ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 3 يناير 2026    استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت    أسعار الدولار داخل البنوك المصرية اليوم السبت    أسعار البيض اليوم السبت 3 يناير    ارتفاع طلبات البيتزا بالقرب من البنتاغون يثير تكهنات بنشاط عسكري محتمل    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر ال27 الملغاة بانتخابات النواب    كأس الأمم الأفريقية.. منتخب تونس يسعى لفك العقدة أمام مالي بدور ال16 اليوم    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 3 يناير 2026    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    التأمين الصحي في عهد الرئيس السيسي.. تعظيم سلام    أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    عميد حقوق المنصورة: لا صحة لما تداول حول مجاملة ابن رئيس الجامعة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    فعاليته تجاوزت ال90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا    عاجل.. "تنظيم الاتصالات": احتمالية تأثُر بعض الخدمات يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة    «بالدموع والآهات».. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور بطريقة ساخرة (فيديو)    قمر الذئب، عرض فلكي نادر يزين سماء في ثاني ظاهرة لعام 2026    أجبروني على هذا التصرف، حمزة الجمل يكشف سبب تقدمه بشكوى ضد الإسماعيلي    قضية اللاعب رمضان صبحي تضع المدارس الدولية في مأزق    رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة    لحظات رعب داخل منزل بدمنهور.. تسريب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق    المخدرات حولت الابن إلى قاتل    عندما تتحول ليلة الزفاف إلى مأتم    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا    سقوط صانع محتوى في قبضة مباحث الدقهلية بتهمة ابتزاز الفتيات    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرى فلسطينية ويطلقون الرصاص الحي على الأهالي (فيديو)    عمرو يوسف النجم الأكثر إيراداً في 2025    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    د. نادين حسني: هدفي علاج الأمراض من جذورها لا تسكين أعراضها| حوار    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي    أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    غدًا.. 667 ألف ناخب يحسمون جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة في الفيوم    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور وأساتذة القانون ل»الأخبار«:المواد فوق الدستورية لا يجوز تعديلها أو إيقافها
المحكمة الدستورية تلتزم بالمواد السامية إذا تم تجاهلها في الدستور

اكد اساتذة القانون وفقهاء الدستور ل»الأخبار« ان المواد فوق الدستورية هي الاحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها أو ايقافها عند تعديل الدستور أو تغييره أو تعطيله، واكدوا ان هذه المواد السامية تلتزم المحكمة الدستورية العليا بتطبيقها عند نظر أي طعن حتي لو لم ينص الدستور عليها، وأهمها: مباديء الحكم الجمهوري والسيادة للشعب والحقوق والحريات والشريعة الاسلامية، واشاروا الي حق المجلس الاعلي للقوات المسلحة في اعلان مباديء عامة يتم الاستناد اليها عند اعداد الدستور الجديد..وقالوا ان المشاكل التي تخلقها نسبة العمال والفلاحين واحتمال الغائها وسلطات رئيس الجمهورية تستوجب تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، ولكن العقبة هنا هي من سيختار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بما يجعل الحل السهل هو اجراء الانتخابات أولا مع تحديد مدة مجلس الشعب القادم..فجر الفقيه الدستوري نور فرحات مفاجأة بأن أول من استخدم مصطلح مواد فوق الدستور هو د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق عندما ذكرها في مقاله الذي نشر بمجلة المحكمة الدستورية العليا..وأوضح بأن ذلك المصطلح هو مصطلح انجليزي تمت ترجمته للغة العربية بطريقة حرفية وليست لغوية.. ومعناه الأحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها عند تغيير الدستور أو تعديله.. وانه يمكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يحدد فيه المبادئ الحاكمة للدستور القادم والمعايير التي ستتبع لاختيار الجمعية التي ستكلف بوضع دستور جديد.
وأضاف د. فرحات بأن دستور 32 تضمن إحدي تلك المواد المتمثلة في نظام الوراثة علي العرش..وقال بإن هناك مبادئ هامة لابد ان تدخل في نطاق المصطلح الصحيح وهو المبادئ الدستوري الجامدة التي لا يجوز تعديلها وهي أولا مبدأ خاص بطبيعة نظام الحكم الجمهوري والمبدأ القائل بان السيادة للعشب والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور والمبدأ القائل بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمبدأ الخاص بانه لا يجوز تفسير نصوص الدستور علي نحو يهدر حقوق والحريات العامة..أكد مصدر دستوري رفيع المستوي أن المواد التي تسمو فوق الدستور هي المواد التي تتعلق بعدم التمييز بين المواطنين والحقوق الأساسية كالحريات العامة.. وهذه المواد يتم تطبيقها والأخذ بها في المحكمة الدستورية العليا حتي ولو لم ينص عليها في الدستور وقال ان المعضلة المطروحة حاليا هل تبدأ بإعداد الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية أولا.. هذا يبدو منطقيا من الوصلة الأولي ان تبدأ بالدستور أولا لأن هناك مواد في الدستور عليها إجماع علي تغييرها مثل نسبة ال05٪ للعمال والفلاحين وكذلك ضرورة الحد من سلطات رئيس الجمهورية.. فإذا بدأنا بالانتخابات البرلمانية أولا سنضطر إلي حل مجلس الشعب إذا نص الدستور الجديد علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين كما سنضطر إلي حل مجلس الشوري إذا لم ينص الدستور الجديد عليه..ولكن ستواجهنا معضلة مستعصية إذا بدأنا بالدستور أولا وهي من سيختار اللجنة التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد الذي يجري الاستفتاء عليه والاعلان الدستوري نص علي أن تكون من 001 عضو لابد أن تتم بإرادة شعبية.. فلا يجوز اختيار هذه اللجنة من مؤسسة بعينها حتي ولو كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة..من هنا فإن أيسر الحلول هو البدء بالانتخابات البرلمانية أولا علي أن يتم وضع مادة انتقالية تحدد مدة مجلس الشعب الذي سيقوم باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد..تقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أولا معني مواد فوق الدستور يعني مواد تعلو علي الدستور من حيث التدرج التشريعي وهي المواد التي لا تقبل التعديل ولا الإلغاء وهذه المواد موجودة بالفعل بالنسبة لكل الدساتير تقريبا ولكنها مواد غير مكتوبة ولا يستطيع الدستور ان يغيرها مثل مبدأ المساواة ومبدأ مصدر السلطات هو الشعب وهذا هو المقصود بالمواد فوق الدستور والمواد التي لا يجوز تغيرها في الدستور هي المبادئ الأساسية التي يحرص عليها الشعب ولا يقبل التعديل فيها مثلا مدد رئاسة الجمهورية لا يجوز ان تترك للتغيير لأننا عانينا من ذلك حينما عدل الرئيس السادات الدستور عام 0891 وجعل تجديد رئاسة الجمهورية لمدد أخري بدلا من مدة واحدة ومثال آخر المادة التي تنص علي تداول السلطة أو منع التوريث مبدء استقلال القضاء يجب ألا يمس مبدأ سيادة الشعب لايجوز ان يمس ايضا والمادة الثانية يجب ألا تعدل أو تلغي..أكد د. أنس جعفر رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة بني سويف ان جميع مواد ونصوص الدستور يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.. لأن الدستور يعد أقوي المبادئ القانونية بداخل الدولة ويحتل المرتبة الأولي في مسار مبدأ المشروعية.. بحيث لا يجوز ان تصدر أي قاعدة قانونية مخالفة للدستور وإلا حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بالرقابة علي دستورية القوانين..وأضاف أن كل النصوص الدستورية تعلو بمبدأ سمو الدستور..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.