مبنى فرع شركة عمر افندى الاثرى بشارع عبد العزيز أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي والمبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة انوال المتحدة في 2 نوفمبر 6002 وانتهي الي إلغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية في 5 سبتمبر 6002 بالموافقة علي بيع مساهمة المال العام في شركة عمر افندي والتي تبلغ نسبة 09٪ من اسهم الشركة. اكد التقرير الذي اعدة عمرو عكاشة تحت اشراف المستشار حسام ابو طاقيه.. ان هناك 8 أسباب لبطلان العقد اهمها اهدار المال العام والمباني ذات القيمة التاريخية والاثرية. واوضح ان عملية البيع وما تم بها من اجراءات توجت بصدور قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بالموافقة علي البيع بالضوابط التي انتهت اليها لجنة البت بعد التفاوض مع المستثمر والذي علي أثره تم ابرام العقد قد شابها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح ولقرارات الجهة الادارية الخاصة ببرامج الخصخصة.. بما ترتب عليه من اهدار للمال العام وللمباني ذات القيمة التاريخية والاثرية.. واضاف التقرير ان الصفقة أهدرت ثروات الدولة التي هي ملك للشعب المصري الذي لن يتهاون في حقوقه او التنازل عنها ولا يتسامح مع من اهدر أمواله وتعدي علي مكتسباته وان صبر عليه أمدا طويلا.. الامر الذي يكون مع قرار الموافقة علي بيع الشركة مخالفا للقانون. أولا: وفيما يتعلق بما ثم طرحه للبيع في هذه الصفقة، فانه بالنظر الي كراسةالشروط وما تضمنته يتبين أنها احتوت علي بيع الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة علي الرغم من انها ليست من العناصر اللازمة للنشاط ومن ثم كان علي الشركة القابضة الاحتفاظ بهذه الأصول ليتم التصرف فيها استقلالا عن فروع الشركة أو الإبقاء عليها حسبما يتراءي لها. ثانيا: وفيما يتعلق بمقومات كل أصل من الأصول المملوكة لشركة عمر أفندي يتبين ان طرح الفروع المملوكة لشركة عمر أفندي قد تضمن المباني والأراضي محسوبا سعر البيع فيها علي أساس التمليك وليس حق الانتفاع وذلك بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة في هذا الشأن. ثالثا: وفيما يتعلق بكيفية تقدير قيمة الصفقة فقد تم طرح الشركة للبيع بعد تقييمها علي أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية وتمت الموافقة علي هذا الأسلوب في التقييم وذلك بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة في هذا الشأن. رابعاً: وفيما يتعلق بالقيمة التقديرية للصفقة والتي علي أساسها تم الطرح للبيع فإنه تمت الموافقة علي التقييم المعد من قبل مكتب الدكتور/ أحمد نور علي أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية وبعد إجراء تعديل علي قيمة الصفقة تم تقدير قيمة الشركة بمبلغ لشركة 418501365 جنيه أخذا برأي مكتب الدكتور/ أحمد نور، والالتفات عن تقدير اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة والتي كان المهندس/ يحيي حسين عبد الهادي عضوا فيها والتي انتهت الي تقدير قيمة الشركة بمبلغ 122.9821 مليون جنيه وبفارق يزيد عن 007 مليون جنيه كان الاولي بها ان تدخل خزينة الدولة، وفي هذا الشأن فإنه وان كان يمكن التجاوز عن الاختلاف في الأسلوب في حالة تقارب التقييمات الا انه لا يمكن التجاوز عن هذا الفارق الشاسع بين التقديرين بما يمثله ذلك من إساءة لاستعمال السلطة وإهدار المال العام. خامسا: وفيما يتعلق بالتزام الشركة بالاستمرار في النشاط فإن ما انتهت إليه لجنة البت لم يتضمن أي إلزام للمشتري بالإبقاء علي فروع الشركة في حالة تشغيل بل أتاحت له التصرف في الفروع بدون حد أقصي وبدون تحديد لما يمكن التصرف فيه ولا يحد من ذلك سوي رغبة المستثمر (والتي تتغير تبعا للظروف) في الإبقاء علي 85 فرعا لم يتم تحديدها وأنه يرغب في الإبقاء علي الفروع الرئيسية دون أي إلزام عليه في هذا الشأن ويضاف الي ذلك انه حال رغبة المشتري في بيع أحد الفروع أيا كان هذا الفرع ( باستثناء الفروع ذات القيمة التاريخية والتي سنشير لها لاحقا) فلا يجد من إرادته في البيع سوي أولوية العرض علي الشركة القابضة والغريب أنه يبيع لها بالقيمة السوقية المرتفعة بما مفاده انه اشتري من الدولة بالقيمة المتدنية (علي أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية) ثم