أصدر الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية قرارين ينظمان عمل هيئة الرقابة المالية غير المصرفية والبورصة المصرية للحد من المخالفات، ويبدأ سريان القرارين في الاول من يوليو/ تموز 2009. ويهتم القرار الاول رقم (192 لسنة 2009) بالنظام الاساسي للهيئة العامة للرقابة المالية بناء علي القانون رقم 10 لسنة 2009 والخاص بتنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية والذي يهدف إلي تحديد دور الدول في أحكام الرقابة علي الاسواق وتوحيد العمل الرقابي علي القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة واحدة في اطار الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستبدأ عملها في بداية شهر يوليو. ويتولي مجلس ادارة الهيئة الجديدة والاختصاصات المقررة لمجالس ادارات كل من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والهيئة العامة لسوق المال وهيئة التمويل العقاري. وأشار د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي ان قرار رئيس الجمهورية حدد في فصله الاول الشكل القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية ومقرها حيث تضمن أن الهيئة شخص اعتباري عام يتبع وزير الاستثمار ويكون المقر الرئيسي للهيئة الجديدة بالقرية الذكية بمحافظة 6 اكتوبر، كما أجاز انشاء فروع ومكاتب للهيئة وفقا لحاجة العمل. وأوضح الوزير ان القرار الرئاسي حدد اهداف الهيئة واختصاصاتها حيث نص علي ان تتولي الهيئة الرقابة والاشراف علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية بمافي ذلك اسواق رأس المال والبورصات وانشطة التأمين بأنواعها والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وغيرها من الانشطة والخدمات المالية غير المصرفية والتخصيم وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الاسواق والادوات وتنظيم الانشطة التي تمارس فيها وتنميتها وكفالة توازن حقوق المتعاملين فيها وتهيئة الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة وشفافية المعاملات. وحدد القرار اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية ومنها الترخيص بمزاولة الانشطة المالية غير المصرفية والاشراف علي توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالاسواق المالية غير المصرفية ووضع الضوابط اللازمة لضمان الشفافية والمنافسة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في الاسواق وكذلك المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية. ونظم القرار القواعد المتعلقة بادارة الهيئة ونظامها المالي حيث نظم اختصاصات مجلس ادارة الهيئة وأكد مسئوليته بشأن وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبتها والترخيص بمزاولة الانشطة التي تشرف عليها الهيئة الي جانب القيام بوضع قواعد الرقابة والتفتيش علي الجهات الخاضعة والافراد الخاضعين لرقابة الهيئة وكذلك إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة وبالاسواق والادوات المالية غير المصرفية. وحول الهيكل الاداري للهيئة، نص القرار علي أن يتشكل مجلس ادارتها من الرئيس ونائبيه و6 من الاعضاء منهم نائب محافظ البنك المركزي بالاضافة الى 5 اعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية يرشحهم وزير الاستثمار ويصدر بتشكيل مجلس الادارة قرارا من رئيس مجلس الوزراء. وينص القرار الثاني رقم (191 لسنة 2009) بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية على أن تباشر البورصة الاختصاصات المقررة لها بالقوانين واللوائح بما يكفل سلامة تداول الأوراق المالية وكفاءة أداء المتعاملين وحسن سير العمل في السوق واستقرار المعاملات بالسوق. وأفاد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري بأن قرار رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة اتخاذ البورصة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق ورصد ما يقع من مخالفات بدقة والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها. وحدد القرار - بحسب المصدر- اختصاصات مجلس إدارة البورصة ومهامه وفي مقدمتها إصدار القرارات والقواعد اللازمة لحسن سير العمل وسلامة واستقرار المعاملات فى السوق، وتشكيل لجان قيد الأوراق المالية في جداول البورصة، ولجان التداول والعضوية بها وسائر اللجان الأخرى، ومراقبة الأعضاء، فضلا عن إتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين بالبورصة المصرية. وألزم القرار رئيس البورصة المصرية بإبلاغ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأية تطورات أو أحداث مهمة مؤثرة على أداء السوق فور وقوعها وهو ما ينسحب على ما يصدر عن شركات الوساطة وغيرها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وحول إدارة البورصة، أوجب القرار أن يكون للبورصة المصرية رئيسا ونائبا للرئيس يصدر تعيينهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. وبالنسبة لتشكيل مجلس إدارة البورصة، فيتكون برئاسة رئيس البورصة وعضوية كل من نائب رئيس البورصة وممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك، و3 أعضاء ممثلين للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ يتم اختياره بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك، وممثلين اثنين عن الشركات المقيدة على أن يكون أحدهما عن الشركات الصغيرة والمتوسطة ويكون الاختيار عن طريق الانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وعلى صعيد انتخابات مجلس الإدارة، أعلن ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة إعادة فتح باب الترشيح - الذي كان ينتظر صدور القرار الجمهوري- خلال ايام. وكانت البورصة قد أعلنت قبل أكثر من شهرين عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارتها وتقدم نحو 24 مرشحا من ممثلي شركات السمسرة وبنوك الاستثمار والشركات المقيدة قبل أن يتم استبعاد 14 متقدما لعدم تطابق الشروط عليهم. (أ ش أ)