مدبولي يوافق على إنشاء كليتين للقرآن الكريم وقراءاته وعلومه بجامعة الأزهر    وزير البترول يشارك إفطار رمضان مع العاملين في حقول رأس غارب    الناتو يجدد دعمه لكييف في الذكرى الرابعة للحرب ويبحث تعزيز الدفاعات الجوية    الزمالك يتقدم على زد بهدف في الشوط الأول    فيرتز يطمئن جمهور ليفربول بجاهزيته لمواجهة وست هام    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا    غدًا.. عزاء شقيق الفنانة زينة بمسجد المشير طنطاوي    رأس الأفعى.. الأمن يزرع خلايا داخل الجماعة ولبنى ونس تتألق بمشهد مؤثر    أن تصبح أخف من ريشة    مسلسل الست موناليزا الحلقة 8 على mbc.. حسن حفني يبحث عن مى عمر    رياضة على معدة صائمة.. لماذا يفضل البعض المشي قبل المغرب؟    توافد الزملاء الصحفيين لتقديم واجب العزاء فى الزميل محمود نصر بالحامدية الشاذلية    وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة درعا الوطن لحماية استقراره    الجيش اللبناني يرد على إطلاق نار إسرائيلي جنوب البلاد    مسئول أمريكي سابق يرجح إعلان ترامب بدء الضربات على إيران في خطابه أمام الكونجرس    أربعة أعوام من الرماد.. قراءة في مآلات الحرب الروسية الأوكرانية وأمن أوروبا    كرة سلة - المنتخب الأول يهزم نظيره الأولمبي ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم    محافظ الإسكندرية يفتتح الجناح الملكي بمستشفى العجمي ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية أولوية    مائدة الخير بالأزهر.. 10 آلاف وجبة يومية من بيت الزكاة للطلاب الوافدين    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد لتقديم التهنئة    رئيس محكمة النقض يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض    المفتي: العقيدة جوهر الدين.. والتشريع سياج لحماية الضرورات الخمس    أثر وصلاة.. رحلة في وجدان المحروسة «6»    مجدي الجلاد: الصحافة والإعلام في حاجة إلى مساحة أوسع من الحرية    نيوزيلندا تدعم استبعاد الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني    الأقصر تشهد إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية    محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    نجم الأهلي السابق ينتقد أداء كامويش ويكشف موقف شريف مع توروب    بلدية غزة: عجز المياه يصل إلى 90%    وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    كشف ملابسات منشور حول تجزئة الأجرة بسيارة بلوحات سليمة بالشرقية    كفر الشيخ: استمرار رفع درجة الاستعداد لسوء حالة الطقس وكسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    النائب أحمد بدوي: الحكومة ستقدم للنواب تعديلات على قانون تقنية المعلومات    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    رئيس إعلام النواب: دراسات تؤكد أن Tom and Jerry يسهم فى تعزيز العنف لدى الأطفال    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخي للقضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور
اختيار نصف أعضاء الجمعية من النواب غير مشروع ومخالفة صريحة للإعلان الدستوري
نشر في الأخبار يوم 10 - 04 - 2012


جانب من المظاهرات الرافضة لتشكيل الجمعية التأسيسية
مهمة النواب تقتصر فقط علي اختيار أعضاء الجمعية استنادا لضوابط وشروط تضمن اختيار المؤهلين لإعداد الدستور
ليس من حق مجلسي الشعب والشوري المشاركة في عضوية الجمعية أو التعقيب علي عملها
الحگم واجب النفاذ فور صدوره .. والطعن عليه لا يوقف تنفيذه
أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما تاريخيا فارقا في تاريخ مصر السياسي المعاصر.. قضت بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. وما يترتب عليه من حلها واعادة تشكيلها وفقا للاعلان الدستوري وما جاء بالحكم.
اكدت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري ان الاعلان الدستوري لم يجز لاعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها وضع الدستور الجديد للبلاد. خاصة انه لم يسمح للسلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية التأسيسية.. وليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه. وأوضحت المحكمة ان القرار صدر من هيئة الناخبين بالبرلمان وهو قرار اداري وليس عملا برلمانيا.. وبالتالي يخضع لرقابة القضاء الاداري.
واكدت المحكمة ان الاعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولي اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، وحصرها في الاعضاء غير المعينين »المنتخبين« لأول مجلسي شعب وشوري تجتمع في هيئة اجتماع مشترك، حدد ايضا مهمة المجتمعين علي وجه صريح وقصرها علي اختيار اعضاء جمعية تأسيسية - من مائة عضو - بطريق الانتخاب ثم حدد ايضا عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الاعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين »الاجتماع المشترك« والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالاولي تتولي انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولي اعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون ان يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك - من بين الاعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط اداء المهمة المحددة لهم في المادة »06« من الاعلان الدستوري التي قصرتها علي عملية انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلا للاشتراك في وضع واعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولي بعد ذلك وفقا لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية - وهم مائة عضو - من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.. ولا ينال من ذلك القول بأن الاعلان الدستوري لم يحظر في المادة »06« منه مشاركة اعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وان الاصل في حالة عدم الحظر هو الاباحة، ذلك ان السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري، والاصل في الإنابة عن الغير انها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الاصل هو المنع لا الاجازة ولم يتضمن الاعلان الدستوري أي نص يجيز لاعضاء البرلمان »الشعب والشوري« المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها اعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه الي ذلك لنص علي ذلك صراحة في الاعلان الدستوري. بل انه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين »شعب وشوري« التعقيب علي ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
واكدت المحكمة ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما ترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في ان تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالمخالفة لنص المادة »06« من الاعلان الدستوري وان المخالفات المتعلقة بالاحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائما حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الاداري، وإذ توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركني الجدية والاستعجال، الامر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
اختصاص المحكمة
واكدت المحكمة ان حق التقاضي مكفول للجميع بنص الدستور والقانون. وفرقت المحكمة بين الاعمال التشريعية البرلمانية وبين القرارات التي تصدر من هيئة الناخبين »مجلسي الشعب والشوري« واوضح ان الاعمال التي تصدر من البرلمان بشأن التشريعات والقوانين فهو عمل برلماني يخرج عن اختصاص المحكمة أما تشكيل اللجنة التأسيسية فصدر بقرار من هيئة الناخبين اعضاء مجلسي الشعب والشوري وبالتالي هو قرار اداري وفقا للاعلان الدستوري.
لهذه الاسباب حكمت المحكمة اولا برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوي.
ثانيا: بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار، والزمت المدعي عليهما الاول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وامرت باحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وكان د. جابر نصار وعصام الإسلامبولي وشحاتة محمد شحاتة المحامين وخالد علي المرشح للرئاسة وعدد من رجال وفقهاء الدستور والقانون والشخصيات العامة والسياسية قد طعنوا في قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من 05٪ من اعضاء البرلمان و05٪ من الشخصيات العامة.
واجب النفاذ
وصرح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري ان حكم محكمة القضاء الاداري واجب النفاذ فور صدوره وإعلان البرلمان به.. واضاف ان الطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.. كما ان الاستشكال عليه امام محاكم غير مختصة لا يوقف التنفيذ. واشار الي انه يجوز لرئيسي مجلسي الشعب والشوري الطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا عن طريق هيئة قضايا الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.