تقرير: روبيو يقول إن الولايات المتحدة تهدف لشراء جرينلاند ويقلل من احتمالية الخيار العسكري    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    وزيرا الدفاع والداخلية في فنزويلا على قائمة الأهداف الأمريكية المحتملة    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    بيان الجابر وباسندوة: بوصلة سياسية لتعزيز الدولة واستقرار اليمن    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    إصابة 4 إسرائيليين وقتيل حصيلة حادث دهس حافلة لمتظاهرين من التيار الحريدي بالقدس    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون إفساد الحياة السياسية في الأدراج
القانون يحاسب المفسدين سياسياً ويعزلهم .. لكنه لم يطبق

اجمع فقهاء ورجال القانون علي ان قانون إفساد الحياة السياسية مازال سارياً منذ ثورة يوليو 1952، وحتي قيام ثورة 25 يناير، والتي ادخل المجلس العسكري بعض التعديلات عليه، ولكن لن يتم تطبيق هذه التعديلات علي رموز نظام مبارك باعتبار ان القواعد الدستورية نصت علي عدم جواز محاكمة المتهمين في تلك القضايا بقانون صدر عقب ارتكاب جرائمهم. وأضاف الفقهاء أن دستور 2014 قد الغي كافة اشكال العزل السياسي وبالتالي جعل للناخب المصري حرية الارادة في اختيار من يمثله بالانتخابات النيابية وان مصير مصر الان السياسي في يد الشعب الان صاحب السيادة والسلطة والكلمة الاخيرة بشأن الانتخابات.
في البداية..اكد المستشار خالد محجوب المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام والمحاضر بالقسم الجنائي باكاديمية الشرطة ان نص القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 والذي يطلق عليه «قانون الغدر» ورد به في المادة الاولي منه، في تطبيق أحكام هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب الأفعال الاتية: عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين او استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام او الحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو أي مؤسسة استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول علي ميزة أو فائدة باستثناء القواعد السارية في هذه الهيئات.
واستغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوراق المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتدوال في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في اعضاء أي هيئة خولها القانون في القضاء أو الإفتاء والتدخل الضارب بالمصلحة العامة في اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأي سلطة عامة..واضاف محجوب: نصت المادة الثانية من القانون علي عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجاز علي الغدر بالعزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
ومن جانبه قال الفقيه الدستوري د. شوقي السيد بانه اول من تقدم ببلاغ للنائب العام لتطبيق مرسوم قانون افساد الحياة السياسية..مؤكدا بأننا دائما ما نتحرك بعد فوات الاوان..و انه كان يتعين اتخاذ اجراءات التحقيقات وتقديم كل من افسد الحياة السياسية للمحاكمة الجنائية لاستصدار حكم باسناد التهم اليهم لادانتهم عن تلك الجرائم دون ان يترتب عليه حرمانهم من حقوقهم السياسية واهمها حق الترشح الانتخابي. واضاف شوقي بأن قانون الغدر الزم محكمة الاستئناف بتخصيص دوائر لمحاكمة من افسد الحياة السياسية وبكل اسف النص كانه دخانا في الهواء..لم يجد مجالا للتطبيق.
واوضح الفقيه الدستوري بأن الجريمة رغم ان اثرها بالغ وكبير الا ان معالمها واضحة لكل من ارتكب صورة من الصور لافساد الحياة السياسية منها تزوير الانتخابات والتأثير علي قاضيه والحصول علي منفعة ومزايا وبالتالي كل هذه الصور موجودة بيننا وضد اشخاص معروفين ورموز عملوا بالسياسة لسنوات اي كانت الفترة الحزبية سواء كان حزب وطني او اخوان مسلمين او مستقلين او اي احزاب اخري ولكن بكل اسف داهمنا الزمن وجاء فتح باب الترشح للانتخابات النيابية.
قانون الغدر
ويقول الفقيه الدستوري د.بهاء ابو شقة ان بداية المنبع الاصل التاريخي لقانون الغدر بدء من صدور مرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 وجري تعديله بالقانون رقم 172 لسنة 1953 وهو ما سمي بقانون الغدر..وكان يحدد الافعال التي تعتبر او ينطبق عليها قانون الغدر وكان يحدد العقوبات لتلك الافعال وسلطة الاحالة وتشكيل المحاكم التي تضمن العنصر العسكري بهيئتها.
الا انه عقب ثورة 25 يناير 2011 صدر مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 الخاص بتعديل نصوص قانون رقم 344 لسنة 52 وقانون رقم 173 لسنة 53 من قانون الغدر إلي قانون افساد الحياة السياسية..و واوضح بهاء ابو شقة بان ذلك القانون نص ايضا علي قيام النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية من تلقاء نفسها او بناء علي بلاغ تقدم لها ضد افراد او رموز سياسيين قاموا بافساد الحياة السياسية ولها كافة سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة بعد التحقيق اذا توفرت لديها ادلة جدية علي ارتكاب الافعال الواردة بقانون افساد الحياة السياسية..و تختص دوائر محاكم الجنايات بنظر تلك القضايا وبالتالي فنحن امام ضمانات قانونية.. وشدد ابو شقة علي اننا امام قانون مازال سار حتي الان الا انه لم يتم العمل به. وفي ذات السياق قال المستشار احمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة بأن المستقر عليه ان القوانين يتم الغاؤها اما صراحة او ضمنية بصدور قانون يتضمن احكام مخالفة له..وقد صدر قانون 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب وقد تضمن القانون تعديلا لاحكام قانون الغدر وهو قانون افساد الحياة السياسية الذي اصدره الرئيس عبد الناصر عقب ثورة 23 يوليو للاقصاء والمحاكمة السياسية كل من ارتكب فساد سياسي بالبلاد وعزله بعد اجراء محاكمات سياسية ضدهم. واضاف ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة عقب توليه ادارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير اصدر قانون افساد الحياة السياسية.. وهو قانون مازال ساريا حتي الان ويمكن تطبيقه علي كل من يمارس الحياة السياسية عقب صدوره.. وانه وفقا للقواعد الدستورية التي لا تجيز تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي.. وانما يسري مفعولها علي الوقائع اللاحقة لسريان القانون..و بالتالي فإن نظام مبارك لا يمكن ان يخضع من الناحية القانونية لقواعد العزل السياسي لانها سابقة عن صدور ذلك القانون. واوضح بأن المشرع في الدستور الجديد 2014 قد الغي صراحة مواد العزل السياسي التي كانت توجد في دستور 2012 التي كانت تطبق علي اعضاء الحزب الوطني بحرمانهم من الترشح في المجالس النيابية وان ذلك الالغاء وعدم النص عليه معناه اتاحة الامر لارادة الناخب المصري لاعلان رأيه من خلال صناديق الانتخابات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.