جودة غانم: بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الأسبوع المقبل    30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية    الكشف الطبي على 2770 طالبا بجامعة قناة السويس    كل ما تريد معرفته عن برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    إزالة 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالشرقية    المشاط :مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي    مدبولي يدعو مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة، تعرف عليها    التمثيل التجاري: خطة عمل لترويج وتنمية صادرات مصر من الحاصلات الزراعية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    عماد الدين حسين: توقيت زيارة الرئيس السيسي للسعودية يحمل دلالات خاصة    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو للتصدي للتطرف والإرهاب    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول ل"إهانات شخصية"    وفد مجلس الزمالك يجتمع اليوم بوزير الإسكان لحل أزمة أرض أكتوبر    ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى    مركز جديد ل حسين الشحات في الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    ضبط أكثر من 15 طن دقيق في حملات لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز    نصب واحتيال.. ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالفيوم    النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق    تفاصيل شخصية بسمة داود في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"    رحيل القاضي الأمريكي «فرانك كابريو».. أيقونة العدالة الرحيمة    المؤرخ للذاكرة من خلال التفاصيل الصغيرة    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    نائب وزير الصحة والسكان يتفقد مستشفى رأس الحكمة    بدء تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية في قرية البرث برفح    جلوبو: توتنام يرفع عرضه لضم سافينيو إلى 80 مليون يورو    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتابعان مشروعات"حياة كريمة" والموجة ال27 لإزالة التعديات    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    الأرصاد تحذر من حالة طقس يومي السبت والأحد    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    إعلام عبري: إطلاق نار على إسرائيليين قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" في الضفة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا فى مضاعفة معدلات الإنجاز والإيرادات    وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية    «اقتصادية القناة»: جهود متواصلة لتطوير 6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    نجم الأهلي السابق: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك    حلوى المولد.. طريقة عمل الفسدقية أحلى من الجاهزة    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية (2/2)

لم يستقر الفقه الدستوري علي أمر مثل استقراره علي حتمية تقسيم الدولة الي دوائر انتخابية لتحقيق المنظومة الديموقراطية سواء أجريت الانتخابات بالنظام الفردي أو بالقائمة أو بالجمع بينهما وقد أجمعت علي هذا الأمر غالبية الدساتير الحديثة .
والدائرة الانتخابية لا تخرج عن كونها وحدة انتخابية يتيح فيها المشرع للأفراد المقيدين بجدولها الانتخابي بانتخاب ممثل لها أو أكثر في المجلس النيابي وينبغي علي سلطات الدولة المعنية بالتقسيم مراعاة مبدأ المساواة في التصويت . فلا يكون الغرض من هذا التقسيم الانتقاص من أصوات أي مجموعة سكانية أو جغرافية لأسباب سياسية أو لأغراض حزبية أو عرقية أو طائفية .
