أكدت احكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها عقب الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب. ومنها محكمة نورمبرج التي اعتبرت الغزو المسلح للدولة يشكل جريمة ضد السلام الدولي، وهي من الجرائم المعاقب عليها دوليا، وتستوجب معاقبة مرتكبيها والأمرين بها. والمتآمرين علي ارتكابها، وبذلك اصبحت الحرب. واستعمال القوة المسلحة في العلاقات الدولية، وغزو اراضي الدول الأخري جريمة عدوان يجرمها القانون الدولي المعاصر بعد ان كانت الحرب في الماضي الية مشروعة لفض النزاعات بين الدول ومعني ذلك انه وفقا لهذا المفهوم كان الاحتلال يدخل ضمن دائرة المشروعية الدولية وقد تغير الحال منذ ان جاءت اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة بقوانين واعراف الحرب البرية لعام 7091 بأنه يعتبر الاقليم محتلا عندما يصبح فعلا خاضعا لسلطة الجيش المعادي ولايمتد الاحتلال إلا إلي الاقاليم التي تقوم فيها هذه السلطة، وتكون قادرة علي تدعيم نفوذها علي الاقليم، واذا ما طبقنا هذا المفهوم القانوني علي الوضع الفلسطيني، نجد ان دولة اسرائيل هي سلطة احتلال بكل معني قانوني احتلت مدينة القدس، وانها في مقابل ذلك تكون مسئولة قانونا علي إعادة النظام والامن إلي الاراضي المحتلة، وان تتم ادارة الاقليم المحتل بالقدر الذي يحقق المصلحة للطرفين، وبشرط مرعاة الغرض الانساني في جميع الاعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ولا يحق لها ارتكاب الاعمال الوحشية واتباع جميع الاساليب غيرالانسانية ضد الفلسطينيين من حصار وحظر تجوال وقيود تمنع من الحركة والتنقل، وقد اجمع الفقه الدولي والخبراء علي انه فيما يتعلق بإدارة الاقليم الحتل يجب ان يفسر ذلك تفسيرا ضيقا للغاية، وهو ما يتفق مع الطبيعة الاستثنائية لاختصاص دولة الاحتلال، ورأي محكمة نورمبرج المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب في الماضي، ان ما تقوم به اسرائيل من تجويع وتشريد وانتهاكات متعددة، ومتنوعة لحقوق المواطنين الفلسطينيين والغطرسة الاسرائيلية لضم اجزاء من الدولة الفلسطينية غير الواقعة تحت الاحتلال والقيام بإجراءات تهويدها، وضم المساجد والاثار الاسلامية إلي قائمة الاثار اليهودية يعد قانونا اجراء باطل لانه صدر من سلطة غير مختصة بل مغتصبة ومعتدية ولكن ما هو الطريق القانوني للدفاع عن المقدسات العربية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني؟ يأتي علي رأس تلك السبل اولا انهاء الصراع الفلسطيني الفلسطيني وكفا هذا الصراع المرير علي السلطة لان ذلك كله يصب في مصلحة اسرائيل التي اسطاعت ان تجند عملاء من الفلسطينيين لامداد الموساد الاسرائيلي بتحركات قيادتهم المدافعين عن القضية الفلسطينية لتصفيتهم ولا يخفي علي احد الجهود المصرية التي تبذل للمصالحة بين الفصائل المتصارعة حتي تتوحد الكلمة الفلسطينية، وتكون هناك سلطة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني في المطالبة والدفاع عن حقوقه المسلوبة منذ زمن بعيد ثانيا تقوم هذه السلطة بإعداد الملفات القانونية لجميع الانتهاكات الاسرائيلية والقرارات الاسرائيلية المخالفة للقوانين والاعراف الدولية يقدم إلي الاممالمتحدة من خلال جامعة الدول العربية التي اعطت مؤخرا فرصة أخيرة لمدة اربعة اشهر لمبعوثي السلام، حتي يتمكنوا من اتخاذ خطوات إيجابية لبدء مفاوضات السلام وهنا يتوجب علي الجمعية العامة ومجلس الامن المختص بحماية السلم والامن الدوليين باتخاذ التدابير والاجراءات التي تكفل تلك الحماية وله من السلطات التي تمكنه من استخدام القوة العسكرية لو استدعي الامر ونعتقد ان الامر يستدعي ذلك منذ زمن طويل ثالثا اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية من خلال الدول العربية التي صدقت علي ميثاقها ومنها الاردن لاتهام اسرائيل بإتكابها لجرائم ضد الانسانية في حق الشعب الفلسطيني وهذا يلزم المدعي العام للمحكمة بالتحقيق في تلك الجرائم ورابعا يتم اللجوء إلي منظمة اليونسكو المختصة بحماية الثقافة والتراث والاثار في العالم من خلال المجموعة العربية في المنظمة العالمية، لتقديم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت اسلامية المساجد والاثار التي قامت إسرائيل بضمها إلي الاثار اليهودية، وانها ليست ملكية خاصة لاحد يمكن ان يدعي بملكيتها، وخامسا واخيرا اللجوء إلي القضاء الدولي ذي الاختصاص العالمي مثل القضاء البلجيكي والهولندي الذي تمتد سلطته للتحقيق في مثل هذه النوعية من الجرائم الدولية هذه طرق متعددة يجب اللجوء اليها في محافلها الدولية، لانه في كل الاحوال لابد ان تكون الغلبة للعقل وليس للسيف والقوة.