بضوء أخضر من ترامب، الشيوخ الأمريكي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور وأساتذة القانون ل»الأخبار«:المواد فوق الدستورية لا يجوز تعديلها أو إيقافها
المحكمة الدستورية تلتزم بالمواد السامية إذا تم تجاهلها في الدستور

اكد اساتذة القانون وفقهاء الدستور ل»الأخبار« ان المواد فوق الدستورية هي الاحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها أو ايقافها عند تعديل الدستور أو تغييره أو تعطيله، واكدوا ان هذه المواد السامية تلتزم المحكمة الدستورية العليا بتطبيقها عند نظر أي طعن حتي لو لم ينص الدستور عليها، وأهمها: مباديء الحكم الجمهوري والسيادة للشعب والحقوق والحريات والشريعة الاسلامية، واشاروا الي حق المجلس الاعلي للقوات المسلحة في اعلان مباديء عامة يتم الاستناد اليها عند اعداد الدستور الجديد..وقالوا ان المشاكل التي تخلقها نسبة العمال والفلاحين واحتمال الغائها وسلطات رئيس الجمهورية تستوجب تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، ولكن العقبة هنا هي من سيختار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بما يجعل الحل السهل هو اجراء الانتخابات أولا مع تحديد مدة مجلس الشعب القادم..فجر الفقيه الدستوري نور فرحات مفاجأة بأن أول من استخدم مصطلح مواد فوق الدستور هو د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق عندما ذكرها في مقاله الذي نشر بمجلة المحكمة الدستورية العليا..وأوضح بأن ذلك المصطلح هو مصطلح انجليزي تمت ترجمته للغة العربية بطريقة حرفية وليست لغوية.. ومعناه الأحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها عند تغيير الدستور أو تعديله.. وانه يمكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يحدد فيه المبادئ الحاكمة للدستور القادم والمعايير التي ستتبع لاختيار الجمعية التي ستكلف بوضع دستور جديد.
وأضاف د. فرحات بأن دستور 32 تضمن إحدي تلك المواد المتمثلة في نظام الوراثة علي العرش..وقال بإن هناك مبادئ هامة لابد ان تدخل في نطاق المصطلح الصحيح وهو المبادئ الدستوري الجامدة التي لا يجوز تعديلها وهي أولا مبدأ خاص بطبيعة نظام الحكم الجمهوري والمبدأ القائل بان السيادة للعشب والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور والمبدأ القائل بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمبدأ الخاص بانه لا يجوز تفسير نصوص الدستور علي نحو يهدر حقوق والحريات العامة..أكد مصدر دستوري رفيع المستوي أن المواد التي تسمو فوق الدستور هي المواد التي تتعلق بعدم التمييز بين المواطنين والحقوق الأساسية كالحريات العامة.. وهذه المواد يتم تطبيقها والأخذ بها في المحكمة الدستورية العليا حتي ولو لم ينص عليها في الدستور وقال ان المعضلة المطروحة حاليا هل تبدأ بإعداد الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية أولا.. هذا يبدو منطقيا من الوصلة الأولي ان تبدأ بالدستور أولا لأن هناك مواد في الدستور عليها إجماع علي تغييرها مثل نسبة ال05٪ للعمال والفلاحين وكذلك ضرورة الحد من سلطات رئيس الجمهورية.. فإذا بدأنا بالانتخابات البرلمانية أولا سنضطر إلي حل مجلس الشعب إذا نص الدستور الجديد علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين كما سنضطر إلي حل مجلس الشوري إذا لم ينص الدستور الجديد عليه..ولكن ستواجهنا معضلة مستعصية إذا بدأنا بالدستور أولا وهي من سيختار اللجنة التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد الذي يجري الاستفتاء عليه والاعلان الدستوري نص علي أن تكون من 001 عضو لابد أن تتم بإرادة شعبية.. فلا يجوز اختيار هذه اللجنة من مؤسسة بعينها حتي ولو كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة..من هنا فإن أيسر الحلول هو البدء بالانتخابات البرلمانية أولا علي أن يتم وضع مادة انتقالية تحدد مدة مجلس الشعب الذي سيقوم باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد..تقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أولا معني مواد فوق الدستور يعني مواد تعلو علي الدستور من حيث التدرج التشريعي وهي المواد التي لا تقبل التعديل ولا الإلغاء وهذه المواد موجودة بالفعل بالنسبة لكل الدساتير تقريبا ولكنها مواد غير مكتوبة ولا يستطيع الدستور ان يغيرها مثل مبدأ المساواة ومبدأ مصدر السلطات هو الشعب وهذا هو المقصود بالمواد فوق الدستور والمواد التي لا يجوز تغيرها في الدستور هي المبادئ الأساسية التي يحرص عليها الشعب ولا يقبل التعديل فيها مثلا مدد رئاسة الجمهورية لا يجوز ان تترك للتغيير لأننا عانينا من ذلك حينما عدل الرئيس السادات الدستور عام 0891 وجعل تجديد رئاسة الجمهورية لمدد أخري بدلا من مدة واحدة ومثال آخر المادة التي تنص علي تداول السلطة أو منع التوريث مبدء استقلال القضاء يجب ألا يمس مبدأ سيادة الشعب لايجوز ان يمس ايضا والمادة الثانية يجب ألا تعدل أو تلغي..أكد د. أنس جعفر رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة بني سويف ان جميع مواد ونصوص الدستور يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.. لأن الدستور يعد أقوي المبادئ القانونية بداخل الدولة ويحتل المرتبة الأولي في مسار مبدأ المشروعية.. بحيث لا يجوز ان تصدر أي قاعدة قانونية مخالفة للدستور وإلا حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بالرقابة علي دستورية القوانين..وأضاف أن كل النصوص الدستورية تعلو بمبدأ سمو الدستور..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.