أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما مهما أمس يستفيد منه 5 ملايين مواطن.. قضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري بعدم دستورية وضع حد أقصي للزيادة السنوية للمعاشات.. حيث قضت بعدم دستورية نص البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولي من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، و91 لسنة 2003 الخاصة بزيادة المعاشات في هذه السنوات وأن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصي 60 جنيها شهريا.. وقضت المحكمة بأن يتم تنفيذ الحكم في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في السنوات 2001،2002،2003 علي نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة لزيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتجاجا للرعاية، بيد أن المشرع وضع في نصوص قوانين زيادة المعاشات حدا أقصي لها لا يجاوز ستين جنيها، في حين أطلق الحد أقصي لقيمة العلاوات الخاصة التي منحت للعاملين بالدولة بالرغم من وحدة الهدف في اصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معا علي مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكان الأولي بالمشرع أن يطلق الحد الأقصي للزيادة التي قررها لأصحاب المعاشات حتي يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من العوز وإذ سلك المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التي يملكها في مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة في المعاشات مع وضع حد أقصي لها، فإنه يكون قد أهدر الحق في المعاش علي النحو الذي يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة، كما أن الوسيلة التي لجأ إليها المشرع في منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذي اعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلا عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة »7« من الاعلان الدستوري. وأوضحت المحكمة انه تقديرا منها للآثار المالية التي ستترتب علي الاثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، فإنها تقرر اعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لسريانه، وذلك دون اخلال باستفادة المدعي من ذلك الحكم.