فقد تعمد سلطات الدولة التي يهيمن علي مقدراتها أحد الأحزاب علي تمزيق أو تقسيم أو هندسة هذه الدوائر لمصلحة هذا الحزب أو لتيار بعينه ولكن يؤدي ذلك الي تفريغ مبدأي المساواة في الاقتراع والعدالة في التصويت من مضمونها ومما يذكر أن أساليب التلاعب في تقسيم الدوائر يرجع الي بداية القرن التاسع عشر عندما ابتدع حاكم ولاية ما تسوستش في الولايات المتحدة الأمريكية نظام التقسيم التفضيلي للدوائر عام 1812 فقد أعاد تقسيم دوائر مقاطعة التي كانت تشبه حيوان السلمندر بصورة تسمح للحزب الحاكم بتحقيق ما يصبو اليه من أغلبية برلمانية
في الانتخابات المزمع اجراؤها في ذلك الحين وتمزيق الدوائر له صورة واضحة ونموذجها أن تكون الدوائر ممثلة مثلا بنائبين وعدد سكانها مائة ألف صوت، بينما دائرة أخري عدد سكانها خمسون ألفا وممثلة أيضا بنائبين فصوت نائب الدائرة الثانية يزن صوتين من ناخب الدائرة الأولي وهو ما يعرف بانخفاض أو ارتفاع مستوي التمثيل.. وهذا الأمر يتنافي مع مبدأي العدالة في التصويت و المساوا الحسابية .. وهذا المبدأ يمثل العنصر الكمي لتقسيم الدوائر ومؤداه أن يكون هناك توازن وتناسب تقريبي بين عدد سكان كل دائرة والمقاعد النيابية المخصصة لها بيد أن بعض الأنظمة غير الديموقراطية انتهكت هذا المبدأ بأن استخدمت أسلوب أطلق عليه هندسة الدوائر الانتخابية الأمر الذي مكنها من تشتيت أصوات مؤيدي خصومها ، وقد اتبعت هذا النظام في الماضي دولة الاتحاد الأمريكي فقد دأب مشرعو الولايات وهم بصدد عملية تقسيم الدوائر الي رسم تلك الدوائر بصورة تعسفية لمصلحة البيض علي حساب مصلحة سكان المدن الملونين لدرجة أن القوة التصويتية لأحد المناطق الريفية كان تعادل 33 مرة لسكان مدينة يقطنها السود وحدث ذلك في ولاية شيكاغو .. وقد تصدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لهذا الأمر وحكمت بعدم دستوريته ولكن في عام 64 خرجت المحكمة العليا عن ذلك المبدأ لحماية أهداف مشروعة تتعلق بالمحافظة علي وحدة سلامة بعض الأقسام السياسية أو دمج بعض الأقسام المتلاصقة جغرافيا ولكنها علي الجانب الاخر رفضت الخروج عن مبدأ المساواة لأسباب تاريخية أو اقتصادية .. ولكن هناك مبدأ اخر يعد أكثر أهمية وهو مبدأ التمثيل العادل والفعال لكل المواطنين .. وهذا يمثل العنصر الكيفي لعملية تقسيم الدوائر ومقتضي هذا المبدأ أن يحظر التقسيم الجغرافي بصورة تؤدي الي اهدار أو تشتيت أو اضعاف القوة التصويتية لقوي سياسية معينة سواء انصبت علي جماعة أو فرد أو دائرة أو دوائر معينة ولكن هناك صورة أخري نطلق عليها التمييز الشخصي ويندرج تحت مظلتها التمييز الفئوي أو الديني أو الحزبي والصورة الأولي توصف بالتقسيم التفصيلي الذي ابتدعه وتؤدي الي تمزيق أغلبية سكانية لمنطقة معينة تصوت عادة لأحد القوي السياسية بين أكثر من دائرة مما يفقد هذه القوي ثقلها التصويتي أو ضم أحد المناطق الريفية الي أحد المناطق الحضرية وهذه الصورة هي الأكثر شيوعا ودهاء وتهدف الي تشتيت المعارضة أو اهدار تصويت بعض الأقليات لأهداف عنصرية أو لتحقيق مصلحة حزب أو تيار بعينه .
أما الصورة الأخري فموضوعها النظام الانتخابي وهي ترتبط ارتباط جد وثيق بعملية تقسيم الدوائر فقد ينصب ذلك علي تحديد نسبة لفئة معينة كالعمال والفلاحين أو كوتة للمرأة أو لأقلية دينية أو التفرقة بين الحزبيين والمستقلين أو اتباع نظام انتخابي يقصد الانتقاص من القوة التصويتية للأقليات العنصرية والسياسية فقد تلجأ بعض الأنظمة الي نظام الدوائر المتعددة .. ومما يشار اليه في هذا الصدد أن نظام حساب الأصوات بالأغلبية النسبية يختلف عن نظام القوائم بالتمثيل النسبي وهذا النظام الأخيرالسائد حاليا في الديموقراطيات الحديثة يسمح بحصول أحزاب الأقلية أو القوائم المستقلة علي مقاعد برلمانية تتفق مع أغلبيتهم في هذه الدوائر وقد أكد الفقه والقضاء علي ضرورة التزام المشرع بمبدأين اخرين:
أولهما : مبدأ معقولية تقسيم الدوائر
ويوجب هذا الأمر ألا تكون الدوائر صغيرة جدا الأمر الذي يزيد من عدد النواب وبالتالي يعرقل العمل البرلماني ، أو تكون الدوائر كبيرة الأمر الذي يؤدي الي عدم التمثيل الفعال لاتجاهات الأمة المتباينة ويصعب من مهمة المرشحين أو الناخبين علي حد سواء ولا سيما اذا اختلطت المناطق الحضرية بالريفية أو اتسع نطاقها وبات الناخب يجهل المرشح أو يجهل الأخير المنطقة التي يمثلها بالاضافة الي عبء تكاليف الدعاية الانتخابية.
