وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف وفدًا من قيادات مجموعة ستاندرد بنك    جمعية الخبراء: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج    "نيويورك تايمز": مادورو يتنازل عن موارد فنزويلا لأمريكا لإبعاد شبح الحرب    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    طقس خريفي مستقر وتحذيرات من الشبورة الكثيفة صباحًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو الأحد 16 نوفمبر 2025    قيمة جوائز برنامج دولة التلاوة 2025..هنا يعلو صوت القرآن    آدم صبري: "والدي قالي قبل الوفاة خلي بالك من إخواتك أنا مش هفضل عايش"    مصرع رضيعة صعقا بالكهرباء أثناء لهوها في منزلها بالبحيرة    الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد لمحاكمة إمام الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب    دعاية يتبناها الأذرع: "أوبزرفر" و"بي بي سي" و"فورين بوليسي" نماذج لإعلام "إخواني" يهاجم تدخل الإمارات في السودان!    طارق لطفي يحارب أمير كرارة في "رأس الأفعى"    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع سوبوسلاي    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    الداخلية تضبط المتهمين بسرقة أبواب حديدية بإحدى المقابر بالشرقية    القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب ب"الشوم" في المنيا    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    نائب رئيس اتحاد الدواجن: انخفاض غير مسبوق في الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    محمود حميدة عن إحراج الناس بردوده: مش قاصد    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    السفارة المصرية تضيء روما.. فعالية كبرى للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.. صور    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    أطعمة تزيد حدة نزلات البرد يجب تجنبها    رئيس الوزراء المجرى: على أوروبا أن تقترح نظاما أمنيا جديدا على روسيا    فوري تعلن نتائج مالية قياسية للأشهر التسعة الأولى من 2025    البنك الأهلي يقود تحالف مصرفي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع "Zag East" بقيمة مليار جنيه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    وزير الصحة يعلن توصيات النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    تساقط أمطار خفيفة وانتشار السحب المنخفضة بمنطقة كرموز في الإسكندرية    مجموعة مكسيم للاستثمار راعٍ بلاتيني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة PHDC'25    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    حملة تموينية مكثفة بالقليوبية تضبط عجائن مجهولة المصدر وتحرر مخالفات بالمخابز    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحلول القانونية للاشكاليات التي وردت في خطب رئيس الجمهورية الجديد

شهد تولي رئيس الجمهورية الجديد د. محمد مرسي لمهام منصبه والقائه لخطبه الثلاث زخما اعلاميا كبيرا، كما كثرت التساؤلات والآراء والحلول بشأن بعض الاشكاليات التي وردت في هذه الخطب.
وتتعلق الاشكالية الأولي بعبارة ان المؤسسات المنتخبة ستعود.
أما الاشكالية الثانية فتتعلق باستمرار قوات الجيش في التواجد بالمدن والشوارع للمشاركة في جهود حفظ الامن.
والاشكالية الثالثة تتعلق بان الرئيس الجديد سوف يحصل علي جميع صلاحياته كاملة.
ومع احترامنا لوجهات النظر والاراء التي طرحت لحل هذه الاشكاليات، الا ان الرأي عندنا انه، حتي تظل مصر دولة سيادة القانون يخضع له الحاكم والمحكوم علي السواء، فإنه بات حتميا ان يستند اي حل في هذه الاشكاليات الي صريح نصوص القانون حتي نضمن استقرار الاوضاع القانونية وعدم اثارة بلبلة فكرية في هذا الشأن مرة أخري.
ولما كانت الاشكالية الأولي تتعلق بالعبارة التي جاءت في صدر خطاب الرئيس د. محمد مرسي الذي القاه بجامعة القاهرة بأن المؤسسات المنتخبة ستعود، وقد كثرت الأراء حول المقصود بذلك، وهل هو عودة مجلس الشعب الذي اصدرت المحكمة الدستورية حكما ببطلانه ام غير ذلك.
ونحن نري ان الحلين القانونيين الوحيدين في هذا الشأن هما:
الحل الأول:
رفع دعوي امام المحكمة الدستورية العليا نفسها للفصل في النزاع القائم بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي يري ان حكم المحكمة الدستورية العليا ينسحب علي ابطال مجلس الشعب كله، وبين اعضاء مجلس الشعب السابق، الذين يرون ان هذا الحكم ينسحب فقط علي بطلان انتخابات ثلث الاعضاء المستقلين فقط.
وهذه الدعوي ترفع استنادا الي المادة 05 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 9791 التي نصت علي ان »تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها وتسري علي هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها.. ولا يترتب علي رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة«.
الحل الثاني:
انه يتعين لعودة مجلس الشعب انتخاب مجلس شعب جديد وفقا لنص المادة 65 من الاعلان الدستوري المكمل، علي ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد وذلك وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 06 مكرر من الاعلان الدستوري المكمل.
اما جميع الحلول الاخري التي طرحت في هذا الشأن فإنه لا يجوز تنفيذها لانها لا تتفق مع صحيح القانون للاسباب الآتية:
أولا: ان الرأي الذي ذهب الي انه يجوز تقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لابداء رأيها في هذا الشأن، هذا الرأي مردود لان المادة 62 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي ان »تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادره من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها«.، ويتبين من النص السابق ان طلب التفسير قد حصره وقصره المشرع علي النصوص القانونية الصادرة من مجلس الشعب والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وبالتالي فإنه لا يجوز تقديم طلب تفسير بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا بالقياس علي طلب التفسير بشأن النصوص القانونية الصادرة من مجلس الشعب أو من رئيس الجمهورية.
وذلك لان اختصاصات الهيئات القضائية يحددها القانون وحده وذلك وفقا للمادة 05 من الاعلان الدستوري التي تنص علي انه »يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها« و»التي كانت تقابلها المادة 761 من دستور 1791« لذلك فإن هذه الاختصاصات تأتي علي سبيل الحصر في القانون ويمتنع القياس عليها أو التوسع فيها أو الاستثناء منها.
ثانيا: ان الرأي الذي ذهب الي انه لو حكم في الدعوي المرفوعة امام القضاء الاداري بالغاء او وقف قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة الصادر بحل مجلس الشعب فإنه يترتب علي هذا الحكم عودة مجلس الشعب.
هذا الرأي مردود عليه انه سواء حكمت محكمة القضاء الاداري بالغاء القرار المذكور او لم تحكم بذلك فإن هذا الحكم لن يؤثر علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان مجلس الشعب لان المادة 84 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي ان »احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن«..
كما قضت المادة 94 من القانون ذاته علي ان »احكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر«.
والرأي عندنا انه تنفيذا للنصين السابقين فإن بطلان مجلس الشعب قد وقع بقوة القانون بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بابطال مجلس الشعب في الجريدة الرسمية، وانه لا حاجة لاي قرار او اجراء اخر في هذا الشأن.
ثالثا: ان الرأي الذي ذهب الي وجوب الاستفتاء الشعبي علي حل مجلس الشعب فهذا القول مردود عليه بأنه لا توجد حالة في التاريخ انه تم الاستفتاء علي حكم المحكمة الدستورية لان حكمها واجب النفاذ بذاته من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.