ب9 آلاف مواطن.. مستقبل وطن يبدأ أولى مؤتمراته للشيوخ بكفر الزيات    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. درجات القبول المتوقعة للمعهد الفني للتمريض والصحي وخطوات التسجيل    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 20 يوليو محليًا وعالميًا    لمواجهة الإعصار "ويفا".. الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر    المبعوث الأمريكي يلتقي قائد «قسد» لاستعادة الهدوء في السويداء    صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس علمي وأدبي (الرابط الرسمي فور تفعيله)    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    العلاقات المصرية الإفريقية.. رؤية استراتيجية متجددة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر بعد هبوط كبير تجاوز ال1300 جنيه    اليوم محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»    تراجع جاذبية ودائع «المركزى» يعيد رسم توجهات السيولة بالبنوك    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    سوريا أكبر من الشرع!    مفتي الجمهورية ينعي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    نائب أوكراني يكشف عن خطط غربية سرية ضد روسيا    إصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير    روسيا.. الدفاع الجوي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. الموارد الأساسية تتصدر الصاعدين والاتصالات تتراجع    موقف ميسي، تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    بعد الفيديو الفاضح، "المدير الخاين" يستقيل من منصبه    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    درس في الابتعاد عن النميمة.. حظ برج الدلو اليوم 20 يوليو    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    بعد فضيحة الحفل الموسيقي.. استقالة المدير التنفيذي لشركة أسترونومر الأمريكية    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    أخبار × 24 ساعة.. احتساب الدرجات الأعلى للطالب فى التحسين بنظام البكالوريا    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تغول عسكري منذ عامين    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون إفساد الحياة السياسية في الأدراج
القانون يحاسب المفسدين سياسياً ويعزلهم .. لكنه لم يطبق

اجمع فقهاء ورجال القانون علي ان قانون إفساد الحياة السياسية مازال سارياً منذ ثورة يوليو 1952، وحتي قيام ثورة 25 يناير، والتي ادخل المجلس العسكري بعض التعديلات عليه، ولكن لن يتم تطبيق هذه التعديلات علي رموز نظام مبارك باعتبار ان القواعد الدستورية نصت علي عدم جواز محاكمة المتهمين في تلك القضايا بقانون صدر عقب ارتكاب جرائمهم. وأضاف الفقهاء أن دستور 2014 قد الغي كافة اشكال العزل السياسي وبالتالي جعل للناخب المصري حرية الارادة في اختيار من يمثله بالانتخابات النيابية وان مصير مصر الان السياسي في يد الشعب الان صاحب السيادة والسلطة والكلمة الاخيرة بشأن الانتخابات.
في البداية..اكد المستشار خالد محجوب المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام والمحاضر بالقسم الجنائي باكاديمية الشرطة ان نص القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 والذي يطلق عليه «قانون الغدر» ورد به في المادة الاولي منه، في تطبيق أحكام هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب الأفعال الاتية: عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين او استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام او الحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو أي مؤسسة استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول علي ميزة أو فائدة باستثناء القواعد السارية في هذه الهيئات.
واستغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوراق المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتدوال في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في اعضاء أي هيئة خولها القانون في القضاء أو الإفتاء والتدخل الضارب بالمصلحة العامة في اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأي سلطة عامة..واضاف محجوب: نصت المادة الثانية من القانون علي عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجاز علي الغدر بالعزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
ومن جانبه قال الفقيه الدستوري د. شوقي السيد بانه اول من تقدم ببلاغ للنائب العام لتطبيق مرسوم قانون افساد الحياة السياسية..مؤكدا بأننا دائما ما نتحرك بعد فوات الاوان..و انه كان يتعين اتخاذ اجراءات التحقيقات وتقديم كل من افسد الحياة السياسية للمحاكمة الجنائية لاستصدار حكم باسناد التهم اليهم لادانتهم عن تلك الجرائم دون ان يترتب عليه حرمانهم من حقوقهم السياسية واهمها حق الترشح الانتخابي. واضاف شوقي بأن قانون الغدر الزم محكمة الاستئناف بتخصيص دوائر لمحاكمة من افسد الحياة السياسية وبكل اسف النص كانه دخانا في الهواء..لم يجد مجالا للتطبيق.
