تنسيق الجامعات 2025| إعلان نتيجة المرحلة الأولى «الأحد».. وموعد بدء المرحلة الثانية    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    المصريون في البرازيل يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لعام 2024-2025    مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية    تطوير 380 مركزا تكنولوجيا بالمحليات والقرى والمدن وأجهزة المجتمعات الجديدة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 2 أغسطس    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    النقل: استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبي المجاني    شركة خدمات البترول البحرية تنتهي من تطوير رصيف UGD بميناء دمياط    خلال مظاهرات تل أبيب| مبعوث ترامب يزور أهالى الأسرى الإسرائيليين بغزة    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    "من القاهرة للإخوان.. شكرا لحسن غبائكم".. حلقة جديدة من برنامج "الكلام علي إيه" مع همت سلامة    حارس الزمالك يرفض الرحيل في الميركاتو الصيفي    مدرب نيوكاسل: أعرف أخبار إيزاك من وسائل الإعلام.. وأتمنى رؤيته بقميص النادي مجددا    القبض على البلوجر سوزي الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة    الأرصاد: أجواء غائمة جزئياً على شمال البلاد وفرصة لأمطار خفيفة بالقاهرة    تحرير 844 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    حفل أسطوري.. عمرو دياب يحقق أعلى حضور جماهيري في مهرجان العلمين    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    بأداء كوميدي وملاكمة فلاحة.. «روكي الغلابة» يحصد 6 ملايين في 48 ساعة    في 16 قرار.. تجديد وتكليف قيادات جديدة داخل وحدات ومراكز جامعة بنها    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    79 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    انخفاض الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 2 أغسطس 2025 (أرض المصنع والسوق)    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    21 مصابًا.. ارتفاع أعداد المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بسوهاج    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الودية والقنوات الناقلة    وزير الرياضة يشهد تتويج منتخب الناشئين والناشئات ببطولة كأس العالم للاسكواش    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    الهيئة الوطنية للانتخابات: تواصل دائم مع السفراء لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. رابط تسجيل اختبارات كليات الهندسة والحاسبات والتجارة والزراعة (المنهج)    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور وأساتذة القانون ل»الأخبار«:المواد فوق الدستورية لا يجوز تعديلها أو إيقافها
المحكمة الدستورية تلتزم بالمواد السامية إذا تم تجاهلها في الدستور

اكد اساتذة القانون وفقهاء الدستور ل»الأخبار« ان المواد فوق الدستورية هي الاحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها أو ايقافها عند تعديل الدستور أو تغييره أو تعطيله، واكدوا ان هذه المواد السامية تلتزم المحكمة الدستورية العليا بتطبيقها عند نظر أي طعن حتي لو لم ينص الدستور عليها، وأهمها: مباديء الحكم الجمهوري والسيادة للشعب والحقوق والحريات والشريعة الاسلامية، واشاروا الي حق المجلس الاعلي للقوات المسلحة في اعلان مباديء عامة يتم الاستناد اليها عند اعداد الدستور الجديد..وقالوا ان المشاكل التي تخلقها نسبة العمال والفلاحين واحتمال الغائها وسلطات رئيس الجمهورية تستوجب تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، ولكن العقبة هنا هي من سيختار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بما يجعل الحل السهل هو اجراء الانتخابات أولا مع تحديد مدة مجلس الشعب القادم..فجر الفقيه الدستوري نور فرحات مفاجأة بأن أول من استخدم مصطلح مواد فوق الدستور هو د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق عندما ذكرها في مقاله الذي نشر بمجلة المحكمة الدستورية العليا..وأوضح بأن ذلك المصطلح هو مصطلح انجليزي تمت ترجمته للغة العربية بطريقة حرفية وليست لغوية.. ومعناه الأحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها عند تغيير الدستور أو تعديله.. وانه يمكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يحدد فيه المبادئ الحاكمة للدستور القادم والمعايير التي ستتبع لاختيار الجمعية التي ستكلف بوضع دستور جديد.
