البورصة المصرية تربح 34 مليار جنيه في ختام التعاملات    الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرقابة المالية بشان ضوابط غسل الأموال بشركات التمويل    اليونيفيل تعلن إطلاق دبابة إسرائيلية النار على قواتها في جنوب لبنان    د. معتز صلاح الدين يكتب : مصر والسودان لنا... وإنجلترا إن أمكن!    نتنياهو يواجه الانتقادات.. عام انتخابى وهجمات تمهيدية من داخل الليكود وخارجه    شاهد فرحة فريق مرموش بالفوز على دونجا فى مران منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردى    دقيقة حداد على روح محمد صبرى نجم الزمالك السابق فى قمة 2005    مدرب منتخب مصر للكوميتية: مستعدون لبطولة العالم للكاراتيه.. وننتظر مساندة الجماهير    محافظ الفيوم يتابع جهود ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار    تأجيل نظر استئناف «توربيني البحيرة» ل20 ديسمبر للمرافعة    ضبط طرفي مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات الجيرة    جهود صندوق مكافحة الإدمان.. تخريج 100 طالب من دبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة    عرض فيلم «المهاجر» ضمن برنامج كلاسيكيات القاهرة    الحالم البهيج    حلا شيحة : دينا الشربينى جدعة ونيتها طيبة ومش خرابة بيوت ولكل من خاض فى عرضها اتقوا الله    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    إيطاليا ضد النرويج.. هالاند يطارد المجد فى تصفيات كأس العالم    اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم 5 قطع أراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر    أجواء شتوية رائعة فى أسوان واستقبال أفواج سياحية جديدة.. فيديو    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    أصوات انفجارات لا تتوقف.. قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس بغزة    تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة أرمينيا.. رونالدو يغيب للايقاف    عودة قوية للجولف في 2026.. مصر تستعد لاستضافة 4 بطولات جولف دولية    دولة التلاوة.. مصر تُعيد تلاوتها من جديد    كاتب بالتايمز يتغنى بالمتحف المصرى الكبير: أحد أعظم متاحف العالم    ترامب يواصل إفيهات للسخرية من منافسيه ويمنح تايلور جرين لقبا جديدا    الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور ضرورة دينية وإنسانية وأمانة    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    تشمل إمدادات الغاز.. زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا    حكاية وباء يضرب الحياة البرية.. إنفلونزا الطيور تفتك بآلاف أفيال البحر في الأطلسي    «الإسماعيلية الأهلية» تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    منتخب مصر يستعيد جهود مرموش أمام كاب فيردي    عراقجي: النهج الحالي للولايات المتحدة لا يدلّ على الاستعداد لمفاوضات عادلة ولن نشارك في مفاوضات هدفها الإملاء    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الإحصاء: حجم قوة العمل 34.727 مليون فرد بزيادة 3.3% خلال 3 شهور    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    أيمن عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والعلوم وسفيرة دولة مقدونيا الشمالية بالقاهرة    البورصة تستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 بارتفاع جماعي    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    محمد فراج يشعل تريند جوجل بعد انفجار أحداث "ورد وشيكولاتة".. وتفاعل واسع مع أدائه المربك للأعصاب    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون إفساد الحياة السياسية في الأدراج
القانون يحاسب المفسدين سياسياً ويعزلهم .. لكنه لم يطبق

اجمع فقهاء ورجال القانون علي ان قانون إفساد الحياة السياسية مازال سارياً منذ ثورة يوليو 1952، وحتي قيام ثورة 25 يناير، والتي ادخل المجلس العسكري بعض التعديلات عليه، ولكن لن يتم تطبيق هذه التعديلات علي رموز نظام مبارك باعتبار ان القواعد الدستورية نصت علي عدم جواز محاكمة المتهمين في تلك القضايا بقانون صدر عقب ارتكاب جرائمهم. وأضاف الفقهاء أن دستور 2014 قد الغي كافة اشكال العزل السياسي وبالتالي جعل للناخب المصري حرية الارادة في اختيار من يمثله بالانتخابات النيابية وان مصير مصر الان السياسي في يد الشعب الان صاحب السيادة والسلطة والكلمة الاخيرة بشأن الانتخابات.
في البداية..اكد المستشار خالد محجوب المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام والمحاضر بالقسم الجنائي باكاديمية الشرطة ان نص القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 والذي يطلق عليه «قانون الغدر» ورد به في المادة الاولي منه، في تطبيق أحكام هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب الأفعال الاتية: عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين او استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام او الحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو أي مؤسسة استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول علي ميزة أو فائدة باستثناء القواعد السارية في هذه الهيئات.
واستغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوراق المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتدوال في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في اعضاء أي هيئة خولها القانون في القضاء أو الإفتاء والتدخل الضارب بالمصلحة العامة في اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأي سلطة عامة..واضاف محجوب: نصت المادة الثانية من القانون علي عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجاز علي الغدر بالعزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
ومن جانبه قال الفقيه الدستوري د. شوقي السيد بانه اول من تقدم ببلاغ للنائب العام لتطبيق مرسوم قانون افساد الحياة السياسية..مؤكدا بأننا دائما ما نتحرك بعد فوات الاوان..و انه كان يتعين اتخاذ اجراءات التحقيقات وتقديم كل من افسد الحياة السياسية للمحاكمة الجنائية لاستصدار حكم باسناد التهم اليهم لادانتهم عن تلك الجرائم دون ان يترتب عليه حرمانهم من حقوقهم السياسية واهمها حق الترشح الانتخابي. واضاف شوقي بأن قانون الغدر الزم محكمة الاستئناف بتخصيص دوائر لمحاكمة من افسد الحياة السياسية وبكل اسف النص كانه دخانا في الهواء..لم يجد مجالا للتطبيق.
واوضح الفقيه الدستوري بأن الجريمة رغم ان اثرها بالغ وكبير الا ان معالمها واضحة لكل من ارتكب صورة من الصور لافساد الحياة السياسية منها تزوير الانتخابات والتأثير علي قاضيه والحصول علي منفعة ومزايا وبالتالي كل هذه الصور موجودة بيننا وضد اشخاص معروفين ورموز عملوا بالسياسة لسنوات اي كانت الفترة الحزبية سواء كان حزب وطني او اخوان مسلمين او مستقلين او اي احزاب اخري ولكن بكل اسف داهمنا الزمن وجاء فتح باب الترشح للانتخابات النيابية.
قانون الغدر
ويقول الفقيه الدستوري د.بهاء ابو شقة ان بداية المنبع الاصل التاريخي لقانون الغدر بدء من صدور مرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 وجري تعديله بالقانون رقم 172 لسنة 1953 وهو ما سمي بقانون الغدر..وكان يحدد الافعال التي تعتبر او ينطبق عليها قانون الغدر وكان يحدد العقوبات لتلك الافعال وسلطة الاحالة وتشكيل المحاكم التي تضمن العنصر العسكري بهيئتها.
الا انه عقب ثورة 25 يناير 2011 صدر مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 الخاص بتعديل نصوص قانون رقم 344 لسنة 52 وقانون رقم 173 لسنة 53 من قانون الغدر إلي قانون افساد الحياة السياسية..و واوضح بهاء ابو شقة بان ذلك القانون نص ايضا علي قيام النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية من تلقاء نفسها او بناء علي بلاغ تقدم لها ضد افراد او رموز سياسيين قاموا بافساد الحياة السياسية ولها كافة سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة بعد التحقيق اذا توفرت لديها ادلة جدية علي ارتكاب الافعال الواردة بقانون افساد الحياة السياسية..و تختص دوائر محاكم الجنايات بنظر تلك القضايا وبالتالي فنحن امام ضمانات قانونية.. وشدد ابو شقة علي اننا امام قانون مازال سار حتي الان الا انه لم يتم العمل به. وفي ذات السياق قال المستشار احمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة بأن المستقر عليه ان القوانين يتم الغاؤها اما صراحة او ضمنية بصدور قانون يتضمن احكام مخالفة له..وقد صدر قانون 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب وقد تضمن القانون تعديلا لاحكام قانون الغدر وهو قانون افساد الحياة السياسية الذي اصدره الرئيس عبد الناصر عقب ثورة 23 يوليو للاقصاء والمحاكمة السياسية كل من ارتكب فساد سياسي بالبلاد وعزله بعد اجراء محاكمات سياسية ضدهم. واضاف ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة عقب توليه ادارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير اصدر قانون افساد الحياة السياسية.. وهو قانون مازال ساريا حتي الان ويمكن تطبيقه علي كل من يمارس الحياة السياسية عقب صدوره.. وانه وفقا للقواعد الدستورية التي لا تجيز تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي.. وانما يسري مفعولها علي الوقائع اللاحقة لسريان القانون..و بالتالي فإن نظام مبارك لا يمكن ان يخضع من الناحية القانونية لقواعد العزل السياسي لانها سابقة عن صدور ذلك القانون. واوضح بأن المشرع في الدستور الجديد 2014 قد الغي صراحة مواد العزل السياسي التي كانت توجد في دستور 2012 التي كانت تطبق علي اعضاء الحزب الوطني بحرمانهم من الترشح في المجالس النيابية وان ذلك الالغاء وعدم النص عليه معناه اتاحة الامر لارادة الناخب المصري لاعلان رأيه من خلال صناديق الانتخابات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.