واوضح الفقيه الدستوري بأن الجريمة رغم ان اثرها بالغ وكبير الا ان معالمها واضحة لكل من ارتكب صورة من الصور لافساد الحياة السياسية منها تزوير الانتخابات والتأثير علي قاضيه والحصول علي منفعة ومزايا وبالتالي كل هذه الصور موجودة بيننا وضد اشخاص معروفين ورموز عملوا بالسياسة لسنوات اي كانت الفترة الحزبية سواء كان حزب وطني او اخوان مسلمين او مستقلين او اي احزاب اخري ولكن بكل اسف داهمنا الزمن وجاء فتح باب الترشح للانتخابات النيابية.
قانون الغدر
ويقول الفقيه الدستوري د.بهاء ابو شقة ان بداية المنبع الاصل التاريخي لقانون الغدر بدء من صدور مرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 وجري تعديله بالقانون رقم 172 لسنة 1953 وهو ما سمي بقانون الغدر..وكان يحدد الافعال التي تعتبر او ينطبق عليها قانون الغدر وكان يحدد العقوبات لتلك الافعال وسلطة الاحالة وتشكيل المحاكم التي تضمن العنصر العسكري بهيئتها.
الا انه عقب ثورة 25 يناير 2011 صدر مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 الخاص بتعديل نصوص قانون رقم 344 لسنة 52 وقانون رقم 173 لسنة 53 من قانون الغدر إلي قانون افساد الحياة السياسية..و واوضح بهاء ابو شقة بان ذلك القانون نص ايضا علي قيام النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية من تلقاء نفسها او بناء علي بلاغ تقدم لها ضد افراد او رموز سياسيين قاموا بافساد الحياة السياسية ولها كافة سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة بعد التحقيق اذا توفرت لديها ادلة جدية علي ارتكاب الافعال الواردة بقانون افساد الحياة السياسية..و تختص دوائر محاكم الجنايات بنظر تلك القضايا وبالتالي فنحن امام ضمانات قانونية.. وشدد ابو شقة علي اننا امام قانون مازال سار حتي الان الا انه لم يتم العمل به. وفي ذات السياق قال المستشار احمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة بأن المستقر عليه ان القوانين يتم الغاؤها اما صراحة او ضمنية بصدور قانون يتضمن احكام مخالفة له..وقد صدر قانون 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب وقد تضمن القانون تعديلا لاحكام قانون الغدر وهو قانون افساد الحياة السياسية الذي اصدره الرئيس عبد الناصر عقب ثورة 23 يوليو للاقصاء والمحاكمة السياسية كل من ارتكب فساد سياسي بالبلاد وعزله بعد اجراء محاكمات سياسية ضدهم. واضاف ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة عقب توليه ادارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير اصدر قانون افساد الحياة السياسية.. وهو قانون مازال ساريا حتي الان ويمكن تطبيقه علي كل من يمارس الحياة السياسية عقب صدوره.. وانه وفقا للقواعد الدستورية التي لا تجيز تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي.. وانما يسري مفعولها علي الوقائع اللاحقة لسريان القانون..و بالتالي فإن نظام مبارك لا يمكن ان يخضع من الناحية القانونية لقواعد العزل السياسي لانها سابقة عن صدور ذلك القانون. واوضح بأن المشرع في الدستور الجديد 2014 قد الغي صراحة مواد العزل السياسي التي كانت توجد في دستور 2012 التي كانت تطبق علي اعضاء الحزب الوطني بحرمانهم من الترشح في المجالس النيابية وان ذلك الالغاء وعدم النص عليه معناه اتاحة الامر لارادة الناخب المصري لاعلان رأيه من خلال صناديق الانتخابات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.