ان قيام ثورة 52 يناير 1102 عن طريق تظاهر الشباب في ميدان التحرير وكانت أولي وأهم نتائجه أن ترتب عليه خلع رئيس النظام السابق وأنهت الثورة عهدا أسود وخلصت البلاد من كابوس ظل قائما ثلاثين عاما عانت البلاد والشعب خلالها من بقائه مسيطرا ومهدرا لحقوق المواطنين وسالبا لحرياتهم إلي جانب نهب اموال الدولة واراضيها وممتلكاتها. ان أهم احكام مشروع القانون المعروض علي مجلس الشوري هو ضرورة اخطار وزير الداخلية وأخذ موافقة علي مكان التظاهر وموعده قبل ذلك بثلاثة أيام مع بيان الغرض من التظاهر والتأكيد علي سلمية التظاهر. وعلي وزارة الداخلية حماية مكان التظاهر السلمي ويتفرع عن حق التظاهر السلمي وجوب تأمين المتظاهرين وعدم الاعتداء عليهم لأن مفهوم حق التظاهر السلمي أن المتظاهرين لا يحملون اسلحة من أي نوع كانت لا أسلحة بيضاء ولا زجاجات مولوتوف أو غيرها، وبالتالي يجب حماية المتظاهرين من أي اعتداء عليهم. ولا يجوز لوزير الداخلية في سبيل المحافظة علي أمن المتظاهرين وسلامتهم استعمال العنف أو الرصاص أو الخرطوش ضد المتظاهرين لأن هؤلاء المتظاهرين يستعملون حقا. كما أن المظاهرة سلمية وهم لا يحملون سلاحا من أي نوع وأن وزارة الداخلية صرحت بالتظاهر السلمي لغرض معين وفي ميعاد معين وفي مكان معين وليس هناك ما يبرر اعادة فرض حالة الطواريء أو أي قيد علي الحريات العامة. ولكن الذي يحدث دائما عند مباشرة هذا الحق بالتظاهر السلمي أن يكون هناك من يستشهدون نتيجة العدوان عليهم رغم ان المتظاهرين لم يخالفوا شروط التظاهر السلمي ولا التصريح المعطي لهم. ومصر لا تحتمل سقوط أي شهيد. ولا يجوز لمن استعمل حقه في التظاهر أن نسمح بأن يستشهد او يصاب أو تفقأ عينه أو يسحل مادام يستعمل حقا وصرحت وزارة الداخلية للمتظاهرين بالتظاهر السلمي في ميعاد معين ومكان معين ودائما يكون قتل المتظاهرين او اصابتهم نتائج حتمية للتظاهر. وان المحافظة علي ارواح المواطنين وسلامة من يتعرضون للاصابة أغلي من كل شيء. ونقول ان السبب دائما ليس خروج وزارة الداخلية عن واجبها في حماية المتظاهرين وانما يكون السبب هو ان البلطجية يندسون وسط المتظاهرين وليس البلطجية وحدهم وانما ايضا بعض الخارجين علي القانون من الفئة المعروفة بالمسلجين خطر. ومادمنا نتكلم عن حق التظاهر نتساءل هل يجوز لرجال القضاء أن يتظاهروا.. انهم رموز العدالة والمجتمع فكيف نسمح لهذه الفئة الممتازة ان تتساوي مع غيرها من فئات الشعب وان يتظاهروا حتي ولوكانوا يرتدون أوسمتهم الرفيعة.. ان الالتجاء الي رئيس الدولة أو وزير العدل أجدي كثيرا من التظاهر.. وهل يجوز لأساتذة الجامعة ان يتظاهروا وهم المثل الأعلي في النظام. وهل يجوز لضباط الشرطة أو امناء الشرطة أن يتظاهروا وهم المثل الأعلي للانضباط وحماية المجتمع. وكيف نسمح لرجال التعليم وما يجب ان يتحلوا به من وقار أن يتظاهروا من اجل مطالب فئوية. وكذلك الاطباء لا يجوز أن يتخلوا عن واجبهم في علاج المرضي سواء في عياداتهم او في المستشفيات التي تستقبل المرضي لتحقيق مطالب فئوية. وهذا وغيره ليس حرمانا لأي طائفة سواء كانت من طوائف الرجال أو المرأة من المطالبة بحق من الحقوق. وقد يترتب علي التظاهر توقف عجلة الانتاج الي جانب الاضرار بالسياحة فضلا عن تأثيرها علي الاستثمار. لذلك نري أن يشترط القانون ان يسبق التصريح بالموافقة علي التظاهر ان يتقدم العاملون الذين لهم مصالح مشتركة سواءكانوا في هيئة معينة او شركة كبيرة اونقابة أو غيرها ان يتقدموا بطلبهم لتصحيح اوضاعهم ومراكزهم المالية الي رئيس الدولة او رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المختصين أو لرئيس مجلس الشعب او لرئيس مجلس الشوري ولأولي الامر تحديد موعد للبت في الطلب في ضوء الوقائع الثابتة وطبقا لاوضاع الميزانية العامة للدولة وذلك حتي يتم النظر في الطلب بالجدية. فإذا أمكن البت في الطلب في الموعد المحدد أو بعد تأجيل البت في الطلب مرة واحدة اذا اقتضي الامر ذلك وبعدها اذا تقدم الطالبون بطلب التظاهر ينظر فيه متي توافرت الشروط الأخري والله ولي التوفيق.