يبيع للدولة أو لغيرها حال رغبتها في عدم الشراء بالقيمة المرتفعة (علي أساس القيمة السوقية) والتي يمكن ان تحقق له أرباحا طائلة تفوق قيمة الصفقة بأضعاف - في ظل الفرق الشاسع بين القيمتين إذا تم بيع الفروع الكبري علي حدة لما لها من مواقع متميزة مساحات كبيرة في المدن الكبري وذلك كله دون أي التزام عليه بالإبقاء علي فروع بعينها بل ان المعول عليه في الإبقاء علي الفروع هو رغبته وفقط، بما يتيح له استرداد ما دفعه مقابل هذه الصفقة وتحقيق أرباح منها دون ممارسة حقيقية للنشاط تحقق الهدف من هذه الصفقة ومن تدني قيمتها، وفضلا عن ذلك فإن الهدف المرجو من الأخذ بأسلوب صافي قيمة التدفقات النقدية في التقييم وهو الاستمرار في النشاط يتعارض بحكم اللزوم عقلي ومنطق الأمور مع منح المستثمر حرية بيع الأصول بدون قيد، بما يثير شبهات كثيرة تتعلق بهذا البيع تصل الي حد المساءلة عن إهدار المال العام. سادسا: وفيما يتعلق بالفروع ذات القيمة التاريخية أو المسجلة كآثار فإن لجنة البت وضعت حدا تحكيميا هو الاعتداد بتاريخ 03/6/5002 كفاصل لما تم تسجيله من فروع الشركة كأثر تاريخي أو ذات قيمة تاريخية لدي الجهات الحكومية المختصة علي الرغم من علمها اليقيني وعلم الجهة الإدارية بالقيمة التاريخية لبعض الفروع وخاصة فرعي عبد العزيز بالقاهرة وسعد زغلول بالاسكندرية وكأنه إذا لم يكن قد تم تسجيل هذه الفروع كأثر قبل هذا التاريخ فلا عبرة لقيمتها ولا التزام علي المشتري في هذا الشأن بالحفاظ علي هذه الفروع وهو ما ينطوي علي سوء قصد خاصة في ظل عدم تسجيل فرع عبد العزيز كأثر تاريخي الا بموجب قرار رئيس المجلس الأعلي للأثار رقم 795 لسنة 7002 الصادر بتاريخ 82/7/7002 والمنشور في الوقائع المصرية في العدد 32 بتاريخ 92/1/8002 أي بعد اتمام الصفقة علي الرغم من سبق موافقة اللجنة الدائمة للأثار الاسلامية والقبطية بتاريخ 31/3/6002 وكذا مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار بتاريخ 03/4/6002 علي اعتبار هذا المبني أثرا أي قبل إبرام العقد بعدة اشهر ويضاف الي ذلك أنه حتي في حالة تسجيل بعض الفروع كأثر فإنه لا يجوز التصرف فيها إذ ان أثار مصر القديمة الضاربة في جذور التاريخ تشهد علي عراقة هذا الوطن، وعبقرية الإنسان، وعظمة المكان، وهي بهذه المثابة لا تعد فحسب تراثا إنسانيا وحضاريا وفنيا عريقا لشعب مصر علي مر العصور، وإنما تراثا عالميا للإنسانية جمعاء يستوجب حمايته وبالنظر الي ما تم الاتفاق عليه فإنه تم الاتفاق علي تضمين الصفقة لهذه الفروع الأثرية وأحقية المشتري في التصرف فيها بضابطين هما وجود ظروف طارئة (ليست لها معيار منضبط) وأولوية العرض علي الشركة القابضة (المملوكة للدولة) ولكن بالقيمة السوقية بما يثير مرة أخري ما سبق الإشارة إليه الشراء بسعر متدني ثم ابيع بسعر مرتفع، ولكن هذه المرة بلغ الأمر ذروته إذ يشتري المستثمر أثار وطننا بموافقة ومباركة الدولة ثم يعيد بيعها لها بأضعاف قيمتها، الامر الذي ينطوي علي مخالفة صارخة لقانون الأثار وإهدار لثروات الشعب توجب مساءلة من وافق علي هذا التصرف. سابعا: ما تضمنته إجراءات طرح الصفقة للبيع من إهدار للمال العام ممثلا في قبول مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة العرض المقدم من البنك الاهلي المصري كمروج وشركة التجاري الدولي للسمسرة كمروج مشارك للترويج لعملية بيع أسهم شركة عمر أفندي مقابل أتعاب قدرها 52.1٪ من إجمالي قيمة الصفقة بما يجاوز ستة ملايين جنيه حسب التقدير المتدني للصفقة، وهذا الترويج يتم لشركة عريقة ذائعة الصيت، وقد أسفر هذا الترويج برغم تدني قيمة الصفقة وعدم تناسبها مع القيمة الحقيقية لها عن عرض وحيد تقدم للمزايدة، مما يوجب المساءلة للمتسبب في هذا الإهدار للمال العام. ثامنا: انه تبين مخالفة كراسة الشروط للواقع، كما أن هذا يثير التساؤل عن كيفية تسليم عقارات لم تكن مدرجة بكراسة الشروط الي المستثمر وكأن القائمين علي هذه الصفقة يتصرفون في أموالهم الخاصة، وقررت محكمة القضاء الاداري تأجيل دعوي بطلان عقد بيع شركة عمر افندي لشركة انوال السعودية التي يمتلكها رجل الاعمال السعودي جميل القنبيط لجلسة 32 ابريل للرد وتقديم المستندات والاطلاع علي التقرير الذي اودع المحكمة بجلسة أمس.