جانب من المظاهرات الرافضة لتشكيل الجمعية التأسيسية مهمة النواب تقتصر فقط علي اختيار أعضاء الجمعية استنادا لضوابط وشروط تضمن اختيار المؤهلين لإعداد الدستور ليس من حق مجلسي الشعب والشوري المشاركة في عضوية الجمعية أو التعقيب علي عملها الحگم واجب النفاذ فور صدوره .. والطعن عليه لا يوقف تنفيذه أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما تاريخيا فارقا في تاريخ مصر السياسي المعاصر.. قضت بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. وما يترتب عليه من حلها واعادة تشكيلها وفقا للاعلان الدستوري وما جاء بالحكم. اكدت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري ان الاعلان الدستوري لم يجز لاعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها وضع الدستور الجديد للبلاد. خاصة انه لم يسمح للسلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية التأسيسية.. وليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه. وأوضحت المحكمة ان القرار صدر من هيئة الناخبين بالبرلمان وهو قرار اداري وليس عملا برلمانيا.. وبالتالي يخضع لرقابة القضاء الاداري. واكدت المحكمة ان الاعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولي اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، وحصرها في الاعضاء غير المعينين »المنتخبين« لأول مجلسي شعب وشوري تجتمع في هيئة اجتماع مشترك، حدد ايضا مهمة المجتمعين علي وجه صريح وقصرها علي اختيار اعضاء جمعية تأسيسية - من مائة عضو - بطريق الانتخاب ثم حدد ايضا عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الاعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين »الاجتماع المشترك« والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالاولي تتولي انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولي اعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون ان يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك - من بين الاعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط اداء المهمة المحددة لهم في المادة »06« من الاعلان الدستوري التي قصرتها علي عملية انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلا للاشتراك في وضع واعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولي بعد ذلك وفقا لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية - وهم مائة عضو - من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.. ولا ينال من ذلك القول بأن الاعلان الدستوري لم يحظر في المادة »06« منه مشاركة اعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وان الاصل في حالة عدم الحظر هو الاباحة، ذلك ان السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري، والاصل في الإنابة عن الغير انها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الاصل هو المنع لا الاجازة ولم يتضمن الاعلان الدستوري أي نص يجيز لاعضاء البرلمان »الشعب والشوري« المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها اعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه الي ذلك لنص علي ذلك صراحة في الاعلان الدستوري. بل انه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين »شعب وشوري« التعقيب علي ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه. واكدت المحكمة ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما ترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في ان تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالمخالفة لنص المادة »06« من الاعلان الدستوري وان المخالفات المتعلقة بالاحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائما حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الاداري، وإذ توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركني الجدية والاستعجال، الامر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب علي ذلك من آثار. اختصاص المحكمة واكدت المحكمة ان حق التقاضي مكفول للجميع بنص الدستور والقانون. وفرقت المحكمة بين الاعمال التشريعية البرلمانية وبين القرارات التي تصدر من هيئة الناخبين »مجلسي الشعب والشوري« واوضح ان الاعمال التي تصدر من البرلمان بشأن التشريعات والقوانين فهو عمل برلماني يخرج عن اختصاص المحكمة أما تشكيل اللجنة التأسيسية فصدر بقرار من هيئة الناخبين اعضاء مجلسي الشعب والشوري وبالتالي هو قرار اداري وفقا للاعلان الدستوري. لهذه الاسباب حكمت المحكمة اولا برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوي. ثانيا: بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار، والزمت المدعي عليهما الاول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وامرت باحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وكان د. جابر نصار وعصام الإسلامبولي وشحاتة محمد شحاتة المحامين وخالد علي المرشح للرئاسة وعدد من رجال وفقهاء الدستور والقانون والشخصيات العامة والسياسية قد طعنوا في قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من 05٪ من اعضاء البرلمان و05٪ من الشخصيات العامة. واجب النفاذ وصرح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري ان حكم محكمة القضاء الاداري واجب النفاذ فور صدوره وإعلان البرلمان به.. واضاف ان الطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.. كما ان الاستشكال عليه امام محاكم غير مختصة لا يوقف التنفيذ. واشار الي انه يجوز لرئيسي مجلسي الشعب والشوري الطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا عن طريق هيئة قضايا الدولة.