لاقي قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي بشأن تمليك أبناء سيناء وحق الانتفاع ردوا فعل غاضبة مؤكدين أن هذا القرار يعيق حركة التعمير والتنمية بمنطقة رفح تحديدا. وقد عبَّر أبناء رفح عن رفضهم للبند الذي يتضمن عدم تملك أو حق انتفاع أو ايجار لمسافة 5 كيلو مترات .لأن معني هذا توقف عمليات التنمية في المنطقة . وقال الشيخ عيسي الخرافين عضو مجلس الشعب السابق أنه سيتم دراسة ما جاء بقرار وزير الدفاع لا يخدم المواطن في سيناء، وخاصة مدينة رفح وأضاف أنه لو استدعي الأمر تنظيم لقاء مع وزير الدفاع سيتم التوجه لمقابلته.. وأضاف أن القرار بوضعه الحالي مرفوض ولابد من مراجعته لأنه سيؤثر حتما علي التنمية في سيناء وبالأخص في مدينة رفح. ، وكنا نتمني أن يكون هناك حوار فحتي الآن لم يثبت أن هناك بيعا لأي أراضي أو منشآت ولو نوي أحد بيع الأرض سيقف له أبناء سيناء بالمرصاد لأن سيناء خط أحمر ولا يمكن لأحد أن يأخذ شبرا من أرض مصر وكل ما يشاع لا أساس له من الصحة ومؤتمر الحسنة 1968 شاهد علي ذلك. وأضاف أن المواطنون ممن يمتلكون أرضا زراعية كيف سيكون التعامل معهم في نطاق ال 5 كم وهم من أبوين مصريين. وقال الحاج مسلم أبو رقيبة، سكرتير الجمعية المركزية للتنمية، إن علي الدولة أن تساعد المواطنين فهم محرومون ويجب أن تساعدهم علي استكمال جهود التنمية علي أرض سيناء. وأضاف أن الأرض لمن فيها ولا يمكن لأحد أن يجبر المواطنين علي ترك أراضيهم . فهم صامدون عليها علي مدي عصور مضت. أما المهندس عبد القادر سعيد رئيس جمعية الماسورة الزراعية فقال إن رفح ضاعت بعد أن شمل القرار حظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار في نطاق ال 5 كم، فكل الزراعات مقامة في هذا النطاق. وأكد أن هذا القرار لن يخدم عمليات التنمية في سيناء. ولو أن المسافة قدرت ب 500 متر لكان ذلك مقبولا لأن تقام مبان أو زراعات في هذه المسافة المتاخمة للحدود لكن بالوضع الحالي فإن كل الأنشطة في رفح ستتأثر كثيرا بهذا القرار. وقال الحاج محمد أبو عنقة قاض عرفي من وسط سيناء إن هذا القرار فيه لبس كبير ولابد من توضيح الأمر وأضاف المستشار أمين القصاص نقيب المحامين في شمال سيناء أنه يجوز من الناحية العسكرية أن تكون المناطق المتاخمة للحدود محظور فيها حق التمليك أو حق الانتفاع أو الايجار ولكن علي القوات المسلحة أن تحدد هذه المناطق علي خرائط مساحية حتي يمكن الابتعاد عنها . وقال إن ارتباط القرار بتملك المباني دون الأرض طبقا لما ورد في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 م فإن هذا القرار يمثل عقبة في طريق التنمية. مشيرا إلي أن هناك تحفظا علي المرسوم بقانون رقم 14 لأن معني ذلك أن نتملك الطوب المبني وليس الأرض.