ثانيهما : مبدأ المراجعة الدورية
ومؤدي هذا أن يتم مراجعة توزيع المقاعد النيابية مع عدد السكان كل فترة زمنية ويكفي هنا المساواة التقريبية وليست المطلقة وهذا أمر يحقق العدالة والانصاف ولا سيما أن هناك مناطق أو مدن جديدة تجمع كثيرا من الكتل السكانية اذا تم اغفالها يؤدي ذلك الي عدم وجود ممثلين نيابين لهذه المناطق
فقد تمسك مجلس الدولة الفرنسي بمعيار السكان واتجهت الدساتير الحديثة لذلك،كما التفتت أيضا عن معيار عدد الناخبين لضمان تحقيق المشاركة العامة
في مصر أثيرت مشكلة دستورية تقسيم الدوائر لأول مرة في ظل دستور 1971 عندما عدل من نظام الانتخاب الفردي الذي كان مطبقا بمصر طيلة عهدها بالنظام البرلماني وأخذ بنظام القوائم الحزبية بموجب القانون 120/1980 ، 68، 881 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الشعب والقانون رقم 43/79 المعدل بالقانون رقم 50/81 الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية ونظرا لاخلال هذه القوانين بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور بين المستقلين والحزبيين فقد تم الطعن علي هذه القوانين أمام المحكمة الدستورية .. وقد أعملت محكمتنا العليا رقابتها اللاحقة وفقا لأحكام دستور 71 وعلقت بعبارات صريحة لا لبس فيها ولا غموض تأكيدها علي اختصاصها بفحص دستورية أنظمة تقسيم الدوائر ورفضت دفع الحكومة التي زعم محاميها أنها شأن سياسي لا تخضع للرقابة الدستورية وأكدت أن النصوص محل الطعن صدرت في شأن يتعلق بحقوق دستورية وينبغي علي سلطة التشريع ألا تنال منها والا وقعت أعمالها مخالفة لأحكام الدستور وأصدرت أحكاما بعدم دستورية القوانين الأربعة سالفة الذكر
ولا شك أن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة علي أساس تكافؤ الفرص للجميع ومنع أي تمييز يستند الي الصفة الحزبية اذ يعد هذا التمييز قائما علي أساس اختلاف الاراء السياسية وهو الأمر المحظور دستوريا .. وقد أرست محكمتنا العليا المبادئ السالف الاشارة اليها ولكنها لم تتطرق لاستثناء بعض المحافظات من التحديد العددي للمقاعد وفقا لعدد المواطنين في حكمها الصادر 91/5/0991 بعدم دستورية القانون رقم 188/86 لأسباب موضوعية متعلقة بالصالح العام مثل الرغبة في المحافظة علي المقاعد المخصصة للمحافظات الحدودية .
بيد أن محكمتنا العليا لم تدن الانتخاب بالقائمة في حد ذاته ولكنها أدانت الاخلال بمبدأ المساواة بين المرشح المستقل والمرشح الحزبي ومن ثم لم تتعرض محكمتنا العليا لمدي دستورية نظام الانتخاب بالقائمة ذاته ومن ثم كان للمشرع أن يأخذ بأي نظام انتخابي يراه ملائما لظروفنا السياسية والاجتماعية والثقافية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.