محافظ أسيوط يختتم جولاته لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد (صور)    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    لا حل سحريًّا للديون!    واشنطن: خفر السواحل نفذ عمليتي صعود على ناقلتي نفط تابعتين لأسطول الظل الروسي    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    الوداد المغربي يضم رسميا لاعب بولونيا الإيطالي    ريال مدريد يطالب الاتحاد الإسباني بهذا الأمر قبل مواجهات السوبر بالسعودية    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيًا    تعديل موعد مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق الدكرور    ضبط تاجر أجهزة لفك شفرات القنوات المخالفة بالزاوية الحمراء    الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول عن واقعة بلطجة والتعدي على سيدة مسنة بسوهاج    الموت يفجع الفنان وائل علي    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    تقرير أمريكى: إسرائيل تتجاوز العقبة الأخيرة لبدء بناء مستوطنات من شأنها تقسيم الضفة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    قرارات جمهورية قوية خلال ساعات.. اعرف التفاصيل    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يكتب: ميلاد يفتح طريق الرجاء    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون إفساد الحياة السياسية في الأدراج
القانون يحاسب المفسدين سياسياً ويعزلهم .. لكنه لم يطبق

اجمع فقهاء ورجال القانون علي ان قانون إفساد الحياة السياسية مازال سارياً منذ ثورة يوليو 1952، وحتي قيام ثورة 25 يناير، والتي ادخل المجلس العسكري بعض التعديلات عليه، ولكن لن يتم تطبيق هذه التعديلات علي رموز نظام مبارك باعتبار ان القواعد الدستورية نصت علي عدم جواز محاكمة المتهمين في تلك القضايا بقانون صدر عقب ارتكاب جرائمهم. وأضاف الفقهاء أن دستور 2014 قد الغي كافة اشكال العزل السياسي وبالتالي جعل للناخب المصري حرية الارادة في اختيار من يمثله بالانتخابات النيابية وان مصير مصر الان السياسي في يد الشعب الان صاحب السيادة والسلطة والكلمة الاخيرة بشأن الانتخابات.
في البداية..اكد المستشار خالد محجوب المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام والمحاضر بالقسم الجنائي باكاديمية الشرطة ان نص القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 والذي يطلق عليه «قانون الغدر» ورد به في المادة الاولي منه، في تطبيق أحكام هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب الأفعال الاتية: عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين او استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام او الحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو أي مؤسسة استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول علي ميزة أو فائدة باستثناء القواعد السارية في هذه الهيئات.
واستغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوراق المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتدوال في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في اعضاء أي هيئة خولها القانون في القضاء أو الإفتاء والتدخل الضارب بالمصلحة العامة في اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأي سلطة عامة..واضاف محجوب: نصت المادة الثانية من القانون علي عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجاز علي الغدر بالعزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
ومن جانبه قال الفقيه الدستوري د. شوقي السيد بانه اول من تقدم ببلاغ للنائب العام لتطبيق مرسوم قانون افساد الحياة السياسية..مؤكدا بأننا دائما ما نتحرك بعد فوات الاوان..و انه كان يتعين اتخاذ اجراءات التحقيقات وتقديم كل من افسد الحياة السياسية للمحاكمة الجنائية لاستصدار حكم باسناد التهم اليهم لادانتهم عن تلك الجرائم دون ان يترتب عليه حرمانهم من حقوقهم السياسية واهمها حق الترشح الانتخابي. واضاف شوقي بأن قانون الغدر الزم محكمة الاستئناف بتخصيص دوائر لمحاكمة من افسد الحياة السياسية وبكل اسف النص كانه دخانا في الهواء..لم يجد مجالا للتطبيق.
واوضح الفقيه الدستوري بأن الجريمة رغم ان اثرها بالغ وكبير الا ان معالمها واضحة لكل من ارتكب صورة من الصور لافساد الحياة السياسية منها تزوير الانتخابات والتأثير علي قاضيه والحصول علي منفعة ومزايا وبالتالي كل هذه الصور موجودة بيننا وضد اشخاص معروفين ورموز عملوا بالسياسة لسنوات اي كانت الفترة الحزبية سواء كان حزب وطني او اخوان مسلمين او مستقلين او اي احزاب اخري ولكن بكل اسف داهمنا الزمن وجاء فتح باب الترشح للانتخابات النيابية.
قانون الغدر
ويقول الفقيه الدستوري د.بهاء ابو شقة ان بداية المنبع الاصل التاريخي لقانون الغدر بدء من صدور مرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 وجري تعديله بالقانون رقم 172 لسنة 1953 وهو ما سمي بقانون الغدر..وكان يحدد الافعال التي تعتبر او ينطبق عليها قانون الغدر وكان يحدد العقوبات لتلك الافعال وسلطة الاحالة وتشكيل المحاكم التي تضمن العنصر العسكري بهيئتها.
الا انه عقب ثورة 25 يناير 2011 صدر مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 الخاص بتعديل نصوص قانون رقم 344 لسنة 52 وقانون رقم 173 لسنة 53 من قانون الغدر إلي قانون افساد الحياة السياسية..و واوضح بهاء ابو شقة بان ذلك القانون نص ايضا علي قيام النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية من تلقاء نفسها او بناء علي بلاغ تقدم لها ضد افراد او رموز سياسيين قاموا بافساد الحياة السياسية ولها كافة سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة بعد التحقيق اذا توفرت لديها ادلة جدية علي ارتكاب الافعال الواردة بقانون افساد الحياة السياسية..و تختص دوائر محاكم الجنايات بنظر تلك القضايا وبالتالي فنحن امام ضمانات قانونية.. وشدد ابو شقة علي اننا امام قانون مازال سار حتي الان الا انه لم يتم العمل به. وفي ذات السياق قال المستشار احمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة بأن المستقر عليه ان القوانين يتم الغاؤها اما صراحة او ضمنية بصدور قانون يتضمن احكام مخالفة له..وقد صدر قانون 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب وقد تضمن القانون تعديلا لاحكام قانون الغدر وهو قانون افساد الحياة السياسية الذي اصدره الرئيس عبد الناصر عقب ثورة 23 يوليو للاقصاء والمحاكمة السياسية كل من ارتكب فساد سياسي بالبلاد وعزله بعد اجراء محاكمات سياسية ضدهم. واضاف ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة عقب توليه ادارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير اصدر قانون افساد الحياة السياسية.. وهو قانون مازال ساريا حتي الان ويمكن تطبيقه علي كل من يمارس الحياة السياسية عقب صدوره.. وانه وفقا للقواعد الدستورية التي لا تجيز تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي.. وانما يسري مفعولها علي الوقائع اللاحقة لسريان القانون..و بالتالي فإن نظام مبارك لا يمكن ان يخضع من الناحية القانونية لقواعد العزل السياسي لانها سابقة عن صدور ذلك القانون. واوضح بأن المشرع في الدستور الجديد 2014 قد الغي صراحة مواد العزل السياسي التي كانت توجد في دستور 2012 التي كانت تطبق علي اعضاء الحزب الوطني بحرمانهم من الترشح في المجالس النيابية وان ذلك الالغاء وعدم النص عليه معناه اتاحة الامر لارادة الناخب المصري لاعلان رأيه من خلال صناديق الانتخابات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.