استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 15نوفمبر 2025في أسواق الصاغة بالمنيا    التضامن: صرف دعم تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر.. اليوم    الدفاع السورية: تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مكان إطلاق الصواريخ على دمشق    طقس الإسكندرية اليوم.. فرص لسقوط أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة    إصابه 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا-الغردقة    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يبحث مع البنك الأوروبي تعزيز الاستثمارات وتطوير المنشآت الصحية    الري: الاعتماد على البصمة المائية لتحديد المحاصيل التي يتم زراعتها بالمياه المعالجة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    تركيب إنترلوك بأحياء مدينة باريس فى الوادى الجديد بتكلفة 13,5 مليون جنيه    نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات يعرضك لغرامة 200 ألف جنيه    اللجنة المصرية بغزة: استجابة فورية لدعم مخيمات النزوح مع دخول الشتاء    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لشبيبة القبائل بدوري الأبطال    آخر يوم.. فرص عمل جديدة في الأردن برواتب تصل إلى 33 ألف جنيه    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    إخماد حريق محل عطارة امتد لعدد من الشقق ببولاق الدكرور.. صور    سعر طن الأسمنت اليوم السبت 15نوفمبر 2025 في المنيا بسوق مواد البناء    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية أم خنان بالحوامدية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين ويداهم عدة منازل بنابلس    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    انتخابات النواب، تفاصيل مؤتمر جماهيري لدعم القائمة الوطنية بقطاع شرق الدلتا    تواجد أمني بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور    نانسي عجرم: أنا مدرسة قديمة مع بناتي في التربية وأحب الأصول.. وحياء البنت من الأنوثة    مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    هشام حنفي: محمد صبري عاشق للزمالك وعشرة 40 عاما    مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    وزير الصحة يستقبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبحث تطوير المنشآت الصحية    إلى جانب القلب والسكري، دراسة حديثة تحذر من مرض قاتل بسبب السمنة    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة.. اليوم    رفع أسعار كروت شحن المحمول| شعبة الاتصالات تكشف "حقيقة أم شائعة"    ضبط المتهم بصفع مهندس بالمعاش والتسبب في مصرعه بالهرم    مواجهات مرتقبة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 15 نوفمبر 2025    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة حلوان حول دور الرياضة في تعزيز الأمن القومي المصري    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    قتلى ومصابون باقتحام حافلة لمحطة ركاب في إستكهولم بالسويد (فيديو)    أموال المصريين غنيمة للعسكر .. غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم!    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    عمرو عرفة يحتفل بزفاف ابنته بحضور ليلى علوي ومحمد ورامي إمام وحفيد الزعيم    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    "رقم واحد يا أنصاص" تضع محمد رمضان في ورطة.. تفاصيل    مستشار الرئيس الفلسطيني: الطريق نحو السلام الحقيقي يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية    مسئول أمريكي: نزيد الضغط على أطراف الحرب بالسودان نحو محادثات لوقف القتال    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    شتيجن يطرق باب الرحيل.. ضغوط ألمانية تدفع حارس برشلونة نحو الرحيل في يناير    صدمة في ريال مدريد.. فلورنتينو بيريز يتجه للتنحي    إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل    إبراهيم صلاح ل في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر    نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكنى ويبكينى فى نفس الوقت    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور وأساتذة القانون ل»الأخبار«:المواد فوق الدستورية لا يجوز تعديلها أو إيقافها
المحكمة الدستورية تلتزم بالمواد السامية إذا تم تجاهلها في الدستور

اكد اساتذة القانون وفقهاء الدستور ل»الأخبار« ان المواد فوق الدستورية هي الاحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها أو ايقافها عند تعديل الدستور أو تغييره أو تعطيله، واكدوا ان هذه المواد السامية تلتزم المحكمة الدستورية العليا بتطبيقها عند نظر أي طعن حتي لو لم ينص الدستور عليها، وأهمها: مباديء الحكم الجمهوري والسيادة للشعب والحقوق والحريات والشريعة الاسلامية، واشاروا الي حق المجلس الاعلي للقوات المسلحة في اعلان مباديء عامة يتم الاستناد اليها عند اعداد الدستور الجديد..وقالوا ان المشاكل التي تخلقها نسبة العمال والفلاحين واحتمال الغائها وسلطات رئيس الجمهورية تستوجب تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، ولكن العقبة هنا هي من سيختار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بما يجعل الحل السهل هو اجراء الانتخابات أولا مع تحديد مدة مجلس الشعب القادم..فجر الفقيه الدستوري نور فرحات مفاجأة بأن أول من استخدم مصطلح مواد فوق الدستور هو د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق عندما ذكرها في مقاله الذي نشر بمجلة المحكمة الدستورية العليا..وأوضح بأن ذلك المصطلح هو مصطلح انجليزي تمت ترجمته للغة العربية بطريقة حرفية وليست لغوية.. ومعناه الأحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها عند تغيير الدستور أو تعديله.. وانه يمكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يحدد فيه المبادئ الحاكمة للدستور القادم والمعايير التي ستتبع لاختيار الجمعية التي ستكلف بوضع دستور جديد.
