فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)    «زي النهارده» فى ‌‌30‌‌ يوليو ‌‌2011.. وفاة أول وزيرة مصرية    رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    وزير الخارجية يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد يوكوهاما    ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين    انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي    من "ترند" الألبومات إلى "ترند" التكت، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين مقارنة بتامر حسني    طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية سريعة التحضير ولذيذة    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    ترفع الرغبة الجنسية وتعزز المناعة.. 8 أطعمة ترفع هرمون الذكورة بشكل طبيعي    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يرفض طعن الأهلي علي لائحة القومي للرياضة
المحكمة: شرط ال 8 سنوات ليس قيداً علي الجمعية العمومية
نشر في الأخبار يوم 10 - 04 - 2012

أبدت محكمة القضاء الإداري قرار المجلس القومي للرياضة بتعديل اللائحة الاساسية لنظام الاندية الرياضية خاصة فيما تضمنته من اجراء الا يكون المرشح لعضوية مجلس ادارة الاندية الرياضية قد سبق انتخابه أو تعيينه لدورتين متتاليتين في مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية ما لم يمض علي ذلك 4 سنوات أو دورة انتخابية والغت المحكمة تعديل المواد 23 ، 24 ، 34 بند 3 من اللائحة.
وأكدت ان اللائحة التي صدرت من رئيس المجلس القومي للرياضة وهي الجهة المختصة وفقاً للقانون أن اللائحة اشترطت لمرشح عضوية مجلس إدارة الأندية الا يكون قد سبق انتخابه لدورتين متتاليتين ولم يمض علي ذلك 4 سنوات أو دورة انتخابية وقد رفض مجلس إدارة النادي الاهلي هذا الشرط وذلك باعتباره يغل يد الجمعية العمومية في حين أكدت المحكمة أن هذا الشرط من الشروط المتطلبة في المرشح لعضوية مجلس ادارة النادي ولا يمس من قريب أو بعيد اختصاص الجمعية العمومية ولا يتضمن اعتداء علي حريتها في الاختيار بين المرشحين المستوفين للشروط ويتيح الفرصة أمام كل العناصر التي تلاحق التطور في الحياة الرياضية.
وهذا ما ينطبق ايضاً علي اشتراط الا يكون المرشح قد عين أو انتخب لدورتين متتاليتين في نواد اخري. وهذا يؤدي الي احتكار اشخاص بذاتهم لمناصب ومواقع لفترة طويلة ويؤدي له ترهلهم وضعف قدرتهم علي العطاء في حين أن تناول هذه المواقع يؤدي الي اتاحة الفرصة أمام افضل العناصر واوضحت المحكمة أنه بالنسبة للمادة 23 من اللائحة فهي جاءت مخالفة للعدل والمنطق والواقع خاصة ما اشترطه التعديل لصحة الجمعية العمومية غير العادية للنادي والتي يترتب عليها أنه لصحة الجمعية العمومية أن تكون ضعف الاغلبية وأن يكون العدد الحاضر 001٪+2 وهو أمر غير ممكن في الواقع.
كما ان تعديل المادة 34 البند 3 والتي فقدت حق الوزير المختص علي ضم عضوين علي الأكثر لمجلس إدارة النادي قد جاء مخالفاً لقانون الهيئات الاهلية لرعاية الشباب والرياضة والتي تعطي الوزير الحق في اضافة 3 اعضاء كما ان تعديل المادة 24 بحظر التعامل بين النادي واعضاء مجلس الإدارة بشأن التعاون الاستثماري جاء مخالفاً للقانون.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه كانت هناك 3 مواد الغتهم المحكمة من اللائحة الا أن هذا لا يصلح فعلاً لوصف اللائحة بعدم المشروعية أو المخالفة للقانون ولا يمنع من سلامتها أو مطابقتها للقانون.
كما ابدت المحكمة التعديل الذي ورد علي المادة 93 من اللائحة تعديل البند 4 من المادة 93 من اللائحة باضافة أنه يشترط للترشيح لمجلس الإدارة عدم سابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بشرط أن تكون الجريمة ماسة بالشرف والامانة وهو الشرط المضاف للمادة وهو النص في كل القوانين الاخري ويتفق مع منطق الامور وبدون هذا الشرط فإن المنع من الترشيح لأي جنحة مرورية أو انضباطية ولا تكون ماسة للشرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.