أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس خطاباً إلي مديرية الشباب والرياضة برئاسة علي جندية لمعرفة مدي قانونية إقامة الجمعية العمومية للنادي والمقرر لها يومي 32و42 سبتمبر الجاري وذلك لحفظ حقهم القانوني في إقامة تلك الجمعية العمومية خاصة ان لائحة الأندية تؤكد علي حق الجمعية العمومية في سحب الثقة من مجلس الإدارة وحل المجلس. وينتظر المجلس رد مديرية الشباب والرياضة سواء بإقامة الجمعية العمومية في موعدها أو تأجيلها بسبب ظروف النادي الحالية التي لا تسمح بعقد الجمعية العمومية.. وذلك من أجل حفظ حقهم القانوني في الإستمرار في المجلس في حالة رفض الطعن علي الحكم الذي صدر بحل المجلس والذي حصل عليه مرتضي منصور رئيس النادي الاسبق. وكان نادي الزمالك قد أقام طعنا امام المحكمة الادارية العليا عن طريق د. جابر جاد عبدالرحمن والمستشار منصف نجيب علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري والقاضي ببطلان انتخابات مجلس ادارة نادي الزمالك وقال مصدر مسئول بنادي الزمالك ان هذا الطعن قد تأسس علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بتأسيس قضائه علي اسباب غير صحيحة وبالمخالفة للثابت بالاوراق وذلك من عدة وجوه من خلال نص الطعن الذي ارسله الينا نادي الزمالك أمس. الوجه الأول: انه ذهب الي ان القانون لا يستوجب اشتراط سداد الاشتراك السنوي حتي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وانما يقصد به سداد اشتراك السنة السابقة مباشرة علي انعقاد الجمعية. وما ذهب اليه الحكم يمثل مخالفة صريحة وصارخة لنص المادة 91 من لائحة النظام الاساسي للاندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 58 لسنة 8002 والتي تنص علي ان تتكون الجمعية العمومية للنادي من الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم.. حتي تاريخ اجتماع الجمعية العمومية وهو ما ينهار معه السبب الاول للحكم. الوجه الثاني: خطأ الحكم الجسيم حيث عول علي المخالفات التي حدثت في الصناديق 21، 62، 46، 56 بصورة مطلقة دون ان يبين مدي تأثير ذلك علي نتيجة الانتخابات الاجمالية. ذلك انه وفقا للثابت بالاوراق ان كل المظاهر التي عددها الحكم ارتبطت وجود وعدما بأربعة صناديق من مائة صندوق وقد استبعدت اللجنة القضائية حساب الاصوات التي كانت بها ولم تؤثر في النتيجة العامة للانتخابات وهوما لم يفطن اليه الحكم حيث انه بعد استبعاد هذه الصناديق فقد كان الفارق بين ممدوح عباس ومرتضي منصور اكثر من 4981 صوتا ومن ثم يكون التعويل علي هذه الصناديق الاربعة وما حدث فيها مخالف للقانون وما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا. الوجه الثالث: ليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من بطلان الانتخابات نظرا للتشكك في التوقيع المنسوب الي الدكتور محمد عامر وذلك لان هذا المحضر لا يتصل من قريب أو بعيد بالعملية الانتخابية فضلا عن ان الدكتور محمد عامر نفسه لم يقطع بعدم توقيعه وانما شكك في حصوله وفي نسبته اليه وشكك فيه لغرض في نفسه فضلا عن انه لم يتقدم بأي شكوي اثناء الانتخابات أو بعدها بخصوص ذلك. ومن ثم فإن المحكمة كان عليها ان تحيل الامر الي جهات الاختصاص لكي تتحقق من صحة هذا التوقيع فمن المعروف ان الشخص قد يكون له اكثر من توقيع.. ولا يخفي ان الدكتور محمد عامر يعلن عداءه لنتائج الانتخابات منذ اليوم الاول وهو الامر الذي لم تفطن اليه المحكمة وحملت الشك في التوقيع علي انه يقين علي الرغم من ان القاعدة الاصولية تقضي بأن اليقين لا يزول بالشك واليقين لا يرتفع إلا باليقين. ومن جميع ما سبق ينهار الاساس الذي بني عليه الحكم وتكون الانتخابات قد تمت بصورة صحيحة ونزيهة وهو ما أكدته اللجنة القضائية التي شكلتها المحكمة حيث قامت باعادة فرز مائة صندوق حوت 44842 بطاقة انتخابية وقد تطابق هذا العدد مع العدد الذي حصل عليه كل مرشح. كان عدد بطاقات التصويت الصحيحة 21232 بطاقة وعدد البطاقات الباطلة بما فيها الاربعة صناديق التي عولت عليها المحكمة 21، 62، 26، 46 هي 1361 بطاقة وبعد استبعاد هذه البطاقات الباطلة وتؤكد بما فيها الاربعة صناديق المشار اليها حصل السيد ممدوح عباس علي 81301 صوتا والسيد مرتضي منصور 4248 صوتا أي بفارق أصوات 4981 صوتا. وحيث ان المحكمة الموقرة في حكمها قد خالفت ذلك وقضت ببطلان الانتخابات فإن حكمها يكون قد خالف صحيح القانون.