الداخلية تنظيم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة (فيديو)    افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو بعد تجديده ب600 ألف جنيه    667 ألف ناخب يتوجهون غدا لصناديق الاقتراع بالدائرة الثالثة بالفيوم    حصاد 2025، وزارة التخطيط تستعرض تطور تنفيذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    نائب وزير الإسكان يتفقد مصنعًا للمنتجات المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر بمحافظة دمياط    منتجو ومصدرو " الحاصلات البستانية" يعلن عن خطة طموحة لدعم صغار المزارعين    عاجل | "الاتصالات" و"التموين" تطلقان 9 خدمات حصريًا عبر منصة "مصر الرقمية"    التحالف العربي: البحرية السعودية أكملت انتشارها ببحر العرب    رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن    زيلينسكي: سلسلة اجتماعات مطلع يناير لمناقشة جهود السلام    أمم أفريقيا 2025.. مكافآت خيالية في بنين لتحقيق الفوز على الفراعنة    حسام عزب حكم فيديو مساعد لمباراة جنوب أفريقيا والكاميرون    سقوط بلطجي أشهر سلاحًا وهدد البائعين بالبحيرة| فيديو    رفع مياه الأمطار واستمرار الاستعداد للتقلبات الجوية بكفر الشيخ    عمرو يوسف يضع اللمسات النهائية لبدء تصوير "شقو 2"    95% نسبة الإنجاز.. الحكومة تكشف موعد افتتاح «حدائق الفسطاط»    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    تفاصيل الاجتماع الدوري لمجلس مستشفيات جامعة القاهرة لشهر ديسمبر 2025    عميد قصر العيني: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية داخل الكلية    رئيس هيئة البترول يجرى زيارة غير مخططة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    العثور على فيكتوريا ابنة تومى لى جونز ميتة فى فندق بسان فرانسيسكو    ارتفاع فى اسعار الفراخ اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    ضبط 100 طن من الملح الخام مجهول المصدر بقويسنا فى المنوفية    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    بسيوني: استمرار صلاح ومرموش داخل الملعب ضرورة فنية للمنتخب    سمير كمونة يكشف توقعاته للفائز بكأس أمم أفريقيا 2025    ماذا قالت الصحف الإسبانية عن حمزة عبد الكريم؟.. موهبة برشلونة المستقبلية    مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مناطق جديدة جنوب لبنان    سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    موعد فتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    صندوق مكافحة الإدمان يواصل تنفيذ البرامج التوعوية خلال 2025.. تنفيذ أنشطة في 8000 مدرسة و51 جامعة و1113 مركز شباب للتحذير من تعاطي المخدرات    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    القبض على المتهم بالتحرش بطالبة أجنبية في الجمالية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    فيلم الملحد يحقق 2 مليون جنيه في يومين عرض    رئيس وزراء بولندا: مستعدون لتقديم العلاج الطبى لضحايا انفجار سويسرا    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    أنجلينا جولى.. صور تبرز الجانب الإنسانى لنجمة هوليود فى مخيمات اللاجئين    كاف يخطر الأهلى بمواعيد مباريات الفريق فى دور المجموعات بدورى الأبطال    الرئيس الصيني يستعد لاستقبال نظيره الكوري الجنوبية في زيارة رسمية الأحد    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    الجيش الإسرائيلي ينشر لواء من الحريديم جنوب سوريا    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 2 يناير 2026    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    التعيين في «النواب».. صلاحية دستورية لاستكمال التمثيل النيابي    المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤسس مركزًا إعلاميًا جديدًا    علي الحجار يكشف أسرار اللحظات الأخيرة ل«عمار الشريعي»: استنشقنا رائحة طيبة في قبره    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحلول القانونية للاشكاليات التي وردت في خطب رئيس الجمهورية الجديد

شهد تولي رئيس الجمهورية الجديد د. محمد مرسي لمهام منصبه والقائه لخطبه الثلاث زخما اعلاميا كبيرا، كما كثرت التساؤلات والآراء والحلول بشأن بعض الاشكاليات التي وردت في هذه الخطب.
وتتعلق الاشكالية الأولي بعبارة ان المؤسسات المنتخبة ستعود.
أما الاشكالية الثانية فتتعلق باستمرار قوات الجيش في التواجد بالمدن والشوارع للمشاركة في جهود حفظ الامن.
