انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. رابط تسجيل اختبارات كليات الهندسة والحاسبات والتجارة والزراعة (المنهج)    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    «خدوا بالكم منه».. إعلان عودة معلول ل الصفاقسي يهز مشاعر جماهير الأهلي    بعد حمدي فتحي.. بيراميدز يصرف النظر عن صفقته الجديدة    الأجهزة الأمنية تداهم منزل البلوجر «أم مكة» في شبرا الخيمة وتتحفظ على معدات التصوير    مسلّح يفتح النار داخل حانة بمونتانا ويقتل 4 أشخاص    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف محيط حي الأمل غرب خان يونس    "يحل مشكلتين للفريق".. لماذا عدي الدباغ الصفقة الصيفية الأنسب للزمالك؟    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    ترامب: غواصاتنا تقترب من روسيا وعقوبات إذا لم يُبرم اتفاق مع أوكرانيا    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل المصابين في حريق مطعم    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحلول القانونية للاشكاليات التي وردت في خطب رئيس الجمهورية الجديد

شهد تولي رئيس الجمهورية الجديد د. محمد مرسي لمهام منصبه والقائه لخطبه الثلاث زخما اعلاميا كبيرا، كما كثرت التساؤلات والآراء والحلول بشأن بعض الاشكاليات التي وردت في هذه الخطب.
وتتعلق الاشكالية الأولي بعبارة ان المؤسسات المنتخبة ستعود.
أما الاشكالية الثانية فتتعلق باستمرار قوات الجيش في التواجد بالمدن والشوارع للمشاركة في جهود حفظ الامن.
والاشكالية الثالثة تتعلق بان الرئيس الجديد سوف يحصل علي جميع صلاحياته كاملة.
ومع احترامنا لوجهات النظر والاراء التي طرحت لحل هذه الاشكاليات، الا ان الرأي عندنا انه، حتي تظل مصر دولة سيادة القانون يخضع له الحاكم والمحكوم علي السواء، فإنه بات حتميا ان يستند اي حل في هذه الاشكاليات الي صريح نصوص القانون حتي نضمن استقرار الاوضاع القانونية وعدم اثارة بلبلة فكرية في هذا الشأن مرة أخري.
ولما كانت الاشكالية الأولي تتعلق بالعبارة التي جاءت في صدر خطاب الرئيس د. محمد مرسي الذي القاه بجامعة القاهرة بأن المؤسسات المنتخبة ستعود، وقد كثرت الأراء حول المقصود بذلك، وهل هو عودة مجلس الشعب الذي اصدرت المحكمة الدستورية حكما ببطلانه ام غير ذلك.
ونحن نري ان الحلين القانونيين الوحيدين في هذا الشأن هما:
الحل الأول:
رفع دعوي امام المحكمة الدستورية العليا نفسها للفصل في النزاع القائم بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي يري ان حكم المحكمة الدستورية العليا ينسحب علي ابطال مجلس الشعب كله، وبين اعضاء مجلس الشعب السابق، الذين يرون ان هذا الحكم ينسحب فقط علي بطلان انتخابات ثلث الاعضاء المستقلين فقط.
وهذه الدعوي ترفع استنادا الي المادة 05 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 9791 التي نصت علي ان »تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها وتسري علي هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها.. ولا يترتب علي رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة«.
الحل الثاني:
انه يتعين لعودة مجلس الشعب انتخاب مجلس شعب جديد وفقا لنص المادة 65 من الاعلان الدستوري المكمل، علي ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد وذلك وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 06 مكرر من الاعلان الدستوري المكمل.
اما جميع الحلول الاخري التي طرحت في هذا الشأن فإنه لا يجوز تنفيذها لانها لا تتفق مع صحيح القانون للاسباب الآتية:
أولا: ان الرأي الذي ذهب الي انه يجوز تقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لابداء رأيها في هذا الشأن، هذا الرأي مردود لان المادة 62 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي ان »تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادره من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها«.، ويتبين من النص السابق ان طلب التفسير قد حصره وقصره المشرع علي النصوص القانونية الصادرة من مجلس الشعب والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وبالتالي فإنه لا يجوز تقديم طلب تفسير بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا بالقياس علي طلب التفسير بشأن النصوص القانونية الصادرة من مجلس الشعب أو من رئيس الجمهورية.
وذلك لان اختصاصات الهيئات القضائية يحددها القانون وحده وذلك وفقا للمادة 05 من الاعلان الدستوري التي تنص علي انه »يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها« و»التي كانت تقابلها المادة 761 من دستور 1791« لذلك فإن هذه الاختصاصات تأتي علي سبيل الحصر في القانون ويمتنع القياس عليها أو التوسع فيها أو الاستثناء منها.
ثانيا: ان الرأي الذي ذهب الي انه لو حكم في الدعوي المرفوعة امام القضاء الاداري بالغاء او وقف قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة الصادر بحل مجلس الشعب فإنه يترتب علي هذا الحكم عودة مجلس الشعب.
هذا الرأي مردود عليه انه سواء حكمت محكمة القضاء الاداري بالغاء القرار المذكور او لم تحكم بذلك فإن هذا الحكم لن يؤثر علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان مجلس الشعب لان المادة 84 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي ان »احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن«..
كما قضت المادة 94 من القانون ذاته علي ان »احكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر«.
والرأي عندنا انه تنفيذا للنصين السابقين فإن بطلان مجلس الشعب قد وقع بقوة القانون بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بابطال مجلس الشعب في الجريدة الرسمية، وانه لا حاجة لاي قرار او اجراء اخر في هذا الشأن.
ثالثا: ان الرأي الذي ذهب الي وجوب الاستفتاء الشعبي علي حل مجلس الشعب فهذا القول مردود عليه بأنه لا توجد حالة في التاريخ انه تم الاستفتاء علي حكم المحكمة الدستورية لان حكمها واجب النفاذ بذاته من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.