التنكيس في قراءة القرآن الكريم يعني قراءة سورة ثم يقرأ التي قبلها في ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه، وهو مختلف في حكمه بين الكراهة والاباحة والاولي تركه، قال النووي في شرح مسلم: لا خلاف في أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الاولي وإنما يكره ذلك في ركعة واحدة ولمن يتلو خارج الصلاة، وأباحه آخرون وحملوا التنكيس المنهي عنه علي من قرأ من آخر السورة إلي أولها ولا خلاف أن ترتيب الايات توقيفي ، وقال ابن قاسم في حكم التنكيس : يكره ذلك كأن يقرأ »ألم نشرح» ثم بعدها »الضحي» في ركعة أو ركعتين لما روي عن مسعود فيمن يقرأ القرآن منكسا : »ذلك منكوس القلب» ، وقال : اختار غير واحد عدم الكراهية لقراءة الرسول »النساء» قبل »آل عمران» ، فيجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة.