رئيس حى المعادى يشن حملة على المحال لتطبيق قرار المحافظ بوضع صناديق القمامة أمامها    تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد في محافظة سوهاج    تموين الفيوم يضبط 2.7 طن سماد زراعة ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه بالسوق السوداء    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح مع الإعلان عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع أسعار الذهب عالميا متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام ل 115 والمؤبد ل 37 والسجن ل 12 في قضيتي التخابر والهروب الكبير
مرسي إلي حبل المشنقة


قيادات الإخوان يحاولون الصمود أمام حكم الإعدام
أحكام رادعة في قضية التخابر مع حماس وحزب الله
الإعدام للشاطر والبلتاجي وعبدالعاطي و13 إخوانيا هارباً
المؤبد لمرسي وبديع و15 متهما و7 سنوات لطهطاوي والشيخة
بعد عام ونصف العام من المحاكمة.. حسمت محكمة جنايات القاهرة مصير قيادات جماعة الإخوان وانصارهم الهاربين في قضيتي التخابر مع حماس وحزب الله والهروب الكبير واقتحام السجون.. ليتوزع مصير الإخوان بين الاعدام والمؤبد والسجن.
المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي قضت بإرسال الرئيس المعزول محمد مرسي الي حبل المشنقة في قضية الهروب الكبير وعاقبته بالمؤبد في قضية التخابر.. حيث قضت باعدام 115 متهما في القضيتين بينهم 9 حضوريا هم محمد مرسي ومحمد بديع والشاطر والبلتاجي وعبد العاطي والبيومي ومحيي والكتاتني والعريان، و 106 متهمين غيابياً علي رأسهم يوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود. كما قضت بمعاقبة 37 متهماً بالمؤبد بينهم 15 متهماً تم معاقبتهم بالمؤبد والسجن سنتين معاً.. كما عاقبت متهمين بالسجن 7 سنوات و 9 متهمين بالسجن سنتين ومتهم بالسجن 3 سنوات. وانقضاء الدعوي الجنائية للمتهم فريد اسماعيل لوفاته.
وحسم المفتي الرأي الشرعي بموافقته علي تطبيق حد الحرابة واعدام المتهمين في قضية الهروب الكبير.. وبتعزير وقتل المتهمين في قضية التخابر.
المحكمة في قضية التخابر مع حماس وحزب الله المتهم فيها 36 متهماً عاقبت 16 متهماً بالاعدام و 17 بالمؤبد واثنين بالسجن 7 سنوات وانقضاء الدعوي لمتهم لوفاته.. وفي قضية الهروب الكبير المتهم فيها 129 متهماً قضت بإعدام 99 متهماً ومعاقبة 15 متهماً بالمؤبد مع السجن سنتين و 5 متهمين بالمؤبد و 9 بالسجن سنتين ومتهم بالسجن 3 سنوات.
اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس حكمها علي الرئيس محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر الكبري وارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية..حيث قضت المحكمة اولا حضوريا بإجماع الاراء بمعاقبة ثلاث متهمين حضوريا بالاعدام شنقا عما اسند لكل منهم.. وثانيا بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد لكل منهما.. وثالثا معاقبة متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات عما اسند لكل منهما.. رابعا قضت المحكمة غيابيا باجماع الاراء بمعاقبة كل من السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا واحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وابوبكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد اسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وابراهيم فاروق الزيات بالاعدام شنقا عما اسند لكل منهم.. خامسا انقضاء الدعوي الجنائية للمتهم فريد اسماعيل لوفاته الي رحمة الله تعالي. سادسا مصادرة المضبوطات ..اما في الدعوي المدنية وقررت المحكمة عدم قبول الدعوي المدنية المقامة من دعاء رشاد لاقامتها من غير ذي صفة. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري..بحضور المستشار د.تامر الفرجاني المحامي العام الاول للنيابة والمستشارين خالد ضياء الدين المحامي العام للنيابة ومحمد وجيه وعماد شعراوي رئيسي النيابة .. بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا .
