا مكان اخر بعد هذا التاريخ بسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولي تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر علي ان يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة علي ان يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.