قدم الدكتور عادل عفيفى، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب، اقتراحًا بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972، بما يسمح لمزدوجيّ الجنسية بالترشح لعضوية البرلمان. ويشترط التعديل فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصرى الجنسية من أب وأم مصريين، فإذا كان يحمل جنسية أجنبية او أكثر فيشترط أن يكون حاصلاً على إذن بالتجنس بجنسية تلك الدولة أو الدول الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية ويصدر هذا الإذن بقرار من وزير الداخلية . كما يقضى بأن يوضح فى طلب الترشح الجنسية الأجنبية التى يحملها مع تقديم الإذن بالتجنس بها ويراعى عدم الاخلال بالقواعد الخاصة بالتجنس الواردة فى قانون الجنسية. كما قدم اقتراحًا بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية، ويقضى التعديل بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أية مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن كبطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ويقع عبء إثبات العكس على من يدعى خلاف ذلك ولايجوز اثبات العكس بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ الميلاد.
وقال عفيفى إن التعديل يهدف لرفع المعاناة والحرج عن المواطنين فى إثبات جنسيتهم المصرية واحترام الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية طبًقا للأصول العامة، مضيفًا أن الأصل بتلك المحررات الصحة والمشروعية مثل بطاقة الرقم القومى.