أبدت محكمة القضاء الإداري قرار المجلس القومي للرياضة بتعديل اللائحة الاساسية لنظام الاندية الرياضية خاصة فيما تضمنته من اجراء الا يكون المرشح لعضوية مجلس ادارة الاندية الرياضية قد سبق انتخابه أو تعيينه لدورتين متتاليتين في مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية ما لم يمض علي ذلك 4 سنوات أو دورة انتخابية والغت المحكمة تعديل المواد 23 ، 24 ، 34 بند 3 من اللائحة. وأكدت ان اللائحة التي صدرت من رئيس المجلس القومي للرياضة وهي الجهة المختصة وفقاً للقانون أن اللائحة اشترطت لمرشح عضوية مجلس إدارة الأندية الا يكون قد سبق انتخابه لدورتين متتاليتين ولم يمض علي ذلك 4 سنوات أو دورة انتخابية وقد رفض مجلس إدارة النادي الاهلي هذا الشرط وذلك باعتباره يغل يد الجمعية العمومية في حين أكدت المحكمة أن هذا الشرط من الشروط المتطلبة في المرشح لعضوية مجلس ادارة النادي ولا يمس من قريب أو بعيد اختصاص الجمعية العمومية ولا يتضمن اعتداء علي حريتها في الاختيار بين المرشحين المستوفين للشروط ويتيح الفرصة أمام كل العناصر التي تلاحق التطور في الحياة الرياضية. وهذا ما ينطبق ايضاً علي اشتراط الا يكون المرشح قد عين أو انتخب لدورتين متتاليتين في نواد اخري. وهذا يؤدي الي احتكار اشخاص بذاتهم لمناصب ومواقع لفترة طويلة ويؤدي له ترهلهم وضعف قدرتهم علي العطاء في حين أن تناول هذه المواقع يؤدي الي اتاحة الفرصة أمام افضل العناصر واوضحت المحكمة أنه بالنسبة للمادة 23 من اللائحة فهي جاءت مخالفة للعدل والمنطق والواقع خاصة ما اشترطه التعديل لصحة الجمعية العمومية غير العادية للنادي والتي يترتب عليها أنه لصحة الجمعية العمومية أن تكون ضعف الاغلبية وأن يكون العدد الحاضر 001٪+2 وهو أمر غير ممكن في الواقع. كما ان تعديل المادة 34 البند 3 والتي فقدت حق الوزير المختص علي ضم عضوين علي الأكثر لمجلس إدارة النادي قد جاء مخالفاً لقانون الهيئات الاهلية لرعاية الشباب والرياضة والتي تعطي الوزير الحق في اضافة 3 اعضاء كما ان تعديل المادة 24 بحظر التعامل بين النادي واعضاء مجلس الإدارة بشأن التعاون الاستثماري جاء مخالفاً للقانون. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه كانت هناك 3 مواد الغتهم المحكمة من اللائحة الا أن هذا لا يصلح فعلاً لوصف اللائحة بعدم المشروعية أو المخالفة للقانون ولا يمنع من سلامتها أو مطابقتها للقانون. كما ابدت المحكمة التعديل الذي ورد علي المادة 93 من اللائحة تعديل البند 4 من المادة 93 من اللائحة باضافة أنه يشترط للترشيح لمجلس الإدارة عدم سابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بشرط أن تكون الجريمة ماسة بالشرف والامانة وهو الشرط المضاف للمادة وهو النص في كل القوانين الاخري ويتفق مع منطق الامور وبدون هذا الشرط فإن المنع من الترشيح لأي جنحة مرورية أو انضباطية ولا تكون ماسة للشرف.