هناك أمور يتفق عليها عند الفقهاء تبطل الصوم وهناك أمور يكره فعلها من الصائم والأولي له أن يتركها. اتفق الفقهاء علي فساد الصوم وبطلانه بالأكل والشرب عمدا وبلا عذر. وضابط المفطر من الطعام أو الشراب كل ما يدخل إلي الجوف عن طريق الحلق أو ما يقوم مقامه وينفذ إلي المعدة -باختيار الصائم- وأمكنه تجنبه وتحرزه أي الاحتراز عنه وما حكم الصوم إذا دخل إلي الجوف ما لا يمكن الاحتراز عنه؟ لا يؤدي ذلك إلي فساد الصوم كما دخل إلي الجوف عقب القئ لقوله »صلي الله عليه وسلم» ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقئ والاحتلام. كذا لو ابتلع ريقه أو اثر دم لم يتمكن من اخراجه من فمه فابتلعه لصعوبة تجنبه. أو تجمعت أتربة الطريق عند العاصفة في فمه فابتلعها رغما عنه لم تفطر ولم تفسد صومه. وما حكم من نام أثناء الصيام فاستيقظ محتلما وهل يختلف الأمر لو استمني بيده؟ الاحتلام وهو خروج المني من الرجل أثناء النوم لا يفطر كما جاء في حديث النبي »صلي الله عليه وسلم» ثلاث لا يفطرن ومنها الاحتلام. أما تعمد اخراج المني من الرجل أو الشاب بفعله وتعمده فقد فعل محرما وفسد صومه لأنه لم يمسك شهوته.. ولا يفسد الصوم بما يخرج من الرجل عند الاستثارة غير المني كالمذي. لأنه خارج لا يوجب الغسل كالبول وهو قول جمهور الفقهاء. وماذا عن تقبيل الرجل لزوجته وهما صائمان بسبب سفر أو قدوم منه؟ إذا ملك الرجل نفسه وكان ذلك بلا شهوة أو استثارة لم يفسد الصوم لما روت عائشة »رضي الله عنها» ان النبي »صلي الله عليه وسلم» كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه أي أكثركم تحكما في نفسه وشهوته. والأولي ترك ذلك فإن الإنسان لا يأمن من نفسه واندفاعه.