دين وسياسة
بدأت الجلسة تمام الساعة 10:41 صباحا بخروج هيئة المحكمة وقال المستشار شعبان الشامي بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة..وقال اننا سنتناول القضية الاولي الخاصة بالتخابر رقم 26458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر.. وهي القضية عبارة عن 36 متهما حاضرا منهم واحد متوفي الي رحمة الله و13 متهما غائبا هاربا ..حيث ان جماعة الاخوان المسلمين بالقطر المصري نشأت منذ مارس 1928 علي ايدي مؤسسها حسن البنا وضخ في عروقها مزيجا من الدين والسياسة ظاهرها الدين وباطنها السياسة والمؤسسون لها والقائمون علي ادارتها واعضاؤها والمنضمون اليها علي دربه ..خلط بين ايدلوجية تهدف الي السياسة وترمي الي الحزبية والشريعة الاسلامية فكان الخلط بين الاسلام المستنير وتلك الايدلوجية الرامية الي سلطة الحكم تحت زعم الخلافة الاسلامية التي لا تعدو سوي ان تكون نظاما للحكم وليس نظاما دينيا.. واستمر حال تلك الجماعة مع تعاقب اجيالها علي نهج للوصول الي سلطة الحكم بأي ثمن حتي لو كان علي حساب الوطن والشعب ولا تحريم عليها ولا رادع لها وأباحت اراقة الدماء وتخابرت مع منظمات ارهابية خارج البلاد والوطن لتحقيق اهدافها الشيطانية تحت شعار الدين والاسلام ..حيث انه وفقا لما قرره قانون السلطة القضائية بأنه لا شأن للقضاة بأعمال السياسة والاعمال بها وان المحكمة تتصدي لما دفع به المتهم الرئيس المعزول محمد مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك القضية بزعم انه رئيس للجمهورية وان هذه المحكمة ليست محكمته وليست هيئتها قضاته.
زوال الرئاسة
وأضافت المحكمة انه لو كانت هذه المحكمة لا يجوز لها ان تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها الا أنه يجوز لها ان تستند الي اسباب القضاء وهو علم عام للكافة وأحداث تناولتها وسائل الاعلام المرئية بمصر والعالم.. فيوم 30 يونيو 2013 مع بزوغ فجر طويل حالك السواد استمر لمدة عام كامل هي مدة حكم جماعة الاخوان المسلمين اذ خرجت جموع الشعب المصري تطالب بناء مجتمع مصري قوي متماسك لا يقصي احدا من ابنائه او احد تياراته السياسية وينهي حالة الصراع والانقسام معلنة ثورتها علي النظام الحاكم الذي يمثله محمد مرسي وجماعته الاخوانية وبدلا من استيعابهم والاستماع لمطالب الشعب تسبب في انقسام وشيك سيحدث بين ابناء الشعب الواحد.
وتمسك المتهم محمد مرسي بالحكم ودونها الرقاب واعتصم بشرعية زائفة في خطاب القاه علي هذا الشعب المنكوب وقد وضح محبطا للامال فالتفت القوي الوطنية المخلصة بجميع طوائفها وشبابها حول هذا الشعب لتغيير حكم فاشل يفرق بين ابناء الوطن وهو ما عجز عنه اشد اعداء الوطن ..فلما انبعثت الثورة الشعبية الجامحة صاحبة السيادة للشعب فانحازت اليها القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 ..فاصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا يخاطب فيه جموع شعب مصر العظيم تتضمن ان القوات المسلحة لن تغض بصرها عن مطالب الشعب وانتهت الي اتفاق مع التيارات السياسية علي خارطة مستقبل تتضمن تحقيق اعادة بناء اسس مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي احدا من ابنائه وتياراته .
