5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور وأساتذة القانون ل»الأخبار«:المواد فوق الدستورية لا يجوز تعديلها أو إيقافها
المحكمة الدستورية تلتزم بالمواد السامية إذا تم تجاهلها في الدستور

اكد اساتذة القانون وفقهاء الدستور ل»الأخبار« ان المواد فوق الدستورية هي الاحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها أو ايقافها عند تعديل الدستور أو تغييره أو تعطيله، واكدوا ان هذه المواد السامية تلتزم المحكمة الدستورية العليا بتطبيقها عند نظر أي طعن حتي لو لم ينص الدستور عليها، وأهمها: مباديء الحكم الجمهوري والسيادة للشعب والحقوق والحريات والشريعة الاسلامية، واشاروا الي حق المجلس الاعلي للقوات المسلحة في اعلان مباديء عامة يتم الاستناد اليها عند اعداد الدستور الجديد..وقالوا ان المشاكل التي تخلقها نسبة العمال والفلاحين واحتمال الغائها وسلطات رئيس الجمهورية تستوجب تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، ولكن العقبة هنا هي من سيختار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بما يجعل الحل السهل هو اجراء الانتخابات أولا مع تحديد مدة مجلس الشعب القادم..فجر الفقيه الدستوري نور فرحات مفاجأة بأن أول من استخدم مصطلح مواد فوق الدستور هو د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق عندما ذكرها في مقاله الذي نشر بمجلة المحكمة الدستورية العليا..وأوضح بأن ذلك المصطلح هو مصطلح انجليزي تمت ترجمته للغة العربية بطريقة حرفية وليست لغوية.. ومعناه الأحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها عند تغيير الدستور أو تعديله.. وانه يمكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يحدد فيه المبادئ الحاكمة للدستور القادم والمعايير التي ستتبع لاختيار الجمعية التي ستكلف بوضع دستور جديد.
وأضاف د. فرحات بأن دستور 32 تضمن إحدي تلك المواد المتمثلة في نظام الوراثة علي العرش..وقال بإن هناك مبادئ هامة لابد ان تدخل في نطاق المصطلح الصحيح وهو المبادئ الدستوري الجامدة التي لا يجوز تعديلها وهي أولا مبدأ خاص بطبيعة نظام الحكم الجمهوري والمبدأ القائل بان السيادة للعشب والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور والمبدأ القائل بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمبدأ الخاص بانه لا يجوز تفسير نصوص الدستور علي نحو يهدر حقوق والحريات العامة..أكد مصدر دستوري رفيع المستوي أن المواد التي تسمو فوق الدستور هي المواد التي تتعلق بعدم التمييز بين المواطنين والحقوق الأساسية كالحريات العامة.. وهذه المواد يتم تطبيقها والأخذ بها في المحكمة الدستورية العليا حتي ولو لم ينص عليها في الدستور وقال ان المعضلة المطروحة حاليا هل تبدأ بإعداد الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية أولا.. هذا يبدو منطقيا من الوصلة الأولي ان تبدأ بالدستور أولا لأن هناك مواد في الدستور عليها إجماع علي تغييرها مثل نسبة ال05٪ للعمال والفلاحين وكذلك ضرورة الحد من سلطات رئيس الجمهورية.. فإذا بدأنا بالانتخابات البرلمانية أولا سنضطر إلي حل مجلس الشعب إذا نص الدستور الجديد علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين كما سنضطر إلي حل مجلس الشوري إذا لم ينص الدستور الجديد عليه..ولكن ستواجهنا معضلة مستعصية إذا بدأنا بالدستور أولا وهي من سيختار اللجنة التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد الذي يجري الاستفتاء عليه والاعلان الدستوري نص علي أن تكون من 001 عضو لابد أن تتم بإرادة شعبية.. فلا يجوز اختيار هذه اللجنة من مؤسسة بعينها حتي ولو كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة..من هنا فإن أيسر الحلول هو البدء بالانتخابات البرلمانية أولا علي أن يتم وضع مادة انتقالية تحدد مدة مجلس الشعب الذي سيقوم باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد..تقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أولا معني مواد فوق الدستور يعني مواد تعلو علي الدستور من حيث التدرج التشريعي وهي المواد التي لا تقبل التعديل ولا الإلغاء وهذه المواد موجودة بالفعل بالنسبة لكل الدساتير تقريبا ولكنها مواد غير مكتوبة ولا يستطيع الدستور ان يغيرها مثل مبدأ المساواة ومبدأ مصدر السلطات هو الشعب وهذا هو المقصود بالمواد فوق الدستور والمواد التي لا يجوز تغيرها في الدستور هي المبادئ الأساسية التي يحرص عليها الشعب ولا يقبل التعديل فيها مثلا مدد رئاسة الجمهورية لا يجوز ان تترك للتغيير لأننا عانينا من ذلك حينما عدل الرئيس السادات الدستور عام 0891 وجعل تجديد رئاسة الجمهورية لمدد أخري بدلا من مدة واحدة ومثال آخر المادة التي تنص علي تداول السلطة أو منع التوريث مبدء استقلال القضاء يجب ألا يمس مبدأ سيادة الشعب لايجوز ان يمس ايضا والمادة الثانية يجب ألا تعدل أو تلغي..أكد د. أنس جعفر رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة بني سويف ان جميع مواد ونصوص الدستور يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.. لأن الدستور يعد أقوي المبادئ القانونية بداخل الدولة ويحتل المرتبة الأولي في مسار مبدأ المشروعية.. بحيث لا يجوز ان تصدر أي قاعدة قانونية مخالفة للدستور وإلا حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بالرقابة علي دستورية القوانين..وأضاف أن كل النصوص الدستورية تعلو بمبدأ سمو الدستور..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.