وأضاف د. فرحات بأن دستور 32 تضمن إحدي تلك المواد المتمثلة في نظام الوراثة علي العرش..وقال بإن هناك مبادئ هامة لابد ان تدخل في نطاق المصطلح الصحيح وهو المبادئ الدستوري الجامدة التي لا يجوز تعديلها وهي أولا مبدأ خاص بطبيعة نظام الحكم الجمهوري والمبدأ القائل بان السيادة للعشب والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور والمبدأ القائل بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمبدأ الخاص بانه لا يجوز تفسير نصوص الدستور علي نحو يهدر حقوق والحريات العامة..أكد مصدر دستوري رفيع المستوي أن المواد التي تسمو فوق الدستور هي المواد التي تتعلق بعدم التمييز بين المواطنين والحقوق الأساسية كالحريات العامة.. وهذه المواد يتم تطبيقها والأخذ بها في المحكمة الدستورية العليا حتي ولو لم ينص عليها في الدستور وقال ان المعضلة المطروحة حاليا هل تبدأ بإعداد الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية أولا.. هذا يبدو منطقيا من الوصلة الأولي ان تبدأ بالدستور أولا لأن هناك مواد في الدستور عليها إجماع علي تغييرها مثل نسبة ال05٪ للعمال والفلاحين وكذلك ضرورة الحد من سلطات رئيس الجمهورية.. فإذا بدأنا بالانتخابات البرلمانية أولا سنضطر إلي حل مجلس الشعب إذا نص الدستور الجديد علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين كما سنضطر إلي حل مجلس الشوري إذا لم ينص الدستور الجديد عليه..ولكن ستواجهنا معضلة مستعصية إذا بدأنا بالدستور أولا وهي من سيختار اللجنة التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد الذي يجري الاستفتاء عليه والاعلان الدستوري نص علي أن تكون من 001 عضو لابد أن تتم بإرادة شعبية.. فلا يجوز اختيار هذه اللجنة من مؤسسة بعينها حتي ولو كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة..من هنا فإن أيسر الحلول هو البدء بالانتخابات البرلمانية أولا علي أن يتم وضع مادة انتقالية تحدد مدة مجلس الشعب الذي سيقوم باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد..تقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أولا معني مواد فوق الدستور يعني مواد تعلو علي الدستور من حيث التدرج التشريعي وهي المواد التي لا تقبل التعديل ولا الإلغاء وهذه المواد موجودة بالفعل بالنسبة لكل الدساتير تقريبا ولكنها مواد غير مكتوبة ولا يستطيع الدستور ان يغيرها مثل مبدأ المساواة ومبدأ مصدر السلطات هو الشعب وهذا هو المقصود بالمواد فوق الدستور والمواد التي لا يجوز تغيرها في الدستور هي المبادئ الأساسية التي يحرص عليها الشعب ولا يقبل التعديل فيها مثلا مدد رئاسة الجمهورية لا يجوز ان تترك للتغيير لأننا عانينا من ذلك حينما عدل الرئيس السادات الدستور عام 0891 وجعل تجديد رئاسة الجمهورية لمدد أخري بدلا من مدة واحدة ومثال آخر المادة التي تنص علي تداول السلطة أو منع التوريث مبدء استقلال القضاء يجب ألا يمس مبدأ سيادة الشعب لايجوز ان يمس ايضا والمادة الثانية يجب ألا تعدل أو تلغي..أكد د. أنس جعفر رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة بني سويف ان جميع مواد ونصوص الدستور يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.. لأن الدستور يعد أقوي المبادئ القانونية بداخل الدولة ويحتل المرتبة الأولي في مسار مبدأ المشروعية.. بحيث لا يجوز ان تصدر أي قاعدة قانونية مخالفة للدستور وإلا حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بالرقابة علي دستورية القوانين..وأضاف أن كل النصوص الدستورية تعلو بمبدأ سمو الدستور..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.