والاشكالية الثالثة تتعلق بان الرئيس الجديد سوف يحصل علي جميع صلاحياته كاملة.
ومع احترامنا لوجهات النظر والاراء التي طرحت لحل هذه الاشكاليات، الا ان الرأي عندنا انه، حتي تظل مصر دولة سيادة القانون يخضع له الحاكم والمحكوم علي السواء، فإنه بات حتميا ان يستند اي حل في هذه الاشكاليات الي صريح نصوص القانون حتي نضمن استقرار الاوضاع القانونية وعدم اثارة بلبلة فكرية في هذا الشأن مرة أخري.
ولما كانت الاشكالية الأولي تتعلق بالعبارة التي جاءت في صدر خطاب الرئيس د. محمد مرسي الذي القاه بجامعة القاهرة بأن المؤسسات المنتخبة ستعود، وقد كثرت الأراء حول المقصود بذلك، وهل هو عودة مجلس الشعب الذي اصدرت المحكمة الدستورية حكما ببطلانه ام غير ذلك.
ونحن نري ان الحلين القانونيين الوحيدين في هذا الشأن هما:
الحل الأول:
رفع دعوي امام المحكمة الدستورية العليا نفسها للفصل في النزاع القائم بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي يري ان حكم المحكمة الدستورية العليا ينسحب علي ابطال مجلس الشعب كله، وبين اعضاء مجلس الشعب السابق، الذين يرون ان هذا الحكم ينسحب فقط علي بطلان انتخابات ثلث الاعضاء المستقلين فقط.
وهذه الدعوي ترفع استنادا الي المادة 05 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 9791 التي نصت علي ان »تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها وتسري علي هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها.. ولا يترتب علي رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة«.
الحل الثاني:
انه يتعين لعودة مجلس الشعب انتخاب مجلس شعب جديد وفقا لنص المادة 65 من الاعلان الدستوري المكمل، علي ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد وذلك وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 06 مكرر من الاعلان الدستوري المكمل.
اما جميع الحلول الاخري التي طرحت في هذا الشأن فإنه لا يجوز تنفيذها لانها لا تتفق مع صحيح القانون للاسباب الآتية:
أولا: ان الرأي الذي ذهب الي انه يجوز تقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لابداء رأيها في هذا الشأن، هذا الرأي مردود لان المادة 62 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي ان »تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادره من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها«.، ويتبين من النص السابق ان طلب التفسير قد حصره وقصره المشرع علي النصوص القانونية الصادرة من مجلس الشعب والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وبالتالي فإنه لا يجوز تقديم طلب تفسير بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا بالقياس علي طلب التفسير بشأن النصوص القانونية الصادرة من مجلس الشعب أو من رئيس الجمهورية.
وذلك لان اختصاصات الهيئات القضائية يحددها القانون وحده وذلك وفقا للمادة 05 من الاعلان الدستوري التي تنص علي انه »يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها« و»التي كانت تقابلها المادة 761 من دستور 1791« لذلك فإن هذه الاختصاصات تأتي علي سبيل الحصر في القانون ويمتنع القياس عليها أو التوسع فيها أو الاستثناء منها.
ثانيا: ان الرأي الذي ذهب الي انه لو حكم في الدعوي المرفوعة امام القضاء الاداري بالغاء او وقف قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة الصادر بحل مجلس الشعب فإنه يترتب علي هذا الحكم عودة مجلس الشعب.
هذا الرأي مردود عليه انه سواء حكمت محكمة القضاء الاداري بالغاء القرار المذكور او لم تحكم بذلك فإن هذا الحكم لن يؤثر علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان مجلس الشعب لان المادة 84 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي ان »احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن«..
كما قضت المادة 94 من القانون ذاته علي ان »احكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر«.
والرأي عندنا انه تنفيذا للنصين السابقين فإن بطلان مجلس الشعب قد وقع بقوة القانون بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بابطال مجلس الشعب في الجريدة الرسمية، وانه لا حاجة لاي قرار او اجراء اخر في هذا الشأن.
ثالثا: ان الرأي الذي ذهب الي وجوب الاستفتاء الشعبي علي حل مجلس الشعب فهذا القول مردود عليه بأنه لا توجد حالة في التاريخ انه تم الاستفتاء علي حكم المحكمة الدستورية لان حكمها واجب النفاذ بذاته من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.