وقد شملت هذه الخارطة من ضمن ما شملت عليه ان يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية ..من هنا كانت ثورة شعب مصر العظيم ومن خلفه القوات المسلحة قد عزلت رئيس الجمهورية محمد مرسي فزالت صفة المتهم محمد مرسي العياط كرئيس للجمهورية بموجب تلك الثورة الجارفة وبموجب دستور 2014 الذي وافق الشعب تكريما لها عليه وثورة 25 يناير الفريدة من نوعها في تاريخ الثورات الكبري بحماية جيش الشعب وبمباركة الازهر الشريف والكنيسة الوطنية وهي ايضا فريدة في سلميتها وكان هدفها تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.
وقد ثبت للمحكمة بيقين جازم ودليل قاطع ان محمد مرسي العياط زالت صفته كرئيس للجمهورية علي النحو المتقدم في 30 يونيو 2013 وانه تم التحقيق معه واحالته للمحكمة التي تنظر الدعوي بعد هذا التاريخ الاخير بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية لمحاكمته ومن ثم فيكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوي وبطلان اجراءات التحقيق وامر الاحالة خليقا بالرفض .
«رأي المفتي»
وحيث ان المحكمة قد انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة اليهم وانها لا تعول علي أنفسهم للاتهامات وتعتبره دربا من دروب الدفاع الغرض منه الافلات من ايدي العدالة واذا لم يرق دفاع المتهمين لزعزعة عقيدة المحكمة فقد قامت بالدليل علي اقترافهم للافعال لامنسوبة اليهم فانها ارسلت اوراق القضية الي فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي بانزال عقوبة الاعدام فيما اسند الي بعض المتهمين حيث انه بالاطلاع علي تقرير فضيلته تضمن الرأي الشرعي وان المقرر شرعا ان الاتفاق بين الشركاء علي ارتكاب الجريمة بمعني انهم يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث ويتعاونون اثناء وقوع الحادث علي احداث ما اتفق عليه، وكانت القرائن تقطع باثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين المطلوب اخذ الرأي الشرعي وكان من المقرر شرعا ان القرينة القاطعة هو ما يستخلص المشرع من امر مجهول وامارة ظاهرة تفيد العلم علي طريق الاستنتاج بما لا يقطع الشك ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده ..ومن المقرر ان الجرائم في الفقه الاسلامي تنقسم الي 3 وتنقسم الي جرائم معاقب عليها بالحد وجرائم يعاقب فيها بالقصاص غلب فيها حق العدل وان كان لله فيها حق وجرائم يعاقب فيها بالتعذير ويقدر القاضي العقوبة في هذا النوع الاخير بما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكل الظروف المحيطة بالجريمة.
ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير واجاز القانون ان يعاقب بالقتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله مثل قتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة فلما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون وغيرهم من المتهمين الاخرين المطلوب اخذ الراي الشرعي فيهم نسب اليهم وغيرهم من المتهمين الاخرين انهم قد تخابروا مع من يعملون مع منظمات خارج البلاد للتنظيم الدولي للاخوان والجناح العسكري - حركة حماس - للقيام باعمال تخريبية داخل الاراضي المصرية وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض اسقاط الدولة المصرية واشاعة الفوضي.
عدم الرحمة
كما افشوا سرا من اسرار البلاد فضلا عن انهم جماعة اسست علي خلاف احكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ..كما اسسوا جماعة تهدف الي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي المنشآت الشرطية والقوات المسلحة والمنشآت العامة والخاصة ومصالح الدول بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الارهاب احد وسائلها في تنفيذ اغراضها الشيطانية.. وكان هذا كله ظاهرا في اوراق الدعوي وقد اقيمت الدعوي بالطرق القانونية الصحيحة ولم تظهر في الاوراق شبهة تسقط العقوبة عنهم لما اقترفوه.. وحيث ان المحكمة لم تجد للمتهمين سبيلا للرأفة او تسعي الرحمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.