5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحلول القانونية للاشكاليات التي وردت في خطب رئيس الجمهورية الجديد

شهد تولي رئيس الجمهورية الجديد د. محمد مرسي لمهام منصبه والقائه لخطبه الثلاث زخما اعلاميا كبيرا، كما كثرت التساؤلات والآراء والحلول بشأن بعض الاشكاليات التي وردت في هذه الخطب.
وتتعلق الاشكالية الأولي بعبارة ان المؤسسات المنتخبة ستعود.
أما الاشكالية الثانية فتتعلق باستمرار قوات الجيش في التواجد بالمدن والشوارع للمشاركة في جهود حفظ الامن.
والاشكالية الثالثة تتعلق بان الرئيس الجديد سوف يحصل علي جميع صلاحياته كاملة.
ومع احترامنا لوجهات النظر والاراء التي طرحت لحل هذه الاشكاليات، الا ان الرأي عندنا انه، حتي تظل مصر دولة سيادة القانون يخضع له الحاكم والمحكوم علي السواء، فإنه بات حتميا ان يستند اي حل في هذه الاشكاليات الي صريح نصوص القانون حتي نضمن استقرار الاوضاع القانونية وعدم اثارة بلبلة فكرية في هذا الشأن مرة أخري.
ولما كانت الاشكالية الأولي تتعلق بالعبارة التي جاءت في صدر خطاب الرئيس د. محمد مرسي الذي القاه بجامعة القاهرة بأن المؤسسات المنتخبة ستعود، وقد كثرت الأراء حول المقصود بذلك، وهل هو عودة مجلس الشعب الذي اصدرت المحكمة الدستورية حكما ببطلانه ام غير ذلك.
ونحن نري ان الحلين القانونيين الوحيدين في هذا الشأن هما:
الحل الأول:
رفع دعوي امام المحكمة الدستورية العليا نفسها للفصل في النزاع القائم بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي يري ان حكم المحكمة الدستورية العليا ينسحب علي ابطال مجلس الشعب كله، وبين اعضاء مجلس الشعب السابق، الذين يرون ان هذا الحكم ينسحب فقط علي بطلان انتخابات ثلث الاعضاء المستقلين فقط.
وهذه الدعوي ترفع استنادا الي المادة 05 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 9791 التي نصت علي ان »تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها وتسري علي هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها.. ولا يترتب علي رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة«.
الحل الثاني:
انه يتعين لعودة مجلس الشعب انتخاب مجلس شعب جديد وفقا لنص المادة 65 من الاعلان الدستوري المكمل، علي ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد وذلك وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 06 مكرر من الاعلان الدستوري المكمل.
اما جميع الحلول الاخري التي طرحت في هذا الشأن فإنه لا يجوز تنفيذها لانها لا تتفق مع صحيح القانون للاسباب الآتية:
أولا: ان الرأي الذي ذهب الي انه يجوز تقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لابداء رأيها في هذا الشأن، هذا الرأي مردود لان المادة 62 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي ان »تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادره من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها«.، ويتبين من النص السابق ان طلب التفسير قد حصره وقصره المشرع علي النصوص القانونية الصادرة من مجلس الشعب والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وبالتالي فإنه لا يجوز تقديم طلب تفسير بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا بالقياس علي طلب التفسير بشأن النصوص القانونية الصادرة من مجلس الشعب أو من رئيس الجمهورية.
وذلك لان اختصاصات الهيئات القضائية يحددها القانون وحده وذلك وفقا للمادة 05 من الاعلان الدستوري التي تنص علي انه »يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها« و»التي كانت تقابلها المادة 761 من دستور 1791« لذلك فإن هذه الاختصاصات تأتي علي سبيل الحصر في القانون ويمتنع القياس عليها أو التوسع فيها أو الاستثناء منها.
ثانيا: ان الرأي الذي ذهب الي انه لو حكم في الدعوي المرفوعة امام القضاء الاداري بالغاء او وقف قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة الصادر بحل مجلس الشعب فإنه يترتب علي هذا الحكم عودة مجلس الشعب.
هذا الرأي مردود عليه انه سواء حكمت محكمة القضاء الاداري بالغاء القرار المذكور او لم تحكم بذلك فإن هذا الحكم لن يؤثر علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان مجلس الشعب لان المادة 84 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي ان »احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن«..
كما قضت المادة 94 من القانون ذاته علي ان »احكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر«.
والرأي عندنا انه تنفيذا للنصين السابقين فإن بطلان مجلس الشعب قد وقع بقوة القانون بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بابطال مجلس الشعب في الجريدة الرسمية، وانه لا حاجة لاي قرار او اجراء اخر في هذا الشأن.
ثالثا: ان الرأي الذي ذهب الي وجوب الاستفتاء الشعبي علي حل مجلس الشعب فهذا القول مردود عليه بأنه لا توجد حالة في التاريخ انه تم الاستفتاء علي حكم المحكمة الدستورية لان حكمها واجب النفاذ بذاته من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.