ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخي للقضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور
اختيار نصف أعضاء الجمعية من النواب غير مشروع ومخالفة صريحة للإعلان الدستوري
نشر في الأخبار يوم 10 - 04 - 2012


جانب من المظاهرات الرافضة لتشكيل الجمعية التأسيسية
مهمة النواب تقتصر فقط علي اختيار أعضاء الجمعية استنادا لضوابط وشروط تضمن اختيار المؤهلين لإعداد الدستور
ليس من حق مجلسي الشعب والشوري المشاركة في عضوية الجمعية أو التعقيب علي عملها
الحگم واجب النفاذ فور صدوره .. والطعن عليه لا يوقف تنفيذه
أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما تاريخيا فارقا في تاريخ مصر السياسي المعاصر.. قضت بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. وما يترتب عليه من حلها واعادة تشكيلها وفقا للاعلان الدستوري وما جاء بالحكم.
اكدت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري ان الاعلان الدستوري لم يجز لاعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها وضع الدستور الجديد للبلاد. خاصة انه لم يسمح للسلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية التأسيسية.. وليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه. وأوضحت المحكمة ان القرار صدر من هيئة الناخبين بالبرلمان وهو قرار اداري وليس عملا برلمانيا.. وبالتالي يخضع لرقابة القضاء الاداري.
واكدت المحكمة ان الاعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولي اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، وحصرها في الاعضاء غير المعينين »المنتخبين« لأول مجلسي شعب وشوري تجتمع في هيئة اجتماع مشترك، حدد ايضا مهمة المجتمعين علي وجه صريح وقصرها علي اختيار اعضاء جمعية تأسيسية - من مائة عضو - بطريق الانتخاب ثم حدد ايضا عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الاعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين »الاجتماع المشترك« والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالاولي تتولي انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولي اعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون ان يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك - من بين الاعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط اداء المهمة المحددة لهم في المادة »06« من الاعلان الدستوري التي قصرتها علي عملية انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلا للاشتراك في وضع واعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولي بعد ذلك وفقا لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية - وهم مائة عضو - من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.. ولا ينال من ذلك القول بأن الاعلان الدستوري لم يحظر في المادة »06« منه مشاركة اعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وان الاصل في حالة عدم الحظر هو الاباحة، ذلك ان السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري، والاصل في الإنابة عن الغير انها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الاصل هو المنع لا الاجازة ولم يتضمن الاعلان الدستوري أي نص يجيز لاعضاء البرلمان »الشعب والشوري« المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها اعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه الي ذلك لنص علي ذلك صراحة في الاعلان الدستوري. بل انه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين »شعب وشوري« التعقيب علي ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
واكدت المحكمة ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما ترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في ان تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالمخالفة لنص المادة »06« من الاعلان الدستوري وان المخالفات المتعلقة بالاحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائما حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الاداري، وإذ توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركني الجدية والاستعجال، الامر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
اختصاص المحكمة
واكدت المحكمة ان حق التقاضي مكفول للجميع بنص الدستور والقانون. وفرقت المحكمة بين الاعمال التشريعية البرلمانية وبين القرارات التي تصدر من هيئة الناخبين »مجلسي الشعب والشوري« واوضح ان الاعمال التي تصدر من البرلمان بشأن التشريعات والقوانين فهو عمل برلماني يخرج عن اختصاص المحكمة أما تشكيل اللجنة التأسيسية فصدر بقرار من هيئة الناخبين اعضاء مجلسي الشعب والشوري وبالتالي هو قرار اداري وفقا للاعلان الدستوري.
لهذه الاسباب حكمت المحكمة اولا برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوي.
ثانيا: بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار، والزمت المدعي عليهما الاول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وامرت باحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وكان د. جابر نصار وعصام الإسلامبولي وشحاتة محمد شحاتة المحامين وخالد علي المرشح للرئاسة وعدد من رجال وفقهاء الدستور والقانون والشخصيات العامة والسياسية قد طعنوا في قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من 05٪ من اعضاء البرلمان و05٪ من الشخصيات العامة.
واجب النفاذ
وصرح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري ان حكم محكمة القضاء الاداري واجب النفاذ فور صدوره وإعلان البرلمان به.. واضاف ان الطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.. كما ان الاستشكال عليه امام محاكم غير مختصة لا يوقف التنفيذ. واشار الي انه يجوز لرئيسي مجلسي الشعب والشوري الطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا عن طريق هيئة قضايا الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.