عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة    هآرتس: ترامب يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم أجزاء من غزة    200 مليون دولار، ليفربول يجهز عرضا خرافيا لحسم صفقة مهاجم نيوكاسل    رابطة الأندية: بدء عقوبة "سب الدين والعنصرية" فى الدوري بالموسم الجديد    السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة    المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المريوطية    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    الكشف الطبي على 540 مواطنًا بقرية جلبانة ضمن القافلة الطبية لجامعة الإسماعيلية    بمناسبة اليوم العالمي.. التهاب الكبد خطر صامت يمكن تفاديه    نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة رد عملي على حملات التضليل    سميرة صدقي: عبلة كامل أفضل فنانة قدمت دور المرأة الشعبية    بدء الدراسة بجامعة الأقصر الأهلية.. رئيس الجامعة والمحافظ يعلنان تفاصيل البرامج الدراسية بالكليات الأربع    «ما تراه ليس كما يبدو».. شيري عادل تستعد لتصوير حكاية "ديجافو"    قبل عرضه.. تفاصيل فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال    علاج الحموضة بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    الداخلية: لا توجد تجمعات بالمحافظات والإخوان وراء هذه الشائعات    برومو تشويقى ل مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".. سبع حكايات ومفاجآت غير متوقعة    محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير محطة معالجة دهب والغابة الشجرية (صور)    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    رفقة العراق والبحرين .. منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب    «المصري اليوم» داخل قطار العودة إلى السودان.. مشرفو الرحلة: «لا رجوع قبل أن نُسلّم أهلنا إلى حضن الوطن»    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    حزب الجيل: السيسي يعيد التأكيد على ثوابت مصر في دعم فلسطين    أمانة الشؤون القانونية المركزية ب"مستقبل وطن" تبحث مع أمنائها بالمحافظات الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    تنفيذي الشرقية يكرم أبطال حرب أكتوبر والمتبرعين للصالح العام    ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    هندسة المنوفية الأولى عالميًا في المحاكاة بمسابقة Formula Student UK 2025    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    السفارة الأمريكية: كتائب حزب الله تقف وراء اقتحام مبنى حكومي ببغداد    قنا: القبض على شاب متهم بالاعتداء على طفل داخل منزل أسرته في قرية الدرب بنجع حمادي    محافظ القاهرة يكرم 30 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    12 راحلا عن الأهلي في الانتقالات الصيفية    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    تصعيد خطير ضد الوجود المسيحي بفلسطين.. مستوطنون يعتدون على دير للروم الأرثوذكس    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لأكثر من مليون فرد    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    منال عوض تتابع ملفات وزارة البيئة وتبحث تطوير منظومة إدارة المخلفات    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخي للقضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور
اختيار نصف أعضاء الجمعية من النواب غير مشروع ومخالفة صريحة للإعلان الدستوري
نشر في الأخبار يوم 10 - 04 - 2012


جانب من المظاهرات الرافضة لتشكيل الجمعية التأسيسية
مهمة النواب تقتصر فقط علي اختيار أعضاء الجمعية استنادا لضوابط وشروط تضمن اختيار المؤهلين لإعداد الدستور
ليس من حق مجلسي الشعب والشوري المشاركة في عضوية الجمعية أو التعقيب علي عملها
الحگم واجب النفاذ فور صدوره .. والطعن عليه لا يوقف تنفيذه
أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما تاريخيا فارقا في تاريخ مصر السياسي المعاصر.. قضت بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. وما يترتب عليه من حلها واعادة تشكيلها وفقا للاعلان الدستوري وما جاء بالحكم.
اكدت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري ان الاعلان الدستوري لم يجز لاعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها وضع الدستور الجديد للبلاد. خاصة انه لم يسمح للسلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية التأسيسية.. وليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه. وأوضحت المحكمة ان القرار صدر من هيئة الناخبين بالبرلمان وهو قرار اداري وليس عملا برلمانيا.. وبالتالي يخضع لرقابة القضاء الاداري.
واكدت المحكمة ان الاعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولي اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، وحصرها في الاعضاء غير المعينين »المنتخبين« لأول مجلسي شعب وشوري تجتمع في هيئة اجتماع مشترك، حدد ايضا مهمة المجتمعين علي وجه صريح وقصرها علي اختيار اعضاء جمعية تأسيسية - من مائة عضو - بطريق الانتخاب ثم حدد ايضا عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الاعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين »الاجتماع المشترك« والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالاولي تتولي انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولي اعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون ان يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك - من بين الاعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط اداء المهمة المحددة لهم في المادة »06« من الاعلان الدستوري التي قصرتها علي عملية انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلا للاشتراك في وضع واعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولي بعد ذلك وفقا لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية - وهم مائة عضو - من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.. ولا ينال من ذلك القول بأن الاعلان الدستوري لم يحظر في المادة »06« منه مشاركة اعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وان الاصل في حالة عدم الحظر هو الاباحة، ذلك ان السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري، والاصل في الإنابة عن الغير انها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الاصل هو المنع لا الاجازة ولم يتضمن الاعلان الدستوري أي نص يجيز لاعضاء البرلمان »الشعب والشوري« المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها اعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه الي ذلك لنص علي ذلك صراحة في الاعلان الدستوري. بل انه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين »شعب وشوري« التعقيب علي ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
واكدت المحكمة ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما ترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في ان تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالمخالفة لنص المادة »06« من الاعلان الدستوري وان المخالفات المتعلقة بالاحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائما حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الاداري، وإذ توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركني الجدية والاستعجال، الامر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
اختصاص المحكمة
واكدت المحكمة ان حق التقاضي مكفول للجميع بنص الدستور والقانون. وفرقت المحكمة بين الاعمال التشريعية البرلمانية وبين القرارات التي تصدر من هيئة الناخبين »مجلسي الشعب والشوري« واوضح ان الاعمال التي تصدر من البرلمان بشأن التشريعات والقوانين فهو عمل برلماني يخرج عن اختصاص المحكمة أما تشكيل اللجنة التأسيسية فصدر بقرار من هيئة الناخبين اعضاء مجلسي الشعب والشوري وبالتالي هو قرار اداري وفقا للاعلان الدستوري.
لهذه الاسباب حكمت المحكمة اولا برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوي.
ثانيا: بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار، والزمت المدعي عليهما الاول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وامرت باحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وكان د. جابر نصار وعصام الإسلامبولي وشحاتة محمد شحاتة المحامين وخالد علي المرشح للرئاسة وعدد من رجال وفقهاء الدستور والقانون والشخصيات العامة والسياسية قد طعنوا في قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من 05٪ من اعضاء البرلمان و05٪ من الشخصيات العامة.
واجب النفاذ
وصرح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري ان حكم محكمة القضاء الاداري واجب النفاذ فور صدوره وإعلان البرلمان به.. واضاف ان الطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.. كما ان الاستشكال عليه امام محاكم غير مختصة لا يوقف التنفيذ. واشار الي انه يجوز لرئيسي مجلسي الشعب والشوري الطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا عن طريق هيئة قضايا الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.