جانب من جلسة الشورى الرئيس المنتخب قبل الدستور يگمل مدته وعزل رئيس الجمهورية في حالة اتهامه لا يتم إلا باستفتاء ناقش مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة د.طارق السهري وكيل المجلس مشروع دستور جديد أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للاسترشاد به في وضع الدستور الجديد ضم المشروع عشرة أبواب هي "الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحريات والحقوق العامة، وسيادة القانون، وسلطات الدولة، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية والهيئات القضائية، والأزهر الشريف، والصحافة، وأحكام عامة وانتقالية".، وجاء في 220مادة. وتم الاتفاق أثناء المناقشات علي إحالة مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس إلي لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لمناقشته ضمن الاقتراحات المقدمة من جميع الجهات للجمعية . تضمن مشروع الدستور مادة جديدة تضمن للمواطنين حقهم في الحصول علي المعلومات والبيانات والإحصاءات من كل الجهات، بما لا يهدد كيان الدولة داخليا أو خارجيا.. كما تضمن ايضا مادة تحظر استخدام أي أدوات في السجون، تتنافي مع الإنسانية، أو تعرض صحة السجين للخطر.كما حدد المشروع مدة الرئاسة ب 4سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، ولا يجوز وفقا لهذه المادة إعادة انتخاب الرئيس إلا لفترة واحدة فقط، وحظر الانضمام إلي أي حزب علي الرئيس ، وإذا كان عضوا في حزب، يجب أن يقدم استقالته منه عند توليه منصبه، وحددت المادة 98 التي اقترحتها اللجنة، آلية توجيه تهم الخيانة العظمي أو الحنث باليمين أو الاعتداء علي الدستور أو استغلال النفوذ للرئيس، ومنها أن يقوم ثلث أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشوري بتوجيه الاتهام إلي الرئيس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين المنتخبين، وتشير المادة إلي أنه يتم وقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتم عمل استفتاء شعبي علي قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب علي قرار الاتهام يتم عزل الرئيس من منصبه، وإذا رفض الشعب قرار الاتهام يتم حل مجلسي الشعب والشوري. ووسعت اللجنة في تصوراتها للدستور الجديد من مهام رئيس الوزراء، فأصبح من حقه تعيين الوزراء ونواب رئيس الوزراء وإقالتهم من مناصبهم، ونصت المادة 118 من مشروع الدستور المقترح، أنه يحق لرئيس الدولة ومجلس الشعب حق إحالة وزير إلي المحاكمة عما وقع منه من جرائم أثناء تأدية عمله، ويكون الاتهام بناء علي طلب من النائب العام أو خمس أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين للجلسة. وأضافت اللجنة مادة جديدة تتعلق بمهام القوات المسلحة نصها "يجوز للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في حالات وظروف استثنائية لأغراض محددة علي النحو الذي يبينه القانون". كما حذفت اللجنة كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية التي اتفق عليها أعضاء اللجنة التأسيسية من المادة الثانية من الدستور، وأصبح نص المادة وفقا لتقرير اللجنة "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، ونصت المادة 18 من الدستور الذي تقترحه تشريعية الشوري، علي أن اللغة العربية والتربية الدينية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه، ولا يجوز تدريس مادة أخري غير اللغة العربية كلغة أم للمصريين في أي مؤسسة تعليمية، ونصت المادة 63 علي "أنه يحق للمواطنين الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا، ودون الحاجة إلي إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ولا العامة ولا المواكب". واقترح مشروع الدستور تغيير اسم مجلس الشوري إلي مجلس الشيوخ علي الا يقل عدد أعضائه عن 220 عضوا، يتم انتخاب 180 منهم بالاقتراع السري المباشر، واختيار الأربعين الآخرين من أصحاب الكفاءات يتم انتخابهم من جانب الأعضاء المنتخبين، ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا. واقترح مشروع الدستور الجديد في المادة قبل الأخيرة أن يمارس رئيس الجمهورية المنتخب قبل الاستفتاء علي هذا الدستور الجديد سلطاته علي النحو المبين في هذا الدستور، وأن يكمل مدته الدستورية ويباشر البرلمان المنتخب بمجلسيه قبل إقرار هذا الدستور وأن يكملا مدتهما الدستورية. وأبقي مشروع الدستور المقترح من اللجنة التشريعية بمجلس الشوري، علي حق رئيس الجمهورية في تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب، ومنع كون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء بالمجلس، في حين منح المجلس حق أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولكن بعد استجواب وبناء علي اقتراح عشرة أعضاء من المجلس، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد المسئولين السابقين، وجب عليه اعتزال منصبه، ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلي رئيس الجمهورية. وبالنسبة للسلطة القضائية والهيئات القضائية، أكد مشروع الدستور، أن السلطة القضائية مستقلة تعمل علي تحقيق العدالة، والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، وأن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وتتولي تفسير النصوص التشريعية. ونص المشروع علي أن الازهر الشريف هيئة مستقلة ينتخب شيخه من هيئة كبار العلماء، ولا يجوز عزله، ويحدد القانون اختصاصاته، ومدة ولايته، وطريقة انتخابه، وكيفية انتخاب هيئة كبار العلماء، والشروط الواجب توافرها فيهم. واكد محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية ومقرر المشروع ان الشعب الذي اسقط نظاما جائرا انكر الاغلبية الكاسحة فاشاع الظلم والمحسوبية واهان كرامة الانسان المصري واهدر مكانة الدولة بعد ان كانت رائدة علي الصعيدين الاقليمي والدولي.. وقال ان هذا الشعب قد عقد العزم علي انه يؤسس لمصر الجديدة التي تقوم علي العدالة الاجتماعية وتعلي من قيم الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد مشيرا الي ان المادة الاولي اكدت ان مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنة والشعب المصري جزء من الامة العربية والاسلامية وتعمل الدولة علي تحقيق الوحدة الشاملة عربيا واسلاميا .