إبراهيم سعده وصلتني رسالة من أستاذ جامعي مصري يُدرّس القانون الدستوري لطلاب وطالبات كلية الحقوق بجامعة "لاروشل" الفرنسية. بدأ الأستاذ الدكتور وجدي ثابت غبريال رسالته بسطور صادمة، مثيرة، تقول : [منذ فترة أطالع تصريحات زملائي أساتذة القانون الدستوري في مصر بكثير من القلق، لانها تجافي كافة المبادئ الدستورية التي نعلمها لطلاب الحقوق في الجامعات (..). ولعل الرغبة في الإيضاح والتصحيح هي ما تحدوني لطلب نشر هذا المقال، و لكم مني خالص الشكر و التقدير]. مقال د. وجدي ثابت لا يقل إثارة عن مقدمته، ولا عن عنوانه القائل: " حين يرسب استاذ القانون الدستوري في امتحان أولي حقوق"! ومن العنوان إلي المقال: [ لو قرأت بعض التصريحات المنشورة بالصحف المصرية في ورقة إجابة طالب بالسنة الاولي بكلية الحقوق في فرنسا و طبقا لمعايير الصحة و السلامة العلمية لرسب الطالب في مادة القانون الدستوري رسوبا لا ينقذه منه لا رأفة و لا شفقة و لا طعن و لا مراجعة(..). وعندما أعيد قراءة التصريحات و تقع عيني علي اسماء اصحابها لا تصدق عيني ما اري، ولا يمكن ان أتصور ان يصدر مستشار في النقض او أستاذ في القانون الدستوري عن جهل مثل هذه التصريحات. بقي إذن الاحتمال الآخر و هو الأسوأ من الجهل ألا وهو سوء النية والأيديولوجية الحزبية. معني ذلك تطويع العلم في خدمة اهداف سياسية، و هو عار علي استاذ القانون وعلي المشتغلين به]. في الوهلة الأولي .. ذهلت وأظن أن القاريء سيذهل مثلي مما قاله أستاذ القانون في جامعة "لاروشل" الفرنسية د. ثابت عن بعض زملائه من أساتذة القانون في مصر، تعليقاً علي تصريحاتهم المنشورة في الصحف. وحسناً فعل من يعلم الطلاب الفرنسيين القانون عندما بادر بطرح مبررات وجهة نظره المخالفة، منها علي سبيل المثال لا الحصر: (1) ليس صحيحا ان رئيس الجمهورية يملك سلطة الغاء الاعلان الدستوري او اية قواعد دستورية تضمنها الاعلان المكمل . فالاعلان الدستوري الصادر في مارس و الاعلان المكمل لا يمكن الغاؤهما الاّ ممن يملك سلطة سن قواعد دستورية، بوصفه السلطة الانتقالية الوحيدة التي باشرت و يمكن ان تباشر الآن هذا الاختصاص. وقطعا لا تمارس هذه الصلاحية بواسطة السلطة التنفيذية التي يباشرها الرئيس المنتخب، والتي لا علاقة لها ألبتة بسلطة الغاء او تعديل قواعد ذات طبيعة دستورية. (2) التسليم بعكس ذلك مقتضاه ان الرئيس يملك ان يضع قواعد دستورية، أو يخالفها، أو يلغيها، دون قيود او ضوابط يقررها له دستور سابق في الوجود علي أعمال سلطاته في هذا المجال.. فليس ثمة دستور قائم بعد يعطي الرئيس صاحب السلطة التنفيذية سلطة الغاء القواعد الدستورية . كما لا يجوز للرئيس في الوضع القانوني الراهن أن يمارس السلطة التشريعية التي تحق للبرلمان بعد انتخابه من جديد. أما عن سريان الاعلان الدستوري وتعديلاته المكملة فهو قائم حتي العمل بالدستور الجديد، أو حتي يقوم من اصدره بالغائه بارادة منفردة. فلا اختصاص للقضاء بالفصل بالغاء الاعلان لأنه ليس عملا اداريا وكل ذلك تحكمه قاعدة منطقية وقانونية وهي تقابل الأشكال ، ومن مقتضاها: "ان قاعدة دستورية لا تلغي الا بقاعدة دستورية أخري تصدرها جهة الاختصاص.. وهي كما قلنا المجلس العسكري كسلطة انتقالية. (3) الحل الوحيد إذا شئنا الغاء الاعلان التكميلي هو ان يطلب من المجلس العسكري ذاته ان يلغيه.. دون ان يكون ثمة معقب علي قراره بالسلب او الإيجاب. وهناك حل آخر.. وهو ان يتضمن الدستور الجديد نصوصا انتقالية تتضمن الغاء النصوص الواردة في الإعلانات الدستورية الانتقالية. أما ان نقول إن رئيس الجمهورية يملك السلطة التأسيسية والتنفيذية ، فهو تسليم بتركيز للسلطات في يد واحدة مناقض لكافة المبادئ والاعراف الدستورية، ولا يقوم علي اي اساس قانوني. والغريب انه رأي قد تردد أخيرا علي لسان اساتذة للقانون درسوا طيلة حياتهم العلمية المبادئ الدستورية العامة أهمها الفصل بين السلطات وقولهم بأن الرئيس يستطيع ان يركز بين يديه السلطة التشريعية، و ما يترتب عليها من سلطة الغاء قواعد ذات طبيعة دستورية، وهو خطأ علمي فاحش و جهل بكل الأسس القانونية التي يقوم عليها توزيع الاختصاصات بين السلطات العامة. وواقع الامر ان المجلس العسكري هو السلطة الانتقالية وفي غياب مجلس الشعب يزاول السلطة التشريعية مؤقتا. بينما يستقل رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية. وهي السلطة العامة الوحيدة التي انتقلت اليه بعد حلف اليمين وليس اي سلطة عداها. .. و للمقال الصادم، والمهم، بقية.