وأضاف د. فرحات بأن دستور 32 تضمن إحدي تلك المواد المتمثلة في نظام الوراثة علي العرش..وقال بإن هناك مبادئ هامة لابد ان تدخل في نطاق المصطلح الصحيح وهو المبادئ الدستوري الجامدة التي لا يجوز تعديلها وهي أولا مبدأ خاص بطبيعة نظام الحكم الجمهوري والمبدأ القائل بان السيادة للعشب والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور والمبدأ القائل بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمبدأ الخاص بانه لا يجوز تفسير نصوص الدستور علي نحو يهدر حقوق والحريات العامة..أكد مصدر دستوري رفيع المستوي أن المواد التي تسمو فوق الدستور هي المواد التي تتعلق بعدم التمييز بين المواطنين والحقوق الأساسية كالحريات العامة.. وهذه المواد يتم تطبيقها والأخذ بها في المحكمة الدستورية العليا حتي ولو لم ينص عليها في الدستور وقال ان المعضلة المطروحة حاليا هل تبدأ بإعداد الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية أولا.. هذا يبدو منطقيا من الوصلة الأولي ان تبدأ بالدستور أولا لأن هناك مواد في الدستور عليها إجماع علي تغييرها مثل نسبة ال05٪ للعمال والفلاحين وكذلك ضرورة الحد من سلطات رئيس الجمهورية.. فإذا بدأنا بالانتخابات البرلمانية أولا سنضطر إلي حل مجلس الشعب إذا نص الدستور الجديد علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين كما سنضطر إلي حل مجلس الشوري إذا لم ينص الدستور الجديد عليه..ولكن ستواجهنا معضلة مستعصية إذا بدأنا بالدستور أولا وهي من سيختار اللجنة التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد الذي يجري الاستفتاء عليه والاعلان الدستوري نص علي أن تكون من 001 عضو لابد أن تتم بإرادة شعبية.. فلا يجوز اختيار هذه اللجنة من مؤسسة بعينها حتي ولو كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة..من هنا فإن أيسر الحلول هو البدء بالانتخابات البرلمانية أولا علي أن يتم وضع مادة انتقالية تحدد مدة مجلس الشعب الذي سيقوم باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد..تقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أولا معني مواد فوق الدستور يعني مواد تعلو علي الدستور من حيث التدرج التشريعي وهي المواد التي لا تقبل التعديل ولا الإلغاء وهذه المواد موجودة بالفعل بالنسبة لكل الدساتير تقريبا ولكنها مواد غير مكتوبة ولا يستطيع الدستور ان يغيرها مثل مبدأ المساواة ومبدأ مصدر السلطات هو الشعب وهذا هو المقصود بالمواد فوق الدستور والمواد التي لا يجوز تغيرها في الدستور هي المبادئ الأساسية التي يحرص عليها الشعب ولا يقبل التعديل فيها مثلا مدد رئاسة الجمهورية لا يجوز ان تترك للتغيير لأننا عانينا من ذلك حينما عدل الرئيس السادات الدستور عام 0891 وجعل تجديد رئاسة الجمهورية لمدد أخري بدلا من مدة واحدة ومثال آخر المادة التي تنص علي تداول السلطة أو منع التوريث مبدء استقلال القضاء يجب ألا يمس مبدأ سيادة الشعب لايجوز ان يمس ايضا والمادة الثانية يجب ألا تعدل أو تلغي..أكد د. أنس جعفر رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة بني سويف ان جميع مواد ونصوص الدستور يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.. لأن الدستور يعد أقوي المبادئ القانونية بداخل الدولة ويحتل المرتبة الأولي في مسار مبدأ المشروعية.. بحيث لا يجوز ان تصدر أي قاعدة قانونية مخالفة للدستور وإلا حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بالرقابة علي دستورية القوانين..وأضاف أن كل النصوص الدستورية تعلو بمبدأ سمو الدستور..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.